بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : ( 153 )
الموضوع: للزوجة المحكوم لها بالنفقة الإقامة معه فى منزل الزوجية.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 10جمادى الآخرة 1352 هجرية
المبادئ :
1- فرض النفقة للزوجة وللأولاد ليس بمانع من إقامة الزوجة فى بيت الزوج بل يجب عليها أن تقيم فى منزله متى كان شرعيا.
2- مجرد إقامة الزوجة فى منزل الزوج من غير أن تصطلح معه على الأكل تموينا وبدون أن ينفق عليها وعلى الأولاد النفقة الواجبة عليه شرعا ليس مسقطا لحقها فى النفقة المقررة.
سُئل :
صدر حكم نفقة لزوجة وأولادها على زوجها فهل هناك مانع من إقامتها فى منزل الزوج وهل هذا مسقط لحقها فى النفقة.
أجاب :
نفيد أولا أن فرض النفقة للزوجة وللأولاد على الزوج ليس بمانع من إقامة الزوجة فى بيت الزوج بل يجب عليها أن تطيعه فى منزله عند مطالبته إياها بذلك متى كانت قد استوفت معجل مهرها وكان المسكن شرعيا. وثانيا وأن مجرد إقامتها فى منزله من غير أن تصطلح معه على الأكل تموينا وبدون أن ينفق عليها وعلى الأولاد النفقة الواجبة عليه شرعا ليس مسقطا لحقها فى النفقة المقررة لها وللأولاد بالحكم المذكور أما إذا اصطلحت معه على الأكل تموينا فقد سقط الفرض بهذا الصلح وإذا أنفق عليها وعلى الأولاد النفقة الواجبة عليه من غير صلح على الكل تموينا فلا حق لها ولأولادها فى المفروض عن المدة التى أنفق فيها عليها وعلى الأولاد. هذا ما ظهر لنا من نصوص الفقهاء. واللّه تعالى أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق