بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : ( 170 )
الموضوع: حق الحضانة .
المفتى: فضيلة الشيخ حسونة النواوى. 27 جمادى الآخرة 1314 هجرية.
المبادئ :
1- زواج الحاضنة بأجنبى عن الصغير مسقط لحقها فى الحضانة وتنتقل بعد ذلك إلى صاحب الحق فيها من النساء متى كانت صالحة لها وقادرة عليها.
2- ليس لغير الأم من الحاضنات نقل الصغير من بلد الأب إلى بلد أخرى بدون إذنه إذا تفاوتت البلدتان.
سُئل :
رزق رجل بولد من زوجته ثم طلقها وتزوجت هى بآخر بعد وفاء العدة. فلمن تكون حضانة الولد بعدها إذا كانت والدته على قيد الحياة ( أى جدة الولد لأبيه ) وهل للحاضنة دون الأم التغيب بولده بدون إذن أبيه أم لا.
أجاب :
الذى يقتضيه الحكم الشرعى أنه إذا تزوجت الأم الحاضنة أجنبيا من الصغير يسقط حقها فى الحضانة وتكون الحضانة بعدها لأمها وإن علت حيث كانت صالحة للحضانة قادرة عليها لم يقم بها مانع ثم لأم الأب كذلك وليس لغير الأم من الحضانات نقله من بلد الأب إلى بلدة أخرى بدون إذن أبيه ورضاه إذا تفاوت البلدان. واللّه تعالى أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق