منتدى ميراث الرسول

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    حديث : البينة على المدعي واليمين على من أنكر

    avatar
    اسرة التحرير
    Admin


    عدد المساهمات : 3695
    تاريخ التسجيل : 23/01/2014

    حديث : البينة على المدعي واليمين على من أنكر Empty حديث : البينة على المدعي واليمين على من أنكر

    مُساهمة من طرف اسرة التحرير الأربعاء أبريل 23, 2014 7:16 am

    بسم الله الرحمن الرحيم
    شرح إبن دقيق العيد للأربعين النووية
    حديث : البينة على المدعي واليمين على من أنكر
    ***************************
    33- [ عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لو يعطى الناس بدعواهم، لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين ].
    الذي في الصحيحين من هذا الحديث قال ابن أبي مليكة كتب ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه ) وفي رواية : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ) . قال صاحب الأربعين: روى هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما مرفوعاً من رواية ابن عباس وهكذا رواه أصحاب كتب السنن وغيرهم وقال الأصيلي: لا يصح رفعه إنما هو من قول ابن عباس، قال المصنف إذا صح رفعه بشهادة الإمامين فلا يضر من وقفه ولا يكون ذلك تعارضاً ولا اضطراباً.
    وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه.
    قوله : ( لادعى قوم أموال قوم ودماءهم ) واستدل به بعض الناس على إبطال قول مالك في سماع قول القتيل فلان قتلني أو دمي عند فلان. لأنه إذا لم يسمع قول المريض : له عند فلان دينار أو درهم فلا يسمع دمي عند فلان بطريق الأولى، ولا حجة لهم على مالك في ذلك لأنه لم يسند القصاص أو الدية إلى قول المدعي بل إلى القسامة على القتل لكنه يجعل قول القتيل دمي عند فلان لوثاً يقوي بينه المدعين حتى يبرؤوا بالإيمان كسائر أنواع اللوث.
    قوله : ( ولكن اليمين على المدعى عليه ) أجمع العلماء على استحلاف المدعى عليه في الأموال واختلفوا في غير ذلك فذهب بعضهم إلى وجوبها على كل مدعى عليه في حق أو طلاق أو نكاح أو عتق أخذاً بظاهر عموم الحديث فإن نكل حلف المدعي وثبتت دعواه. وقال أبو حنيفة رحمه الله يحلف على الطلاق والنكاح والعتق وإن نكل لزمه ذلك كله، قال ولا يستحلف في الحدود.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 3:40 am