من طرف اسرة التحرير الخميس ديسمبر 25, 2014 7:19 am
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الوصية.
رقم الفتوى: ( 1021 )
الموضوع:
وصية اختيارية.
المفتى:
فضيلة الشيخ حسن مأمون. 5 محرم 1375 هجرية
المبادئ :
1- الوصية لأولاد الابن بالثلث نافذة.
2- الوصية لابنه وبنته بالثلثين مناصفة بينهما وهما الورثة فقط إن أجازاها نفذت، وإلا فلا، ويكون الباقى بعد نصيب أولاد الابن بالوصية تركة بينهما للذكر ضعف الأنثى.
سُئل :
من ب م ح - قالت إن والدها توفى سنة 1947 عن ولديه ذكر وأنثى وعن أولاد ابنه المتوفى قبله، وقبل وفاته كتب وصية تنص على أن ابنه يأخذ ثلث تركته وابنته ثلثها وأولاد ابنه الثلث الباقى. فهل هذه الوصية نافذة شرعا.
أجاب :
بأن وفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تنفذ وصيته بالثلث بالنسبة لأولاد ابنه المتوفى قبله للذكر مثل حظ الأنثيين لأنها مساوية لما يستحقونه بطريق الوصية الواجبة. وأما ما أوصى به لابنه وبنته وهما الورثة فإن أجازاها بعد وفاة الموصى وكانا من أهل التبرع عالمين بما يجيز انه نفذت وإلا فلا تنفذ، ويكون الباقى بعد نصيب أولاد الابن بالوصية تركة تقسم بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للبنت ثلث ثلثى التركة وللابن ثلثا الثلثين. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة غير من ذكر. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم.