من طرف اسرة التحرير الخميس ديسمبر 25, 2014 7:24 am
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الوصية.
رقم الفتوى: ( 1019 )
الموضوع:
وقف ووصية.
المفتى:
فضيلة الشيخ علام نصار. 15 شعبان 1370 هجرية
المبادئ :
1- وقف الرجل قبل وفاته ثلث تركته على ولدى ابنه المتوفى قبله صحيح.
2- المعتبر هو قيمة التركة وقت الوفاة.
3- ليس لهما وصية واجبة مادام قد وصل إليهما بالوقف بلا عوض ما كانا يستحقانه وصية واجبة.
سُئل :
رجل توفى عن ابنين وبنت وزوجة، وعن ابن وبنت لابن آخر توفى قبله، وقف فى حياته ثلث تركته على ولدى ابنه المتوفى قبله. فهل هذا الوقف صحيح وهل لولدى الابن وصية واجبة فى غير الوقف. مع العلم بأن الوقف ووفاة الواقف كانا بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946، والوقف رقم 48 لسنة 1946، وأن الوقف لم يكن نظير عوض مالى.
أجاب :
إن وقف هذا الرجل ثلث تركته على ولدى ابنه المتوفى قبله صحيح طبقا للمادة الثالثة والعشرين من قانون الوقف 48 لسنة 1946 والمعتبر هو قيمة التركة وقت الوفاة وليس لهما وصية واجبة، لأنه وصل إليهما بالوقف بلا عوض أكثر مما كانا يستحقانه وصية واجبة عملا بالمادة السادسة والسبعين من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. وبالله التوفيق.