بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى: ( 415 )
الموضوع: تحكيم فى مال القاصر.
المفتى: فضيلة الشيخ بكرى الصدفى. 8 محرم 1325 هجرية.
المبادئ :
يجوز التحكيم فى مال الصغير بشرط أن يكون فيه مصلحة له وكون الحكم موافقا شرعا وفيه رفع ضرر عن مال الصغير.
سُئل :
من ع. فى منزل مشترك بين صغير وبين وصية وآخرين فادعى أقرباء لهم أن لهم نصف المنزل وأرادوا رفع دعوى على الوصى والصغير وبقية الشركاء وربما تستلزم مصاريف باهظة يلزمها المدعى عليهم فهل للوصى أن يتفق مع الخصم على اختيار محكمين للفصل فى هذه الخصومة بما يرونه مطابقا للشرع منعا للمشاكل.
أجاب :
نعم يجوز هذا التحكيم إذا كان فيه مصلحة لجهة الصغير وكان حكم المحكمين موافقا للمنهج الشرعى ،وفيه دفع ضرر عن الصغير. ففى البحر عن القنية ليس للمحكم أن يحكم بشىء فيه ضرر على الصغير معنى إذا ادعى على وصيه وقال حميد الوبرى إن كان فى حكم المحكم نظر للصبى ينبغى أن يجوز وينفذ حكمه ويكون بمنزلة صلح الوصى انتهى ملخصا. ونحوه فى الفتاوى الهندية. واللّه تعالى أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق