بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : ( 3403 )
الموضوع: نفقة أقارب .
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 25 فبراير سنة 1964 م.
المبادئ :
1- الفروع عند اليسار مقدمون فى النفقة على الحواشى.
2- عند فقر الفرع ينتقل الفرض إلى الأسفل منه درجة ويكون بالتساوى الذكر كالأنثى.
3- المعتبر فى نفقة الفروع هو درجة القرب فى الجزئية، أما فى النفقة على الحواشى فيعتبر الميراث وتجب النفقة على أساسه.
سُئل :
من الأستاذ م.بالطلب المتضمن أن سيدة مسنة فقيرة ليس لها زوج ولا مورد رزق، ولها بنتان فقيرتان ولكنهما متزوجتان من موسرين ولاحدى هاتين البنتين بنات موظفات متزوجات بموظفين وابن موظف متزوج وله طفل، كما أن للسيدة المذكورة أبناء أخوة أشقاء موظفين موسرين وطلب السائل الإفادة عمن تجب عليه إعالة هذه السيدة والانفاق عليها.
أجاب :
المقرر فى فقه الحنفية أنه إذا اجتمع فى قرابة من تجب له النفقة فروع كالأولاد ذكورا واناثا وأولادهم، وحواشى كالأخوة وأبنائهم والأعمام، يسقط اعتبار الحواشى وتجب النفقة على الفروع، لأن قرابة الجزئية مقدمة على غيرها. والمعتبر فى نفقة الفروع عندهم هو درجة القرب فى الجزئية ولا يعتبر الميراث ، وفى حادثة السؤال اجتمع فى قرابة من تجب له النفقة فروع وهم البنات وأولاد البنات، وحواش وهم أبناء الأخوة الأشقاء، فيسقط اعتبار الحواشى ولا تجب النفقة عليهم وتجب على الفروع وبما أن البنتين اللتين هما أقرب درجة فى الجزئية فقيرتان فلا تجب النفقة عليهما وينتقل الفرض إلى من يليهما من الفروع، وبما أنه لا يوجد من فروع البنتين إلا أولاد واحدة منهما فينتقل الفرض اليهم وتكون النفقة على أولادهذه البنت بالتساوى الذكر كالأنثى ، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
لا يوجد حالياً أي تعليق