بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : ( 145 )
الموضوع:
الرجوع فيما فرضه على نفسه لقريبه بعد اليسار جائز.
المفتى:
فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.6جمادى الأولى 1343 هجرية
المبادئ :
نفقة الوالدين وذوى الأرحام إنما تجب كفاية للحاجة. ولا تجب مع اليسار ويجوز الرجوع عما قرره على نفسه بعد اليسار لأنه التزام ما ليس بلازم شرعا.
سُئل :
قرر رجل موسر على نفسه لوالدته الفقيرة نفقة شهرية قدرها عشرون جنيها من أول يونيو سنة 1923 وأذن لناظر الوقف المستحق فيه هذا الابن بصرف هذا المبلغ مباشرة قائلا فى تقريره ما نصه ( وليس لى الحق فى الرجوع فى هذا الإتفاق ) وبعد ذلك استغنت الوالدة المذكورة وصارت غير فقيرة والآن تطالبه بالنفقة التى قررها على نفسه وتزعم أنه لا حق له فى الرجوع عما قرره. فهل مع استغنائها يلزم ولدها شرعا بالنفقة المقررة بعد الاستغناء. وهل قوله ليس لى الحق فى الرجوع فى هذا الإتفاق ملزم له وحجة عليه مع الاستغناء. مع ملاحظة أن نفقة الوالدين صلة بر مدارها على الاحتياج والتعهد بعمل البر غير ملزم شرعا.
أجاب :
صرح الفقهاء بأن نفقة الوالدين وذوى الأرحام إنما تجب كفاية للحاجة حتى لا تجب مع اليسار. ومن ذلك يعلم أنه حيث استغنت الأم فى هذه الحادثة عن النفقة فلا تجب نفقتها على ابنها الذى قرر على نفسه نفقتها ولا يكون ما التزمه من أنه لا حق له فى الرجوع عما قرره حجة عليه لأنه إلتزام ما ليس بلازم شرعا. واللّه تعالى أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق