من طرف اسرة التحرير الجمعة سبتمبر 04, 2015 2:40 pm
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من احكام المقابر والجنائز وتكفين الموتى ونقلهم
رقم الفتوى: ( 3294 )
الموضوع:
البناء على القبر والجلوس عليه.
المفتى:
فضيلة الشيخ عبد اللطيف حمزة.7 صفر سنة 1403 هجرية
المبادئ :
البناء على القبر والقعود والمشى عليه منهى عنه شرعا.
سُئل :
من الأستاذ / شاهين ع. رئيس الادارة المركزية للشئون المالية بوزارة العدل بطلبه المقيد برقم 242 لسنة 1982 م المتضمن أن جده أقام مسجدا بمدينة منوف وأقام بجواره مقبرة أوصى بأن يدفن فيها هو وزوجته وأولاده قد تم تنفيذ وصيته حيث توفى هو وزوجته وأولاده الذكور الثلاثة. وقد رأى أهل الخير - أن تسغتل هذه المقبرة - والتى تقع فى وسط المدينة - فى اقامة مدرسة لتحفيظ القرآن - ويريد استطلاع الرأى فى الآتى
1 - هل يجوز شرعا استخدام الحيز المكانى للمقبرة وتحويله إلى مدرسة لتحفيظ القرآن.
2 - هل يجوز أن توضع صبة من الخرسانة فوق المقبرة بعد ازالة الشاهد المقام فوقها وتبليطها والجلوس بعد ذلك فوق المقبرة من الراغبين فى حفظ القرآن وتلاوته.
3 - هل هناك رأى آخر أكثر صلاحية من الناحية الشرعية فى هذا الخصوص.
أجاب :
لقد وردت أحاديث كثيرة متواترة تمنع البناء على القبر والقعود والمشى عليه والصلاة اليه وعليه فقد روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى ان يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها. وروى ابن ماجه النهى عن البناء عليها فقط ( ص 61 ج - 3 ) مجمع الزوائد وص 244 ج - 1 ابن ماجه ). كما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر ) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه - وقد ورد عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه سلم قال ( لأن أمشى على جمرة أو سيف أو أخصف نعلى برجلى أحب فى من أن أمشى على قبل مسلم ). من هذه الأحاديث غيرها يتبين النهى عن البناء على القبول - سواء كان هذا البناء متعلقا بالميت كالقبة أو بالحى كحجرة أو مدرسة أو خباء أو مسجد أو بيوت للاستراحة فيها عند الزيارة وغيرها. أو ما كان على نفس القبر ليرتفع من أن يوطأ كما يفعله كثير من الناس - وقد حمله الأئمة على الكراهة اذا لم يقصد به الزينة والتفاخر والا كان حراما. ( الفتح الربانى مسند الامام أحمد ج - 8 ص 84 ) وعلى ذلك - وطبقا لما ذكر لا يجوز للسائل أن يحول مكان المقبرة إلى مدرسة لتحفيظ القرآن أو أن يبنى فوقها مكانا ليجلس عليه من يرغب فى حفظ القرآن وتلاوته. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم.