من طرف اسرة التحرير الجمعة سبتمبر 04, 2015 7:36 am
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من احكام المقابر والجنائز وتكفين الموتى ونقلهم
رقم الفتوى: ( 655 )
الموضوع:
كيف يكفن الميت.
المفتى:
فضيلة الشيخ بكرى الصدفى.14 ربيع الأول 1330 هجرية.
المبادئ :
1 - كفن السنة للرجل إزار وقميص ولفاقة، وكفن الكفاية إزار ولفافة، وكفن الضرورة ما وجد.
2 - يخاط الكفن خياطة خفيفة، وهى ما تعرف بالشل ولا حاجة إلى كفها أى خيطاتها مرة أخرى.
سُئل :
كيف يكفن الميت شرعا.
أجاب :
فى الهندية كفن الرجل سنة إزار وقميص ولفافة، وكفاية إزار ولفافة وضرورة ما وجد، هكذا فى الكنز. والإزار من القرن إلى القدم واللفافة كذلك، والقميص من أصل العنق إلى القدم، كذا فى الهداية بلا جيب ودخريص وكمين كذا فى الكافى - انتهى - وفى نور الإيضاح وشرحه ( ولايجعل لقميصه كم ) لأنه لحاجة الحى (ولا دخريص) لأنه لا يفعل إلا للحى ليتسع الأسفل للمشى فيه (ولا جيب) وهو الشق النازل على الصدر لأنه لحاجة الحى. فيكفى بقدر ما يدخل منه الرأس (ولا تكف أطرافه) لأن ذلك لصيانته ولا حاجة إليها. ولو كفت جاز بلا كراهة على الصحيح أفادة القهستانى انتهى. بتصرف وزيادة من حاشية السيد الطحطاوى ونحوه فى البحر وغيره. وفى مختار الصحاح ما نصه. وكف الثوب خاط حاشيته وهى الخياطة الثانية بعد الشل. ومن ذلك يعلم أن قيمص الميت لاخياطة فيه ثانية، ويشق بقدر ما يدخل الرأس، وهو من أصل العنق إلى القدمين إلى آخر ما سبق بيانه. وفى مختار الصحاح أيضا مانصه شل الثوب خاطه خياطة خفيفة. والحاصل أن قميص الميت تكفى فى أطرافه الخياطة الخفيفة التى هى الخياطة الأولى وهى الشل، ولا حاجة إلى كفها الذى هو الخياطة الثانية، لأنه للصيانة ولا حاجة إليها. هذا ما ظهر لى فى جواب هذا السؤال. واللّه تعالى أعلم.