منتدى ميراث الرسول

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    أجرة الطبيب وكفن الزوجة

    avatar
    اسرة التحرير
    Admin

    عدد المساهمات : 3695
    تاريخ التسجيل : 23/01/2014
    05122015

    أجرة الطبيب وكفن الزوجة Empty أجرة الطبيب وكفن الزوجة

    مُساهمة من طرف اسرة التحرير

    أجرة الطبيب وكفن الزوجة Ftwa10

    بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
    رقم الفتوى: ( 658 )
    الموضوع: أجرة الطبيب وكفن الزوجة.
    المفتى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.16 ذى القعدة 1341 هجرية
    المبادئ :
    1 - يجب على الزوج شرعا أن يكفن زوجته المتوفاة من ماله ولو كانت غنية بفعل ما تحتاج إليه من حين موتها إلى حين دفنها.
    2 - مصاريف العلاج التى صرفها عليها والدها لا تلزمه ولا تلزم الزوج ولكن للأب الرجوع بذلك فى تركتها متى كان الصرف بإذنها.
    سُئل :
    مرضت امرأة ثم توفيت عن تركة. وقد صرف عليها والدها أثناء مرضها مصاريف عند الأطباء لعلاجها وجهزها حين موتها، وقد استدان والدها كل هذه المصاريف على حسابها. فهل ما صرفه والدها فى كلا الحالين يلزم به أو يلزم الزوج أو يكون دينا فى تركتها فيؤخذ منها.
    أجاب :
    المقرر شرعا أنه يجب على الزوج أن يجهز زوجته المتوفاة من ماله ولو كانت غنية على قول أبى يوسف المفتى به. وذلك بأن يفعل ما تحتاج إليه من حين موتها إلى حين دفنها. ويدخل فى ذلك تكفينها الكفن الوسط من جهة العدد والقيمة وأجرة الحمل والمصاريف للازمة للدفن حتى القبر. وأما المصاريف التى صرفها والدها أثناء مرضها عند الأطباء لعلاجها فإنها لا تلزم الزوج ولا تلزم الأب، ومتى ثبت أن والدها صرفها بإذنها فيكون له الرجوع بما صرفه عليها من تركتها. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم. تعليق : صدر القانون رقم 44 لسنة 1979 ونص فى المادة رقم 2/4 على ما يأتى (وتشمل النفقة الغذاء والكساء والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به العرف ).

    مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

    لا يوجد حالياً أي تعليق


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 5:44 pm