بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : (277)
الموضوع: شهادة الواحد لا تكفى فى اثبات الرجعة.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.8 ربيع الأول 1364 هجرية
المبادئ :
شهادة الواحد غير كافية فى إثبات الرجعة شرعا وقانونا إلا إذا تأكدت بخط الزوج بإقراره بها ويثبت أن هذا الإقرار كان فى العدة. وثبوت الرجعة هنا تكون بالإقرار لا بشهادة الواحد.
سُئل :
طلبت حكومة السودان الرأى فيما إذا كانت شهادة الواحد تكفى فى إثبات الرجعة أم لا.
أجاب :
اطلعنا على كتاب سيادتكم رقم 42/ / 108 لمحكمة مصر العليا الشرعية وعلى ما معه من الأوراق. ونفيد بأن شهادة الشاهد الواحد لا تكفى فى إثبات الرجعة شرعا ولا قانونا. وإذا كان الأمر كما جاء بجواب سعادتكم من أن الاعتراف الذى بظاهر إشهاد الطلاق الصادر من المطلق بتاريخ 23 محرم سنة 1322 هجرية الموافق 5 سبتمبر سنة 1923 م هو بخط الزوج تماما كفى هذا الاعتراف فى إثبات الرجعة ما لم يتبين أنه حصل بعد انقضاء عدة المطلقة بوضع الحمل ولا يتصور انقضاؤها بالحيض لأن الاعتراف بالرجعة فى 10 صفر 1342 هجرية الموافق 21/9/1923 م فليس بين الطلاق وهذا الاعتراف مدة تتحمل انقضاء العدة بثلاث حيض كوامل بعد الطلاق. وهذا كله ما لم ينازع أحد من ذوى الشأن فى حصول هذا الاعتراف ولم ينكر أحد منهم الرجعة، فإن نازعوا فيه وأنكروا مراجعة الزوج لزوجته فلابد من صدور حكم يقتضى حصول هذه الرجعة فى العدة وتفضلوا وافر الاحترام.
لا يوجد حالياً أي تعليق