من طرف اسرة التحرير الثلاثاء أبريل 01, 2014 12:19 pm
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الصلاة وما يتعلق بها
رقم الفتوى: ( 1125 )
الموضوع:
فوائت الصلاة.
المفتى:
فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 23رجب 1400هجرية
المبادئ :
1 - الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمسة ولاتسقط عن المكلف إلا إذا كانت امرأة حائضا أو نفساء.
2 - يرى الحنفية وجوب الترتيب فى قضاء الفوائت إذا لم تبلغ ستا غير الوتر ويرى المالكية والحنابلة وجوب الترتيب مطلقا ، بينما يرى الشافعية أن تلك سنة.
3- إذا كثرت الفوائت بحيث لا يعرف عددها سقط الترتيب.
سُئل :
بالطلب المقدم من السيد الدكتور / ص ص ع المتضمن أن السائل منذ سنوات كان يؤدى بعض أوقات الصلاة ويترك كثيرا من الفروض والتى لا يعرف عددها ولا عدد السنوات التى مرت مع العلم بأنه يقوم الآن بأداء الصلاة دون أن يترك أى فرض منها. ويريد أن يعرف الحكم الشرعى بالنسبة لما فاته من أوقات الصلاة.
أجاب :
الصلاة هى من أفضل أعمال الإسلام وأعظمها شأنا ، وهى ركن من أركان الإسلام الخمسة ، بل هى عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا } النساء 103 ، وأما السنة فقوله صلى اللّه عليه وسلم ( خمس صلوات كتبهن اللّه على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند اللّه عهد أن يدخله الجنة ) وقد وردت أحاديث كثيرة فى تعظيم شأن الصلاة والحث على أدائها فى أوقاتها و النهى عن الاستهانة بأمرها و التكاسل عن إقامتها. وقد حذر الرسول صلى اللّه عليه وسلم من تركها والتهاون فى أدائها من
ذلك قوله صلى اللّه عليه وسلم ( بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ) هذا : ولا تسقط الصلاة عن المسلم البالغ العاقل إلا إذا كانت المرأة حائظا أو نفساء ، واذا كان هذا شأنها وكانت أولى الفرائض العملية فى حديث ( بنى الإسلام على خمس. شهادة ألا إله إلا اللّه وأن محمد رسول اللّه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ) لما كان ذلك. كان قضاء الفرائض حتما على كل مسلم. وقد اختلف فقهاء المذاهب الأربعة فى حكم ترتيب الفوائت مع الحاضرة على النحو التالى. يرى فقهاء الحنفية أنه يجب الترتيب بين الفوائت إذا لم تبلغ ستا غير الوتر. فمن كانت عليه فوائت أقل من من ست صلوات وأراد قضاءها يلزمه أن
يقضيها مرتبة فلو صلى الظهر قبل الصبح مثلا فسدت صلاة الظهر ووجب عليه إعادتها بعد قضاء صلاة الصبح.
ويسقط الترتيب بأحد أمور ثلاثة :
1 - أن تصير الفوائت ستا غير الوتر.
2 - ضيق الوقت عن أن يسع الوقتية والفائتة.
3 - نسيان الفائتة وقت أداء الحاضرة.
ويرى فقهاء المالكية أنه يجب ترتيب الفوائت فى نفسها سواء كانت قليلة أو كثيرة بشرطين : 1 - أن يكون متذكرا للسابقة. 2 - أن يكون قادرا على الترتيب. كما يجب ترتيب الفوائت اليسيرة ومقدارها خمس صلوات فأقل مع الصلاة الحاضرة فلو خالف وقدم الحاضرة عمدا صحت صلاته مع الإثم. أما إن قدم الحاضرة سهوا فلا إثم. ويندب له فى الحالتين إعادة الحاضرة بعد قضاء الفائتة. ويرى فقهاء الحنابلة أن ترتيب الفوائت فى نفسها واجب سواء كانت قليلة أو كثيرة، فإن خالف الترتيب بأن صلى العصر قبل الظهر مثلا لم تصح المقدمة على محلها إلا إذا كان ناسيا حتى فرغ من الصلاة، فتصح الصلاة بالنسبة للثانية. أى المقدمة كما يجب ترتيب الفوائت مع الحاضرة إذا خاف فوات وقت الحاضرة فيجب تقديمها على الفوائت، وإذا قدم الحاضرة على الفوائت ناسيا صحتة صلاته. ويرى فقهاء الشافعية أن ترتيب الفوائت فى نفسها سنة سواء كانت قليلة أو كثيرة، فلو قدم بعضها على بعض صح ذلك. وترتيب الفوائت مع الحاضرة سنة أيضا بشرطين : 1 - ألا يخشى فوات الحاضرة. 2 - أن يكون متذكرا للفوائت قبل الشروع فى الحاضرة. وإذا كانت هذه هى أقوال فقهاء المذاهب الأربعة فى ترتيب قضاء الفوائت فإن أيسرها هو ما قال به فقه الإمام الشافعى. إذ جعل الترتيب سنة سواء بين الفوائت أو مع الحاضرة، وتركه لا يمنع صحة القضاء. ولما كان السائل قد كثرت عليه فوائت الصلاة بحيث لا يعرف عددها. وقد زادت فوائته عن ستة فروض على ما هو واضح من سؤاله يكون الترتيب فى القضاء ساقطا عنه، وأنصحه بقضاء ما يستطيع فى وقت كل فرض. فيصلى مع الصبح مما فاته من هذا الفرض ، ومع الظهر كذلك وهكذا بقية
الفرائض. وما دام قضاء الفوائت قد اقترن بالتوبة والندم فإن اللّه يقبل التوبة عن عباده وهو الغفور الرحيم. والمطلوب من المسلم العمل بقدر الاستطاعة امتثالا لقوله تعالى { فاتقوا اللّه ما استطعتم } التغابن 16 ، واللّه سبحانه وتعالى أعلم.