بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : ( 775 )
الموضوع : زكاة حلى المرأة.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 17 جمادى الثانى 1377 هجرية.
المبادئ :
1 - تجب الزكاة فى الذهب مضروبا كان أو غير مضروب آنية كان أو حليا للتجارة كان أو لغيرها للنساء كان أم لا.
2 - ما غلب ذهبه من المصنوعات فحكمه حكم الذهب الخالص والمعتبر فيه الوزن وجوبا وأداء.
3 - زكاة الحلى على الزوجة لا على زوجها، والواجب فيه ربع العشر إذا تحققت شروط الزكاة عند الحنفية.
4 - مذهب المالكية عدم وجوب الزكاة فى حلى النساء، وتجب عندهم فيما اتخذ لأغراض أخر كما تجب فى المدخر منها للتجارة.
5 - مذهب الشافعية أن ما اتخذ من الذهب إن استعمل فى مباح كحلى النساء فلا زكاة فيه، وإن استعمل فى محرم كالآنية أو كان للاقتناء أو للتجارة تجب فيه الزكاة.
سُئل :
من السيدة / ج أ م أنها تملك مصوغات من الذهب، هل تجب زكاتها فى مالها أو فى مال زوجها وما هى شروط أدائها.
أجاب :
إن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أن الزكاة تجب فى الذهب مضروبا كان كالنقود أو غير مضروب كالتبر كما تجب فى آنية وحليه سواء نوى بها التجارة أو التجميل أو النفقة أو لم ينو شيئا، وسواء كانت للنساء أو لا قدر الحاجة أو فوقها لأنه من الأثمان خلقة فتجب الزكاة فيه كيفما كان - وما غلب ذهبه حكمه حكم الذهب الخالص والمعتبر فيه الوزن وجوبا وأداء ونصاب الذهب الذى تجب فيه الزكاة عشرون مثقالا وفيها ربع العشر متى حال عليها الحول وكانت فارغة عن حوائج مالكها الأصلية وعن الدين الذى له مطالب من جهة العباد. ويساوى نصاب الذهب من العملة المصرية - أحد عشر جنيها وثمانمائة وخمسة وسبعون مليما - فمتى كانت المصوغات المسئول عنها قد حال عليها الحول فارغة عن حوائج السائلة وعن الدين الذى له مطالب من جهة العباد وبلغت قيمتها 11 جنيها و 875 مليما بالعملة المصرية وجبت زكاتها على السائلة من مالها لا من مال زوجها، والواجب فيها هو ربع العشر من قيمتها أى 1/40 منها فإذا كانت قيمة هذه المصوغات أكثر من قيمة النصاب السابقة ينظر فإن بلغ الزائد عن النصاب خمس النصاب وجب فيه ربع العشر عند الإمام وفيما زاد عن الخمس بحسابه، وإن كان الزائد أقل من الخمس لم تجب فيه الزكاة عنده وعند الصاحبين تجب الزكاة فى الزائد عن النصاب بالغا ما بلغ وفيه ربع العشر هذا هو الحكم عند الحنفية وأما المالكية فقد ذهبوا كما جاء فى مواهب الجليل جزء 2 إلى أنه لا زكاة فيما تتخذه المرأة من الحلى للباسها أو للباس بنتها كما لا زكاة فيما اتخذه الرجل من الحلى لتلبسه زوجته أو بنته إذا كانت موجودة واتخذه لها لتلبسه الآن. وتجب الزكاة فيما اتخذ من الحلى لغير ذلك من الأغراض كالأوانى والمكحلة الخ، كما تجب فى الحلى المدخرة للتجارة وذهب الشافعية كما جاء فى المجموع إلى أن المتخذ من الذهب إما أن يعد للاستعمال المباح أو لا، فإن استعمل فى مباح كحلى النساء وما أعد لهن ففيه قولان قول بعدم وجوب الزكاة فيه وقول بوجوب زكاته، وقال صاحب المجموع إن الشافعى استخار الله واختار هذا القول وإن كان ما أخذ من الذهب أعد للقنية أو التجارة أو للاستعمال المحرم كأوانى الذهب وما يتخذه الرجل لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم ذهب إلى غير ذلك فإنه تجب فيه الزكاة، أى أن فى مذهب الشافعية قولين فى حلى الذهب الأول قول بوجوب الزكاة فيها مطلقا الثانى قول بالتفصيل فإن استعملت استعمالا مباحا كحلى النساء لم تجب فيها الزكاة، وإن استعملت على وجه محرم كأوانى الذهب مثلا وجبت فيها الزكاة. وهو ما نختاره ونفتى به. والله أعلم.
تعليق: قارن الفتوى رقم 779 من كتاب الفتاوى الإسلامية فيما يساويه نصاب الذهب والفضة.
لا يوجد حالياً أي تعليق