بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى: (323)
الموضوع: رضاع غير محرم.
المفتى: فضيلة الشيخ محمد بخيت.2 جمادى الآخرة 1334 هجرية
المبادئ :
إذا أرضعت امرأة بنتا صغيرة لأخرى على إبنها ثم مات الولدان وأنجبت واحدة منهما ذكرا والأخرى أنثى جاز لكل من الولدين الأخيرين الزواج من بعضهما.
سُئل :
امرأتان إحداهما معها ولد صغير ابن لها والأخرى معها بنت صغيرة بنت لها فأرضعت أم الولد البنت المذكورة ثم مات الولد والبنت المذكوران ثم خلفت إحدى المرأتين ولدا والأخرى بنتا ولم يرضع هذا الولد وهذه البنت من أم الأخرى. فهل يجوز لهذا الولد أن يتزوج بهذه البنت.
أجاب :
نفيد أنه يجوز شرعا لهذا الابن أن يتزوج بالبنت المذكورة مادام الحال ما ذكر واللّه تعالى أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق