بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : (349)
الموضوع: عدة مطلقة الذمى.
المفتى: فضيلة الشيخ محمد بخيت.26 محرم 1339 هجرية
المبادئ :
لا عدة على مطلقة غير المسلم على الأصح.
سُئل :
رجل مسيحى طلق زوجته المسيحية طلاقا ثلاثا على يد قاض شرعى فهل تعتد زوجته المسيحية أم لا.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال .ونفيد أنه لا تجب العدة على مطلقة غير المسلم على الأصح كما يؤخذ ذلك مما ذكره فى رد المحتار بصحيفة 597 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286.
لا يوجد حالياً أي تعليق