بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : ( 171 )
الموضوع: حضانة صغيرة توفيت أمها.
المفتى: فضيلة الشيخ حسونة النواوى. شعبان 1315 هجرية.
المبادئ :
1- حضانة البنت تكون لخالتها البكر ولو طلبت أجرا عليها من مال البنت.
2- لا حق للخالة المتزوجة بأجنبى عن البنت المذكورة ولو طلبت حضانتها مجانا.
سُئل :
فى إبنة صغيرة لا يزيد عمرها عن أربع سنوات توفيت أمها وتركت لها مالا هو تحت يد أبيها وللبنت المذكورة خالتان شقيقتان إحداهما بالغة متزوجة بأجنبى من البنت المذكورة والثانية بكر بالغة خالية من الأزواج ساكنة مع أبيها جد الصغيرة المذكورة وقد طلبت خالتها المتزوجة أن تحتضنها مجانا وطلبت خالتها الثانية الخالية عن الأزواج أن تحتضنها بأجر من مالها وليس هناك من النساء من يقدم فى الحضانة عليهما. فهل والحال ما ذكر تكون حضانة الصغيرة المذكورة لخالتها البكر الخالية عن الأزواج وإن طلبت أجر المثل على ذلك أو أن تكون لخالتها المتزوجة بأجنبى عنها المتبرعة بالحضانة.
أجاب :
متى كان الحال ما ذكر بالسؤال تكون حضانة الصغيرة المذكورة لخالتها البكر الخالية عن الأزواج حيث كانت صالحة قادرة على حضانتها وتربيتها وإن طلبت أجر المثل على ذلك. ولا حق لخالتها المتزوجة بأجنبى منها فى حضانتها المذكورة وإن كانت متبرعة بها. واللّه سبحانه وتعالى أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق