بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
هذا القسم يحتوى على الفتاوى الأتية
تصرف الزوجة فى مال زوجها.
يحل الجمع بين الزوجة وامرأة أبيها
زواج الرجل بأخت زوجته المتوفاة
الاختلاف على الأثاث الذى اشتراه الزوج
اسلام زوجة المسيحى
سن الزواج بالهجرى
اسلام الزوج بعد اسلام زوجته
مجرد العقد الفاسد لا يثبت حرمة
المهر والشبكة
زواج غير صحيح شرعا
عجز الزوج عن المعاشرة الجنسية
هل من حق الزوج اجبار زوجته على الحجاب
زواج بقصد التحليل
زواج غير صحيح
زواج المجنون بنفسه باطل
زواج البهائى من المسلمة باطل
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : ( 3340 )
الموضوع: تصرف الزوجة فى مال زوجها.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف حمزة. 7 جمادى الآخرة سنة 1405 هجرية.
المبادئ :
1- لا يجوز للزوجة شرعا أن تخفى عن زوجها شيئا من أمواله أو تأخذ شيئا منها دون علمه.
2- للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وأولادهما إذا كان شحيحا بخيلا عليهم.
سُئل :
من السيد الدكتور / أ ع أ بطلبه المتضمن أن عمه تاجر كبير وينفق أمواله بلا حساب وينفقها على الناس ويضحك عليه الناس والتجار الذين يتعاملون معه فى السوق وحدث أن نسى مبلغا عند زوجته منذ ثلاث سنوات ويسأل السائل هل يجوز لزوجة عمه أن تخفى هذا المبلغ عن زوجها وتوزعه على أولادها وهم أولاده. وإذا جاز لها ذلك فهل توزعه بالتساوى أم توزعه حسب الفريضة الشرعية للذكر ضعف الأنثى.
أجاب :
أن الإنسان المكلف ( البالغ العاقل ) له أن يتصرف فى ماله حال حياته كيفما يشاء ولا يجوز شرعا لزوجته أن تخفى عنه شيئا من أمواله أو تأخذ منها شيئا بدون علمه إلا إذا كان شحيحا لا ينفق على زوجته وأولاده بما يكفيهم مؤن الحياة فإن كان كذلك جاز لزوجته أن تأخذ من ماله ولو بدون علمه ما يكفيها وأولادها بالمعروف لما روى أن زوجة أبى سفيان شكت لرسول صلى الله عليه وسلم زوجها وقالت ( أن أبا سفيان رجل شحيح ففهم منها النبى صلى الله عليه وسلم أنه لا ينفق عليها وولدها ما يكفيهم فقال لها صلى الله عليه وسلم ( خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ) - فإذا كان الرجل ينفق على زوجته وولده ما يكفيهم مؤن الحياة ويغنيهم عن السؤال فلا يحق لزوجته أن تخونه فى شىء من ماله لأنها أمينة على أمواله وإذا غاب عنها حفظته فى ماله وولده. ومما سبق يتضح أنه ليس لزوجة عم السائل اخفاء أموال زوجها عنه ولا التصرف فيها بدون علمه وأذنه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 98 )
الموضوع: يحل الجمع بين الزوجة وامرأة أبيها
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 27 ربيع أول 1364 هجرية .
المبادئ :
يحل لزوج البنت أن يجمع بين زوجته وامرأة أبيها إن لم يكن هناك مانع آخر يمنع من ذلك.
سُئل :
فى رجل تزوج زوجة ورزق منها بابنة وذكر وتزوجت الأنثى والذكر وبعدها توفيت والدتهم فاضطر الوالد أن يتزوج وفعلا تزوج ورزق منها بأولاد وبعدها توفى فهل زوجته تحل لزوج الأنثى بنت زوجها.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن مذهب الجمهور ومنهم الحنفية إلا الإمام زفر رضى اللّه عنه أنه يحل لزوج البنت أن يجمع بين زوجته وامرأة أبيها. ما لم يكن هناك شىء آخر يمنع من ذلك وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به واللّه أعلم.
رقم الفتوى : ( 97 )
الموضوع : زواج الرجل بأخت زوجته المتوفاة
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 19 ربيع أول 1364 هجرية
المبادئ :
يحل للرجل أن يتزوج أخت زوجته المتوفاة بلا انتظار مدة.
سُئل :
رجل توفيت زوجته ولها أخت شقيقة يريد زواجها فهل يعتد وينتظر مدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة زوجته أم يعقد على أختها قبل ذلك.
أجاب :
اطلعنا على هذا ونفيد أنه يحل لهذا الرجل أن يتزوج أخت زوجته المتوفاة بلا انتظار مدة. فقد جاء فى الحامدية رجل ماتت زوجته المدخول بها ولها أخت فهل له تزوج أختها بعد موتها بيوم الجواب. نعم كما جاء فى الخلاصة عن الأصل للإمام محمد إلخ. بهذا علم الجواب عن السؤال واللّه أعلم.
رقم الفتوى : ( 209 )
الموضوع: الاختلاف على الأثاث الذى اشتراه الزوج لمنزل الزوجية.
المفتى: فضيلة الشيخ بكرى الصدفى. 10 شوال 1330 هجرية.
المبادئ :
إقرار الزوجة بأن ما جدده الزوج من منقولات غير أثاث زوجيتها كان ملكا له وأنه ملكه لها قبل موته يكون دعوى بالملكية لهذه المنقولات وعليها إثبات انتقال ملكيتها إليها بالطريق الشرعى.
سُئل :
جدد رجل لزوجته مفروشاتها وزاد عليها من نحو كنب وأبسطة وستاير وخلافه. وقد توفى هذا الزوج وعليه دين من ثمن المفروشات التى جددها وحصل نزاع بين أولاده الكبار وبين زوجة أخرى وبين زوجته فى الأشياء المذكورة فأولاد الزوج يدعون أنها ملك لمورثهم والزوجة تدعى بأنها ملك لها. فهل تعتبر الأشياء المذكورة جميعها تركة عن الزوج يقضى منها دينه الذى فى ذمته أو تكن ملكا للزوجة خاصة.
أجاب :
حيث كان الأمر كما ذكر تكون دعوى الزوجة أن زوجها المذكور ملكها هذه الأشياء على وجه ما ذكر متضمنة للاعتراف منها بأنها كانت ملكا له ثم ملكها لها. وفى هذه الحالة يكون ذلك من قبيل دعواها انتقال الملك لها بعد وقوعه للزوج فلابد من إقامة البينة على ذلك عند التجاحد على يد الحاكم الشرعى ولا تكون هذه الحادثة من فروع مسألة ما إذا اختلف ورثة أحد الزوجين مع الحى منهما حتى يأتى ما جاء فى ذلك من البيان والتفصيل. ففى رد المحتار عن البدائع عند الكلام على مسألة الاختلاف فى متاع البيت ما نصه ( هذا كله إذا لم تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراه فإن أقرت بذلك سقط قولها لأنها أقرت بالملك لزوجها ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت الانتقال إلا بالبينة ) انتهى. هذا ما فهمته وظهر لى فى جواب هذه الحادثة. واللّه تعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 3325 )
الموضوع: اسلام زوجة المسيحى.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 15 ربيع الآخر سنة 1385 هجرية.
المبادئ :
1- إذا أسلمت زوجة الكتابى - المسيحى أو اليهودى - عرض الإسلام على الزوج فإن أسلم بقيت الزوجية بينهما ، وإن لم يسلم فرق القاضى بينهما.
2- الحكم الصادر بالتفريق طلاق بائن وبه تنقطع العلاقة الزوجية بين الزوجين سواء أكان قبل الدخول أم بعده.
3- إذا أسلم الزوج وتزوجها قبل أن تتزوج غيره لا يكون له عليها سوى طلقتين إذا كانت طلقة التفريق غير مسبوقة بطلاق آخر.
4- الأولاد الصغار يتبعون خير الأبوين دينا.
5- أقل مدة تصدق فيها المرأة أنها رأت الحيض ثلاث مرات كوامل ستون يوما.
سُئل :
من السيدة / د ى ش بطلبها المتضمن أنها كانت مسيحية الديانة ومتزوجة بالمدعو ع ع ورزقت منه ببنتين. الأولى سنها سنة ونصف والثانية سنها تسعة أشهر، وقد اعتنقت السيدة المذكورة الدين الإسلامى عن يقين وايمان مؤمنة بأنه الدين الحق الذى يجب اعتناقه وشهرت اسلامها باشهاد رسمى صادر من مكتب توثيق القاهرة
رقم 5791 بتاريخ 14/7/1965 وطلبت السائلة بيان الآتى :
1- هل تعتبر منفصلة عن زوجها المسيحى من تاريخ شهر اسلامها (14/7/1965).
2- هل من حق زوجها المسيحى أن يدعى أن الزوجية بينهما لا تزال قائمة تأسيسا على أن العدة لم تنقض بعد.
3- وإذا شهر الزوج اسلامه بعد اسلامها وقبل انقضاء عدتها فهل تعتبر الزوجية بينهما قائمة.
أجاب :
المنصوص عليه فى فقه الحنفية أنه إذا أسلمت زوجة الكتابى - المسيحى أو اليهودى - عرض الإسلام على الزوج فإن أسلم بقيت الزوجية بينهما. وإن لم يسلم حكم القاضى بالتفريق بينهما بابائه عن الإسلام ، وبهذا الحكم تنقطع العلاقة الزوجية بينهما ولا سلطان له عليها. ويكون هذا التفريق طلاقا بائنا سواء أكان قبل الدخول أم بعده فلا يملك مراجعتها وينقص بهذا الطلاق عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته حتى لو أسلم بعد ذلك وتزوجها قبل أن تتزوج غيره لا يكون له عليها سوى طلقتين إذا كانت طلقة التفريق غير مسبوقة بطلاق آخر، وتجب عليها العدة وهى أن ترى الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ صدور حكم التفريق أن كانت من ذوات الحيض. وأقل مدة تصدق فيها أنها رأت الحيض ثلاث مرات كوامل ستون يوما أو أن تضع حملها أن كانت حاملا. أما إذا لم تكن من ذوات الحيض ولا حاملا بأن كانت صغيرة لا تحيض أو كبيرة وبلغت سن اليأس فعدتها ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق أى الفرقة وجملة ذلك تسعون يوما - ويجب على الرجل نفقة العدة لهذه المراة إذا كان هناك دخول لأن المانع من استمرار الزواج قد جاء من جهته بسبب ابائه عن الإسلام ، وكذلك يقع طلاقه عليها إذا طلقها مرة أخرى وهى فى العدة. هذا - والمقرر شرعا أن الولد يتبع خير الأبوين دينا ، وأن حضانة الصغير مقررة شرعا للأم ما لم يعقل الولد الأديان أو يخاف أن يألف الكفر وطبقا لما ذكرنا، فباسلام السائلة زوجة المسيحى لا تقع الفرقة بينهما قبل عرض القاضى الإسلام عليه وابائه عن الإسلام وتفريق القاضى بينهما بهذا الأباء. فأذا أسلم الزوج المذكور عند عرض القاضى الأسلام عليه فهى زوجته. وإن أبى فرق القاضى بينهما ويعتبر هذا التفريق طلاقا بائنا كما أسلفنا وبه تنقطع العلاقة الزوجية بينهما ولا سلطان للزوج عليها حتى ولو أسلم بعد ذلك سواء أكان اسلامه أثناء العدة أم بعدها ويكون أولادها الصغار مسلمين تبعا لها لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا وحق حضانتهم ثابت لها شرعا متى كانت أهلا للحضانة حتى يبلغوا السن المقررة للحضانة ، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى: ( 100 )
الموضوع: سن الزواج بالهجرى.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 8 رجب 1364 هجرية.
المبادئ :
إذا أطلقت السنة فى كتب الفقهاء أو فى قانون المحاكم الشرعية يراد بها السنة الهلالية.
سُئل :
ما المقصود بالستة عشر سنة التى نص القانون على أنها لا تتزوج الزوجة إلا إذا بلغتها هل السنوات الميلادية أو الهجرية.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن السنة إذا أطلقت فى كتب الفقهاء أو فى القانون. فالمراد بها السنة الهلالية وعلى هذا فالسنة فى الفقرة الواردة فى المادة 99 ونصها ( لا تسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ) وفى الفقرة الأخيرة من المادة 367 التى نصها ( لا يجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا القانون ما لم تكن سن الزوج ست عشرة سنة ) من لائحة المحاكم الشرعية هى السنة الهلالية لأنه لم ينص على أنها شمسية. فتكون هلالية وبهذا علم الجواب عن السؤال.
رقم الفتوى: ( 101 )
الموضوع: اسلام الزوج بعد اسلام زوجته.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 3 شعبان 1364 هجرية.
المبادئ :
إذا أسلم الزوج قبل أن يفرق القاضى بينه وبين زوجته التى أسلمت بقى الزواج بينهما ولا يحتاج إلى تجديده أمام المأذون أو المحكمة.
سُئل :
امرأة مسيحية تزوجت بمسيحى أمام الجهة الدينية المختصة ثم اعتنقت الدين الإسلامى الحنيف. ورغبت فى الفرقة من زوجها الذى لم يعتنق الدين الإسلامى فإذا وافق الزوج أثناء سير دعوى الطلاق على اعتناق الدين الإسلامى فهل يسرى مفعول عقد الزواج الذى تم أمام السلطات الدينية المسيحية. أو يجب تحرير وثيقة زواج جديدة بمعرفة مأذون الشرع أو أمام المحكمة وهل للزوجة حق قبول أو رفض إتمام العقد الجديد إذا أجبرتها المحكمة بعد اعتناق الزوج الإسلام وهل إذا كانت الزوجة تشكو إضرار هذا الزوج بها فهل تخير على أن تستمر فى العلاقة الزوجية رغم وجود أحكام تثبت هذا الإضرار من الزوج.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا أسلم الزوج قبل أن يفرق القاضى بينه وبين زوجته التى أسلمت بقى الزواج ولا يحتاج إلى تجديد عقده لا أمام المأذون ولا أمام المحكمة. وإذا حصل من الزوج إضرار بالزوجة بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما جاز لها أن تطلب إلى القاضى التفريق بينهما فيطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 25 سنة 1929 وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر به واللّه أعلم.
رقم الفتوى : ( 68 )
الموضوع: مجرد العقد الفاسد لا يثبت حرمة.
المفتى: فضيلة الشيخ محمد بخيت. 19 ذى الحجة 1336 هجرية
المبادئ :
النكاح الفاسد لا تثبت به حرمة المصاهرة وللزوج أن يتزوج بأم المعقود عليها ما لم يحصل منه وطء لها أو ما يقوم مقامه.
سُئل :
شخص زوج إبنته لرجل آخر بدون مهر وقد شهد عليه رجل واحد وعمر البنت لا يزيد عن ثلاث سنوات ثم ماتت البنت وأبوها والرجل الشاهد فهل العقد صحيح أم فاسد وإذا كان فاسدا فهل لهذا الرجل أن يتزوج بأم البنت المذكورة أم لا.
أجاب :
نفيد أنه قال فى متن التنوير وشرح الدر المختار من كتاب النكاح وشرط حضور شاهدين حرين أو حر وحرتين مكلفين سامعين قولهما معا على الأصح فاهمين أنه نكاح على المذهب إلى آخر ما به. ومن ذلك يعلم أنه متى كان عقد الزواج المذكور بحضور شاهد واحد فقط فهو فاسد شرعا. وقد نصوا على أن النكاح الفاسد بمجرده لا يوجب حرمة المصاهرة بل بالوطء أو ما يقوم مقامه من المس بشهوة أو النظر بشهوة. لأن الإضافة فى قوله تعالى { وأمهات نسائكم } لا تثبت إلا بالعقد الصحيح كما نص على ذلك فى رد المحتار على الدر المختار. بصحيفة 430 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286 بناء على ذلك يجوز للرجل المذكور الذى عقد على البنت المذكورة نكاحا فاسدا كما ذكر أن يتزوج بأمها ما لم يوجد من الرجل المذكور وطء للبنت المذكورة أو ما يقوم مقامه من المس بشهوة أو النظر بشهوة واللّه أعلم.
رقم الفتوى : ( 1169 )
الموضوع: المهر والشبكة.
المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 11 رمضان 1399 هجرية.
المبادئ :
1- الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر والشبكة وقبول الهدايا من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به مادام العقد لم يتم.
2- المقرر شرعا أن المهر يثبت فى ذمة الزوج بعقد الزواج الصحيح فإذا لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئا وللخاطب استرداده.
3- الشبكة إذا كان قد اتفق عليها مع المهر أو جرى العرف باعتبارها منه أخذت حكمه فتسترد بذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة.
4- إذا لم تدخل فى المهر بهذا الاعتبار فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة، فيجوز الرجوع فيها واستردادها إن كانت قائمة وإلا فلا.
5- ما دام المبلغ المدفوع من الخاطب لشراء الشبكة كان بالاتفاق فيعتبر من المهر وله استرداده سواء كان الفسخ من قبله أو من قبل المخطوبة.
سُئل :
بالطلب المقيد برقم 196 سنة 1979 م المتضمن أن للسائل أختا شقيقة تقدم أحد الأشخاص لخطبتها ودفع مبلغ 500 جنيه خمسمائة جنيه لحساب الشبكة، وخلال فترة الخطوبة قام الخطاب بفسخ الخطبة من جانبه دون سبب من قبل السائل، ولم تتم باقى الإجراءات. فهل من حق الخاطب استرداد المبلغ المدفوع منه لحساب الشبكة أم لا.
أجاب :
الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر والشبكة وقبول الهدايا من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به مادام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية والمقرر شرعا أن المهر يثبت فى ذمة الزوج بعقد الزواج الصحيح فإذا لم يتم عقد الزواج فلا تستحق المخطوبة منه شيئا وللخاطب استرداده. أما الشبكة التى تقدم للمخطوبة فإذا كان قد اتفق عليها مع المهر أو جرى العرف باعتبارها منه فإنها تكون من المهر وتأخذ حكمه السابق ذكره، بمعنى أن تسترد بذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة. أما إذا لم تدخل فى المهر بهذا الاعتبار فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة فى فقه المذهب الحنفى الجارى عليه القضاء بالمحاكم بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، والهبة شرعا يجوز الرجوع فيها واستردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها ،أما إذا كانت هالكة فلا تسترد بذاتها أو قيمتها لأن الهلاك أو الاستهلاك من موانع الرجوع فى الهبة شرعا. وهذا والظاهر من السؤال أن المبلغ المدفوع من الخاطب لشراء الشبكة كان بالاتفاق، وعلى هذا فإن المبلغ المسئول عنه يعتبر من المهر وللخاطب استرداده سواء كان الفسخ من قبله أو من قبل المخطوبة وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفى الجارى عليه القضاء، إذ لم يجر العرف بين المخطوبين بإهداء النقود إلا فى المناسبات كالأعياد لاسيما والمدفوع نقود من جنس المهر. وبهذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 3318 )
الموضوع: زواج غير صحيح شرعا.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 13 ربيع أول سنة 1377هجريه
المبادئ :
1- الزواج بالمحرمة أن كانت معروفة وقت العقد فالعقد باطل وإن لم تكن معروفة وقت العقد فالعقد فاسد.
2- العقد الفاسد يترتب عليه بعد الدخول الحقيقى وجوب العدة وثبوت النسب والعقد الباطل لا يترتب عليه أى أثر من آثار العقد الصحيح.
3- إذا جرى عقد الزواج بين مسلمة ارتدت عن الإسلام وبين مسيحى وكانت الحرمة معروفة وقت اجرائه كان العقد باطلا وإن لم تكن معروفة كان العقد فاسدا.
سُئل :
من الاستاذ / ص أ ك المحامى قال إن امرأة مسلمة دخلت دين النصرانية باعتناقها الدين المسيحى ببطركية الأقباط الأرثوزكس بالقاهرة ثم تزوجت برجل مسيحى. وطلب الاستاذ السائل بيان حكم الشريعة الإسلامية فى هذا الزواج هل يكون باطلا أو صحيحا ما دام المتزوج بها مسيحيا.
أجاب :
أنه نص فى الدر المختار فى آخر باب نكاح الكافر ج 2 ص 545 على أنه لا يصح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدا من الناس مطلقا وقال العلامة ابن عابدين فى رد المحتار تعليقا على قول الدر ( مطلقا ) أى مسلما أو كافرا أو مرتدا وهو تأكيد لما فهم من النكرة فى النفى - انتهى -. والذى يستفاد من النصوص الفقهية الأخرى أن الزواج بالمحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة أن كانت هذه الحرمة معروفة وقت العقد فالعقد باطل وإن لم تكن معروفة وقت العقد فالعقد فاسد لا باطل. والعقد الفاسد يترتب عليه بعد الدخول الحقيقى وجوب العدة وثبوت النسب. وحينئذ فالذى نراه أن العقد الذى جرى بين هذين المتعاقدين بعد ارتداد هذه الزوجة عن الإسلام يعتبر فى نظر الشريعة الإسلامية عقدا باطلا إن كانت الحرمة معروفة وقته ولا يترتب عليه أى أثر من آثار الزوجية الصحيحة أما إذا كانت الحرمة غير معروفة وقت العقد فيكون العقد فاسدا لا باطلا ويترتب عليه وجوب العدة وثبوت النسب. هذا ما ظهر لنا ومنه يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 1172 )
الموضوع: عجز الزوج عن المعاشرة الجنسية.
المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 28 محرم 1400 هجرية.
المبادئ :
1- إذا اختلف الزوجان فى الدخول الحقيقى من عدمه فالقول للزوج ان كانت ثيبا اما ان كانت بكرا وأنكرت هى الدخول وأقر به هو تعرض على النساء فإن قلن هى بكر فالقول قولها وإلا فلا.
2- إشهاده على طلاقه لهذه الزوجة فى ورقة رسمية مقررا أنه دخل بها وأنها ثيب. إقرار منه بوصوله إليها جنسيا.
3 - إذا كان وصف الثيوبة يضر بها، ويقف حائلا دون الرغبة فى الزواج منها، فلها رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة ، وللمحكمة إذا أصر الزوج على موقفه تحقيق الدعوى بمعرفة أهل الخبرة، وتقضى فيها على الوجه الذى ينتجه التحقيق.
سُئل :
بالطلب المقيد برقم 305 لسنة 1979 المتضمن أن السائل عقد قران ابنته الآنسة ش م ى يوم 7/7/1977 إلى م ب أ - وزفت إليه فى 19/12/1978، ولكنه عجز عن معاشرتها والدخول بها ، وقد تبين أنه ( عنين ) وأراد إجبارها على إزالة بكارتها لدى أحد الاطباء، ولكنها امتنعت ورفضت ذلك، فأساء إليها واعتدى عليها، ووقع الخلاف بينهما واستمر النزاع ورفع أمره إلى القضاء، وقد لجأ الزوج المذكور إلى تطليقها أمام المأذون باشهاد طلاق مرفق منه صورة ضوئية، وبالاطلاع عليها تبين أن الإشهاد مؤرخ فى 15 ربيع الآخر سنة 1399 هجرية الموافق 14 مارس سنة 1979 أمام المأذون التابع لمحكمة للأحوال الشخصية باشهاد رقم 197047 الثابت به أن الزوج المذكور قال أمام شهوده أشهدكم على أن زوجتى الثيب ش م ى الغائبة عن هذا المجلس طالق منى، وأقر بأنه الأول فصارت مطلقة منه طلقة أولى رجعية، وطلب السائل الإفادة عما يأتى :
1 - هل تعتبر ابنته المذكورة ثيبا كما ورد بالإشهاد رغم أنه لم يدخل بها لعجزه، وأنها مازالت بكرا حتى الآن.
2- ما موقفها إذا تقدم إليها شخص آخر للزواج منها.
أجاب :
فقهاء المذهب الحنفى الذى تصدر الأحكام فى مثل هذه الواقعة على مقتضى أرجح الأقوال فيه، عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد نصوا على أن الزوجين إذا اختلفا فى الدخول الحقيقى بالمعاشرة الجنسية فعلا، فقال الزوج إنه قد دخل بها ووصل إليها وأنكرت الزوجة، فإن كان قد تزوجها ثيبا فالقول له ، وإن قالت أنا بكر منكرة وصوله إليها قلنا حتى يريها النساء. والمرأة الواحدة تكفى والأثنتان أحوط، فان قلن هى ثيب فالقول للزوج وإن قلن هى بكر فالقول لها فى عدم الوصول إليها. ولما كان الزوج المطلق فى واقعة هذا السؤال قد أشهد على طلاق هذه الزوجة فى ورقة رسمية مقررا فيها أنه دخل بها وأنها ثيب فإن مفاد هذا التقرير وصوله إليها جنسيا، ولها إذا كان وصف الثيوبة يضر بها ويقف حائلا دون الرغبة فى الزواج منها أن ترفع الأمر إلى المحكمة المختصة فى دعوى قضائية، وللمحكمة إذا أصر المطلق أمامها على قوله أن تحقق الدعوى بمعرفة أهل الخبرة وتقضى فيها على الوجه الذى ينتجه التحقيق، هذا وأمر اللجوء إلى القضاء لإلغاء وصف الثيوبة تقدره هذه المطلقة حسبما تشاء فى نطاق هذه القواعد ومصلحتها والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 1173 )
الموضوع: هل من حق الزوج اجبار زوجته على الحجاب.
المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 3 صفر 1400 هجرية.
المبادئ :
1- النصوص الشرعية توجب على المرأة المسلمة أن تستر جميع جسدها فيما عدا الوجه والكفين فلا يجب سترهما على ما عليه أكثر فقهاء المسلمين.
2- إبداء ما عدا ذلك حرام إلا للزوج أو المحرم ممن ذكرهم الله عز وجل فى كتابه الكريم.
3- تأثم الزوجة إذا خالفت ذلك بإجماع علماء المسلمين.
4- للزوج شرعا ولكل ولى كالأب والأخ والابن إجبار المرأة على الالتزام بما فرضه الله.
5- للزوج ولاية إجبار زوجته على ستر جسدها، بل عليه ذلك حتما وإلا شاركها فى إثمها.
6- له إن خالفت ولاية تأديبها بالموعظة الحسنة ثم بالهجر فى المضجع ثم بالضرب غير المبرح مع الصبر عليها فى النصيحة والعظة.
سُئل :
بالطلب المقيد برقم 319 سنة 1979 المتضمن الإفادة عما إذا كان من حق الزوج شرعا إجبار زوجته على التحجب خارج البيت على غير رغبتها أو لا.
أجاب :
يقول الله سبحانه وتعالى فى سورة النور { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون } النور 31 ، ويقول الله سبحانه وتعالى فى سورة الأحزاب { يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } الأحزاب 59 ، ومن الأحاديث النبوية الشريفة فى هذا المقام ما رواه أبو داود عن عائشة رضى الله عنها ( أن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه ). ومن هذه النصوص الشرعية يتقرر أنه يجب على المرأة المسلمة أن تستر جميع جسدها فيما عدا الوجه والكفين فلا يجب سترهما على ما عليه أكثر فقهاء المسلمين. وإبداء ما عدا ذلك حرام إلا للزوج أو المحرم ممن ذكرهم الله جل شأنه فى الآية الأولى، والمسلمة آثمة إن خالفت هذا الحكم بإجماع علماء المسلمين. وللزوج شرعا كما لكل ولى كالأب والأخ والابن إجبار المرأة على الالتزام بما فرضه الله من عبادة وعمل ولباس. وهذا مستفاد من قوله الله سبحانه فى سورة النساء { الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض } النساء 34 ، وقولة تعالى فى سورة البقرة { وللرجال عليهن درجة } البقرة 228 ، وقوله تعالى فى سورة طه { وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها } طه 132 ، وستر العورة من العبادات التى يلتزم بها المسلمون، وللزوج ولاية إجبار زوجته على ستر جسدها، بل عليه ذلك حتما وإلا شاركها فى إثمها. وله إن خالفت ولاية تأديبها بالطرق المقررة فى قوله تعالى فى سورة النساء { واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا } النساء 34 ، فان خالفت فيما يجب عليها طاعته فيه فلزوجها أن يؤدبها بادئا بالموعظة الحسنة، ثم بالهجر فى المضجع بأن لا يبيت معها على فراش واحد. ثم بالضرب غير المبرح مع الصبر عليها فى النصيحة والعظة كما تشير الآية الكريمة. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 850 )
الموضوع: زواج بقصد التحليل.
المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر. 19 شعبان 1391 هجرية
المبادئ :
الزواج مع شرط التحليل للأول صحيح، ويبطل الشرط عند أبى حنيفة وزفر، إلا أنه يكون مكروها كراهة تحريمية للأول والثانى.
سُئل :
بالطلب المتضمن أن السائل طلق زوجته ثلاث مرات لدى مأذون بإشهاد رسمى، وأنها تزوجت بزوج آخر بقصد تحليلها للزوج الأول وكان ذلك بعلمها، ثم طلقها الزوج الآخر بعد أن دخل بها دخولا حقيقيا لمدة 25 يوما. فهل تحل له بعد انقضاء عدتها من الزوج الثانى. وطلب بيان الحكم الشرعى فيما ذكره.
أجاب :
اختلف علماء الحنفية فيما إذا شرطت المرأة على الزوج الثانى أن يكون زواجها به زواج تحليل الغرض منه تمكنها من العودة إلى الزوج الأول فقال أبو حنيفة وزفر إن هذا الزواج صحيح متى كان العقد مستوفيا لأركانه وشروط صحته، وشرط التحليل شرط فاسد لا تأثير له، لأن النكاح لا يفسد بالشروط الفاسدة، فيلغو الشرط ويبقى النكاح على الصحة، فإذا طلقها الزوج الثانى وانقضت عدتها منه فإنها تحل للأول، ولكنه يكون مكروها كراهة تحريمية بسبب ذلك الشرط، لأنه ينافى المقصود من الزواج فى نظر الشريعة. فاشتمال العقد على ذلك الشرط يورثه الكراهة، ويجعل زواج الأول بالمرأة بعد فراقها من الثانى مكروها أيضا ، وعلى هذه الكراهة يحمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لعن الله المحلل والمحلل له ). فإن الكراهة التحريمية تستوجب العقوبة. وقال أبو يوسف إن نكاح التحليل فاسد ولو حصل فيه دخول، لأنه فى معنى النكاح المؤقت الذى اتفق على فساده أئمة المذهب ماعدا زفر، فلا فرق عنده بين النكاح المؤقت والنكاح بقصد التحليل. وقال محمد إن زواج التحليل فى ذاته زواج صحيح، ولكنه لا يحل المرأة لزوجها الأول معاملة لها بنقيض مقصودها. وبما أن السائل يقرر فى طلبه أن زوجته تزوجت بزوج آخر بقصد تحليلها، وكان ذلك بعلمها، وأن الزوج الآخر دخل بها دخولا حقيقيا ثم طلقها، فإنه يصح له أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها من الزوج الآخر ولكن يكون هذا الزواج مكروها، وهذا ماذهب إليه أبو حنيفة وزفر وهو ما نختاره للفتوى. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 3321 )
الموضوع: زواج غير صحيح.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 18 محرم سنة 1378هجريه
المبادئ :
1- لا يجوز الجمع زواجا بين امرأتين محرمين لا حقيقة ولا حكما.
2- المحرمية بينهما مشروطة بأن تكون من الجانبين بمعنى أنه لو فرضت واحدة منهما رجلا حرمت عليه الأخرى.
3- اجراء عقد الزواج على بنت أخت المطلقة وهى فى العدة غير صحيح شرعا.
سُئل :
من أ م ح - أمام مسجد بطلبه أن ع أ ح عامل ملاحظة الدريسة كان متزوجا بامرأة مسنة أعقب منها بنتين وأشارت عليه بأن يتزوج من بنت أخت لها لتكون شفوقة على بنتيها واستدعى المأذون وطلق ع. أ.زوجته هذه وبعد ذلك بثلاث ساعات دخل بزوجته الجديدة بعد اجراء العقد بدون قسائم وفى ثانى يوم أخبره أحد القضاه بالمعاش بأن ذلك غير جائز إلا بعد قضاء عدة زوجته الأولى ويسأل عن الحكم.
أجاب :
أن المنصوص عليه شرعا أن المرأتين المحرمين لا يجوز الجمع بينهما بالزواج لا حقيقة بأن يجعلهما معا فى عصمته ولا حكما بأن يتزوج الثانية وما تزال الأولى فى عدته لأنها فى هذه الحالة زوجته حكما فلا يحل الجمع بين الأختين ولا بين البنت وأمها أو عمتها أو خالتها لقوله تعالى { وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف } وقوله عليه السلام ( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ) ولا بد أن تكون المحرمية بينهما ثابتة من الجانبين بمعنى أنه لو فرضت واحدة منهما رجلا حرمت عليه الأخرى وفى الحادثة موضوع السؤال لو فرضنا زوجة ع أ الأولى رجلا لم يحل له أن يتزوج من الثانية لأنها بنت أخته وهى محرمة عليه بنص الحديث السابق والآية وأيضا لو فرضنا زوجته الثانية رجلا كانت الأولى خالة له وهى محرمة عليه بنص الكتاب وهو قوله تعالى { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت } وعلى ذلك يكون عقد ع أ ع بنت أخت زوجته فى اليوم الثانى لطلاقه إياها غير صحيح شرعا لحصوله زوجته لا تزال فى عدته من هذا الطلاق ويجب عليهما أن يفترقا حتى تنقضى عدة زوجته الأولى بمضى ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق ما دام الحال كما ذكر بالسؤال من أنها آيسة ولا تحيض فإذا انقضت عدتها كان فى حل من العقد على بنت أختها ما دام لم يكن هناك مانع آخر والله أعلم.
رقم الفتوى : ( 1184 )
الموضوع: زواج المجنون بنفسه باطل.
المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 22 شعبان 1401 هجرية.
المبادئ :
1- صحة عقد الزواج وبطلانه أو فساده. أمر محكوم بأرجح الأقوال فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة. نفاذا لحكم المادة 280 من اللائحة الشرعية وللمادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955.
2- مما اشترطه فقهاء هذا المذهب لانعقاد الزواج صحيحا مستتبعا آثاره. أن يكون العاقدان كاملى الأهلية، وذلك بأن يكونا بالغين عاقلين.
3- من كان جنونه مطبقا وباشر عقد زواجه بنفسه وقع العقد باطلا، أما من كان يجن ويفيق فباشر العقد بنفسه حال إفاقته كان عقده صحيحا.
سُئل :
بالطلب المقيد برقم 179 سنة 1981 المتضمن أن للسائلة أخا شقيقا يبلغ من العمر ثمانية وخمسين عاما لا عمل له. مصاب بمرض الجنون منذ عام 1968 وإلى الآن - وأنها عينت عليه قيما بلا أجر وبحكم قضائى - وأن أخاها المذكور قد احتالت عليه امرأة تصغره بثلاثين عاما مستغلة عدم تمييزه وإدراكه، ونسبت إليه طفلا مولودا فى 16/2/1978 حيث سجلته أبا لهذا الطفل فى دفتر المواليد، وبعد عشرة أيام من تاريخ قيد هذه الواقعة، أى فى يوم 26 فبراير سنة 1978 حررت هذه المرأة على أخى السائلة عقد زواج رسمى - وتم عقد القران بوكالة شقيق الزوجة عنها - وأثبت وكيلها فى العقد أنها آنسة بكر رشيدة لم يسبق لها الزواج - كما أثبت فى وثائق العقد أن شقيق السائلة المذكور - رجل بالغ رشيد وتولى العقد بنفسه - بالرغم من أن هذه المرأة تعلم يقينا أنه فاقد الوعى والإدراك وليس أهلا للتصرف وأنه محجور عليه. وبالعقد أيضا أن الزوج والزوجة بلا عمل دون أن يكفله أحد، مع أنه لايعى ولا يدرك ولا يرتزق، أى أنه لا عقل له ولا مهنة - وأرفقت بهذا الطلب صورة ضوئية غير رسمية من شهادة الميلاد وصورة ضوئية غير رسمية من عقد الزواج. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى هذا الزواج وفى نسب الطفل المولود قبل زواج أمه البكر بعشرة أيام.
أجاب :
إن صحة عقد الزواج وبطلانه أو فساده أمر محكوم بأرجح الأقوال فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة، نفاذا لحكم المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 وللمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955. ومما اشترطه فقهاء هذا المذهب لانعقاد الزواج صحيحا مستتبعا آثاره أن يكون العاقدان كاملى الأهلية، وذلك بأن يكونا بالغين عاقلين. وفرعوا على هذا أن الزوجين إذا كانا عديمى الأهلية لجنون أو صغر أو عته أو قام أحد هذه الأعراض بواحد منهما، لم ينعقد الزواج إذا باشره فاقد الأهلية منهما بنفسه، فإذا باشره وهو بهذه الحال وقع العقد باطلا لانتفاء شرط الانعقاد، ووقع الخلل فى صلب العقد وركنه. ومتى كان هذا لم يترتب عليه شىء من آثار عقد الزواج الصحيح، فلا يحل به دخول بينهما، ولا يجب به المهر، ولا تستحق بمقتضاه نفقة، كما لا يستحق هو الطاعة، ولا يثبت به توارث إذا مات أحدهما، ولا نسب لمولود، ولا أحكام المصاهرة، ولا يقع فيه طلاق، لأن الطلاق فرع وجود الزواج الصحيح. وإذا كان ذلك فإذا كان الشخص المسئول عنه مجنونا منذ سنة 1968 وحتى الآن، جنونا مطبقا لا يفيق فى بعض الأوقات يكون عقد زواجه الذى باشره بنفسه وهو فى هذه الحالة قد وقع باطلا. ومتى وقع عقد الزواج باطلا، لم يترتب عليه أى أثر من آثار العقد الصحيح، أما إذا كان جنون هذا الشخص غير مطبق، بمعنى أنه يفيق فى أوقات معلومة ثابتة كانت تصرفاته فى وقت الإفاقة مثل تصرفات العقلاء الراشدين، فتصح عقوده وتستتبع آثارها. ولما كان القانون رقم 119 لسنة 1952 قد خلا من القاعدة القانونية التى تحكم عقد الزواج وآثاره إذا تولاه فاقد الأهلية أو ناقصها، كانت واقعة هذا السؤال محكومة بأرجح الأقوال فى فقه مذهب أبى حنيفة على الوجه المتقدم. وإذا ثبت أن الرجل المسئول عنه مجنون جنونا مطبقا، وأن هذا الحال قائمة حتى تاريخ مباشرته عقد الزواج بنفسه، كان هذا العقد باطلا، ولا يرتب أى أثر من آثار العقد الصحيح، ومنها نسبة أولاد إليه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 1182 )
الموضوع: زواج البهائى من المسلمة باطل.
المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 1 صفر 1401 هجرية.
المبادئ :
1- البهائية أو البابية مذهب مصنوع مزيج من أخلاط الديانات البوذية والبرهمية والوثنية والزرادشتية واليهودية والمسيحية والإسلامية ومن اعتقادات الباطنية.
2- البهائيون لا يؤمنون بالبعث بعد الموت ولا بالجنة ولا بالنار. وهم بهذا لا يعترفون بنبوة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين. وبهذا ليسوا من المسلمين.
3 - أجمع المسلمون على أن العقيدة البهائية أو البابية ليست عقيدة إسلامية، وأن من اعتنق هذا الدين ليس من المسلمين ، ومرتد عن دين الإسلام.
4- اتفق أهل العلم كذلك على أن عقد زواج المرتد يقع باطلا سواء عقد على مسلمة أو غير مسلمة.
5- لا يحل للمسلمة الزواج ممن اعتنق البهائية دينا. والعقد إن تم يكون باطلا شرعا. والمعاشرة بينهما تكون زنا محرم فى الإسلام.
سُئل :
بالطلب المقيد برقم 329 سنة 1980 المتضمن السؤال التالى هل يمكن زواج مسلمة من رجل يعتنق الدين البهائى، حتى ولو كان عقد الزواج عقدا إسلاميا إذا كان الجواب بالرفض فلماذا.
أجاب :
إن البهائية أو البابية طائفة منسوبة إلى رجل يدعى - ميرزا على محمد - الملقب بالباب، وقد قام بالدعوة إلى عقيدته فى عام 1260 هجرية ( 1844 م ) معلنا أنه يستهدف إصلاح ما فسد من أحوال المسلمين وتقويم ما اعوج من أمورهم، وقد جهر بدعوته بشيراز فى جنوب إيران، وتبعه بعض الناس، فأرسل فريقا منهم إلى جهات مختلفة من إيران للإعلام بظهوره وبث مزاعمه التى منها أنه رسول من الله، ووضع كتابا سماه ( البيان ) ادعى أن ما فيه شريعة منزلة من السماء، وزعم أن رسالته ناسخة لشريعة الإسلام، وابتدع لأتباعه أحكاما خالف بها أحكام الإسلام وقواعده، فجعل الصوم تسعة عشر يوما وعين لهذه الأيام وقت الاعتدال الربيعى، بحيث يكون عيد الفطر هو يوم النيروز على الدوام، واحتسب يوم الصوم من شروق الشمس إلى غروبها وأورد فى كتابه ( البيان ) فى هذا الشأن عبارة ( أيام معدودات، وقد جعلنا النيروز عيدا لكم بعد إكمالها ). وقد دعى مؤسس هذه الديانة إلى مؤتمر عقد فى بادية ( بدشت ) فى إيران عام 1264 هجرية - 1848 م أفسح فيه عن خطوط هذه العقيدة وخيوطها، وأعلن خروجها وانفصالها عن الإسلام وشريعته، وقد قاوم العلماء فى عصره هذه الدعوة وأبانوا فسادها وأفتوا بكفره، واعتقل فى شيراز ثم فى أصفهان، وبعد فتن وحروب بين أشياعه وبين المسلمين عوقب بالإعدام صلبا عام 1265 هجرية ثم قام خليفته - ميرزا حسين على - الذى لقب نفسه بهاء الله ووضع كتابا سماه الأقدس سار فيه على نسق كتاب البيان الذى ألفه زعيم هذه العقيدة ميرزا على محمد ،ناقض فيه أصول الإسلام بل ناقض سائر الأديان، وأهدر كل ما جاء به الإسلام من عقيدة وشريعة. فجعل الصلاة تسع ركعات فى اليوم والليلة، وقبلة البهائيين فى صلاتهم التوجه إلى الجهة التى يوجد فيها ميرزا حسين المسمى بهاء الله. فقد قال لهم فى كتابه هذا ( إذا أردتم الصلاة فولوا وجوهكم شطرى الأقدس ) وأبطل الحج وأوصى بهدم بيت الله الحرام عند ظهور رجل مقتدر شجاع من أتباعه. وقال البهائية بمقالة الفلاسفة من قبلهم. قالوا بقدم العالم ( علم بهاء أن الكون بلا مبدأ زمنى، فهو صادر أبدى من العلة الأولى، وكان الخلق دائما مع خالقهم، وهو دائما معهم ) ومجمل القول فى هذا المذهب - البهائية أو البابية - أنه مذهب مصنوع، مزيج من أخلاط الديانات البوذية والبرهمية الوثنية والزرادشتية واليهودية والمسيحية والإسلام، ومن اعتقادات الباطنية ( كتاب مفتاح باب الأبواب للدكتور ميرزا محمد مهدى خان طبع مجلة المنار 1321 هجرية ) والبهائيون لا يؤمنون بالبعث بعد
الموت ولا بالجنة ولا بالنار، وقلدوا بهذا القول الدهريين، ولقد ادعى زعيمهم الأول فى تفسير له لسورة يوسف أنه أفضل من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وفضل كتابه البيان على القرآن، وهم بهذا لا يعترفون بنبوة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين ، وبهذا ليسوا من المسلمين، لأن عامة المسلمين كخاصتهم يؤمنون بالقرآن كتابا من عند الله وبما جاء فيه من قول الله سبحانه { ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين } الأحزاب 40 ، وقد ذكر العلامة الألوسى فى تفسيره ( ج - 22 ص 41 ) لهذه الآية أنه قد ظهر فى هذا العصر عصابة من غلاة الشيعة لقبوا أنفسهم بالبابية، لهم فى هذا فصول يحكم بكفر معتقدها كل من انتظم فى سلك ذوى العقول. ثم قال الألوسى وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين مما نطق به الكتاب، وصدعت به السنة وأجمعت عليه الأمة، فيكفر مدعى خلافه، ويقتل إن أصر. ومن هنا أجمع المسلمون على أن العقيدة البهائية أو البابية ليست عقيدة إسلامية، وأن من اعتنق هذا الدين ليس من المسلمين، ويصير بهذا مرتدا عن دين الإسلام، والمرتد هو الذى ترك الإسلام إلى غيره من الأديان قال الله سبحانه { ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون } البقرة 217 ، وأجمع أهل العلم بفقه الإسلام على وجوب قتل المرتد إذا أصر على ردته عن الإسلام. للحديث الشريف الذى رواه البخارى وأبو داود ( من بدل دينه فاقتلوه ) واتفق أهل العلم كذلك على أن المرتد عن الإسلام إن تزوج لم يصح تزوجه ويقع عقده باطلا سواء عقد على مسلمة أو غير مسلمة، لأنه لا يقر شرعا على الزواج، ولأن دمه مهدر شرعا إذا لم يتب ويعد إلى الإسلام ويتبرأ من الدين الذى ارتد إليه. لما كان ذلك وكان الشخص المسئول عنه قد اعتنق البهائية دينا كان بهذا مرتدا عن دين الإسلام، فلا يحل للسائلة وهى مسلمة أن تتزوج منه، والعقد إن تم يكون باطلا شرعا، والمعاشرة الزوجية تكون زنا محرما فى الإسلام. قال تعالى { ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين } آل عمران 85 ، صدق الله العظيم. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 3340 )
الموضوع: تصرف الزوجة فى مال زوجها.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف حمزة. 7 جمادى الآخرة سنة 1405 هجرية.
المبادئ :
1- لا يجوز للزوجة شرعا أن تخفى عن زوجها شيئا من أمواله أو تأخذ شيئا منها دون علمه.
2- للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وأولادهما إذا كان شحيحا بخيلا عليهم.
سُئل :
من السيد الدكتور / أ ع أ بطلبه المتضمن أن عمه تاجر كبير وينفق أمواله بلا حساب وينفقها على الناس ويضحك عليه الناس والتجار الذين يتعاملون معه فى السوق وحدث أن نسى مبلغا عند زوجته منذ ثلاث سنوات ويسأل السائل هل يجوز لزوجة عمه أن تخفى هذا المبلغ عن زوجها وتوزعه على أولادها وهم أولاده. وإذا جاز لها ذلك فهل توزعه بالتساوى أم توزعه حسب الفريضة الشرعية للذكر ضعف الأنثى.
أجاب :
أن الإنسان المكلف ( البالغ العاقل ) له أن يتصرف فى ماله حال حياته كيفما يشاء ولا يجوز شرعا لزوجته أن تخفى عنه شيئا من أمواله أو تأخذ منها شيئا بدون علمه إلا إذا كان شحيحا لا ينفق على زوجته وأولاده بما يكفيهم مؤن الحياة فإن كان كذلك جاز لزوجته أن تأخذ من ماله ولو بدون علمه ما يكفيها وأولادها بالمعروف لما روى أن زوجة أبى سفيان شكت لرسول صلى الله عليه وسلم زوجها وقالت ( أن أبا سفيان رجل شحيح ففهم منها النبى صلى الله عليه وسلم أنه لا ينفق عليها وولدها ما يكفيهم فقال لها صلى الله عليه وسلم ( خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ) - فإذا كان الرجل ينفق على زوجته وولده ما يكفيهم مؤن الحياة ويغنيهم عن السؤال فلا يحق لزوجته أن تخونه فى شىء من ماله لأنها أمينة على أمواله وإذا غاب عنها حفظته فى ماله وولده. ومما سبق يتضح أنه ليس لزوجة عم السائل اخفاء أموال زوجها عنه ولا التصرف فيها بدون علمه وأذنه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 98 )
الموضوع: يحل الجمع بين الزوجة وامرأة أبيها
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 27 ربيع أول 1364 هجرية .
المبادئ :
يحل لزوج البنت أن يجمع بين زوجته وامرأة أبيها إن لم يكن هناك مانع آخر يمنع من ذلك.
سُئل :
فى رجل تزوج زوجة ورزق منها بابنة وذكر وتزوجت الأنثى والذكر وبعدها توفيت والدتهم فاضطر الوالد أن يتزوج وفعلا تزوج ورزق منها بأولاد وبعدها توفى فهل زوجته تحل لزوج الأنثى بنت زوجها.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن مذهب الجمهور ومنهم الحنفية إلا الإمام زفر رضى اللّه عنه أنه يحل لزوج البنت أن يجمع بين زوجته وامرأة أبيها. ما لم يكن هناك شىء آخر يمنع من ذلك وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به واللّه أعلم.
رقم الفتوى : ( 97 )
الموضوع : زواج الرجل بأخت زوجته المتوفاة
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 19 ربيع أول 1364 هجرية
المبادئ :
يحل للرجل أن يتزوج أخت زوجته المتوفاة بلا انتظار مدة.
سُئل :
رجل توفيت زوجته ولها أخت شقيقة يريد زواجها فهل يعتد وينتظر مدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة زوجته أم يعقد على أختها قبل ذلك.
أجاب :
اطلعنا على هذا ونفيد أنه يحل لهذا الرجل أن يتزوج أخت زوجته المتوفاة بلا انتظار مدة. فقد جاء فى الحامدية رجل ماتت زوجته المدخول بها ولها أخت فهل له تزوج أختها بعد موتها بيوم الجواب. نعم كما جاء فى الخلاصة عن الأصل للإمام محمد إلخ. بهذا علم الجواب عن السؤال واللّه أعلم.
رقم الفتوى : ( 209 )
الموضوع: الاختلاف على الأثاث الذى اشتراه الزوج لمنزل الزوجية.
المفتى: فضيلة الشيخ بكرى الصدفى. 10 شوال 1330 هجرية.
المبادئ :
إقرار الزوجة بأن ما جدده الزوج من منقولات غير أثاث زوجيتها كان ملكا له وأنه ملكه لها قبل موته يكون دعوى بالملكية لهذه المنقولات وعليها إثبات انتقال ملكيتها إليها بالطريق الشرعى.
سُئل :
جدد رجل لزوجته مفروشاتها وزاد عليها من نحو كنب وأبسطة وستاير وخلافه. وقد توفى هذا الزوج وعليه دين من ثمن المفروشات التى جددها وحصل نزاع بين أولاده الكبار وبين زوجة أخرى وبين زوجته فى الأشياء المذكورة فأولاد الزوج يدعون أنها ملك لمورثهم والزوجة تدعى بأنها ملك لها. فهل تعتبر الأشياء المذكورة جميعها تركة عن الزوج يقضى منها دينه الذى فى ذمته أو تكن ملكا للزوجة خاصة.
أجاب :
حيث كان الأمر كما ذكر تكون دعوى الزوجة أن زوجها المذكور ملكها هذه الأشياء على وجه ما ذكر متضمنة للاعتراف منها بأنها كانت ملكا له ثم ملكها لها. وفى هذه الحالة يكون ذلك من قبيل دعواها انتقال الملك لها بعد وقوعه للزوج فلابد من إقامة البينة على ذلك عند التجاحد على يد الحاكم الشرعى ولا تكون هذه الحادثة من فروع مسألة ما إذا اختلف ورثة أحد الزوجين مع الحى منهما حتى يأتى ما جاء فى ذلك من البيان والتفصيل. ففى رد المحتار عن البدائع عند الكلام على مسألة الاختلاف فى متاع البيت ما نصه ( هذا كله إذا لم تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراه فإن أقرت بذلك سقط قولها لأنها أقرت بالملك لزوجها ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت الانتقال إلا بالبينة ) انتهى. هذا ما فهمته وظهر لى فى جواب هذه الحادثة. واللّه تعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 3325 )
الموضوع: اسلام زوجة المسيحى.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 15 ربيع الآخر سنة 1385 هجرية.
المبادئ :
1- إذا أسلمت زوجة الكتابى - المسيحى أو اليهودى - عرض الإسلام على الزوج فإن أسلم بقيت الزوجية بينهما ، وإن لم يسلم فرق القاضى بينهما.
2- الحكم الصادر بالتفريق طلاق بائن وبه تنقطع العلاقة الزوجية بين الزوجين سواء أكان قبل الدخول أم بعده.
3- إذا أسلم الزوج وتزوجها قبل أن تتزوج غيره لا يكون له عليها سوى طلقتين إذا كانت طلقة التفريق غير مسبوقة بطلاق آخر.
4- الأولاد الصغار يتبعون خير الأبوين دينا.
5- أقل مدة تصدق فيها المرأة أنها رأت الحيض ثلاث مرات كوامل ستون يوما.
سُئل :
من السيدة / د ى ش بطلبها المتضمن أنها كانت مسيحية الديانة ومتزوجة بالمدعو ع ع ورزقت منه ببنتين. الأولى سنها سنة ونصف والثانية سنها تسعة أشهر، وقد اعتنقت السيدة المذكورة الدين الإسلامى عن يقين وايمان مؤمنة بأنه الدين الحق الذى يجب اعتناقه وشهرت اسلامها باشهاد رسمى صادر من مكتب توثيق القاهرة
رقم 5791 بتاريخ 14/7/1965 وطلبت السائلة بيان الآتى :
1- هل تعتبر منفصلة عن زوجها المسيحى من تاريخ شهر اسلامها (14/7/1965).
2- هل من حق زوجها المسيحى أن يدعى أن الزوجية بينهما لا تزال قائمة تأسيسا على أن العدة لم تنقض بعد.
3- وإذا شهر الزوج اسلامه بعد اسلامها وقبل انقضاء عدتها فهل تعتبر الزوجية بينهما قائمة.
أجاب :
المنصوص عليه فى فقه الحنفية أنه إذا أسلمت زوجة الكتابى - المسيحى أو اليهودى - عرض الإسلام على الزوج فإن أسلم بقيت الزوجية بينهما. وإن لم يسلم حكم القاضى بالتفريق بينهما بابائه عن الإسلام ، وبهذا الحكم تنقطع العلاقة الزوجية بينهما ولا سلطان له عليها. ويكون هذا التفريق طلاقا بائنا سواء أكان قبل الدخول أم بعده فلا يملك مراجعتها وينقص بهذا الطلاق عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته حتى لو أسلم بعد ذلك وتزوجها قبل أن تتزوج غيره لا يكون له عليها سوى طلقتين إذا كانت طلقة التفريق غير مسبوقة بطلاق آخر، وتجب عليها العدة وهى أن ترى الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ صدور حكم التفريق أن كانت من ذوات الحيض. وأقل مدة تصدق فيها أنها رأت الحيض ثلاث مرات كوامل ستون يوما أو أن تضع حملها أن كانت حاملا. أما إذا لم تكن من ذوات الحيض ولا حاملا بأن كانت صغيرة لا تحيض أو كبيرة وبلغت سن اليأس فعدتها ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق أى الفرقة وجملة ذلك تسعون يوما - ويجب على الرجل نفقة العدة لهذه المراة إذا كان هناك دخول لأن المانع من استمرار الزواج قد جاء من جهته بسبب ابائه عن الإسلام ، وكذلك يقع طلاقه عليها إذا طلقها مرة أخرى وهى فى العدة. هذا - والمقرر شرعا أن الولد يتبع خير الأبوين دينا ، وأن حضانة الصغير مقررة شرعا للأم ما لم يعقل الولد الأديان أو يخاف أن يألف الكفر وطبقا لما ذكرنا، فباسلام السائلة زوجة المسيحى لا تقع الفرقة بينهما قبل عرض القاضى الإسلام عليه وابائه عن الإسلام وتفريق القاضى بينهما بهذا الأباء. فأذا أسلم الزوج المذكور عند عرض القاضى الأسلام عليه فهى زوجته. وإن أبى فرق القاضى بينهما ويعتبر هذا التفريق طلاقا بائنا كما أسلفنا وبه تنقطع العلاقة الزوجية بينهما ولا سلطان للزوج عليها حتى ولو أسلم بعد ذلك سواء أكان اسلامه أثناء العدة أم بعدها ويكون أولادها الصغار مسلمين تبعا لها لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا وحق حضانتهم ثابت لها شرعا متى كانت أهلا للحضانة حتى يبلغوا السن المقررة للحضانة ، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى: ( 100 )
الموضوع: سن الزواج بالهجرى.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 8 رجب 1364 هجرية.
المبادئ :
إذا أطلقت السنة فى كتب الفقهاء أو فى قانون المحاكم الشرعية يراد بها السنة الهلالية.
سُئل :
ما المقصود بالستة عشر سنة التى نص القانون على أنها لا تتزوج الزوجة إلا إذا بلغتها هل السنوات الميلادية أو الهجرية.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن السنة إذا أطلقت فى كتب الفقهاء أو فى القانون. فالمراد بها السنة الهلالية وعلى هذا فالسنة فى الفقرة الواردة فى المادة 99 ونصها ( لا تسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ) وفى الفقرة الأخيرة من المادة 367 التى نصها ( لا يجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا القانون ما لم تكن سن الزوج ست عشرة سنة ) من لائحة المحاكم الشرعية هى السنة الهلالية لأنه لم ينص على أنها شمسية. فتكون هلالية وبهذا علم الجواب عن السؤال.
رقم الفتوى: ( 101 )
الموضوع: اسلام الزوج بعد اسلام زوجته.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 3 شعبان 1364 هجرية.
المبادئ :
إذا أسلم الزوج قبل أن يفرق القاضى بينه وبين زوجته التى أسلمت بقى الزواج بينهما ولا يحتاج إلى تجديده أمام المأذون أو المحكمة.
سُئل :
امرأة مسيحية تزوجت بمسيحى أمام الجهة الدينية المختصة ثم اعتنقت الدين الإسلامى الحنيف. ورغبت فى الفرقة من زوجها الذى لم يعتنق الدين الإسلامى فإذا وافق الزوج أثناء سير دعوى الطلاق على اعتناق الدين الإسلامى فهل يسرى مفعول عقد الزواج الذى تم أمام السلطات الدينية المسيحية. أو يجب تحرير وثيقة زواج جديدة بمعرفة مأذون الشرع أو أمام المحكمة وهل للزوجة حق قبول أو رفض إتمام العقد الجديد إذا أجبرتها المحكمة بعد اعتناق الزوج الإسلام وهل إذا كانت الزوجة تشكو إضرار هذا الزوج بها فهل تخير على أن تستمر فى العلاقة الزوجية رغم وجود أحكام تثبت هذا الإضرار من الزوج.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا أسلم الزوج قبل أن يفرق القاضى بينه وبين زوجته التى أسلمت بقى الزواج ولا يحتاج إلى تجديد عقده لا أمام المأذون ولا أمام المحكمة. وإذا حصل من الزوج إضرار بالزوجة بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما جاز لها أن تطلب إلى القاضى التفريق بينهما فيطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 25 سنة 1929 وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر به واللّه أعلم.
رقم الفتوى : ( 68 )
الموضوع: مجرد العقد الفاسد لا يثبت حرمة.
المفتى: فضيلة الشيخ محمد بخيت. 19 ذى الحجة 1336 هجرية
المبادئ :
النكاح الفاسد لا تثبت به حرمة المصاهرة وللزوج أن يتزوج بأم المعقود عليها ما لم يحصل منه وطء لها أو ما يقوم مقامه.
سُئل :
شخص زوج إبنته لرجل آخر بدون مهر وقد شهد عليه رجل واحد وعمر البنت لا يزيد عن ثلاث سنوات ثم ماتت البنت وأبوها والرجل الشاهد فهل العقد صحيح أم فاسد وإذا كان فاسدا فهل لهذا الرجل أن يتزوج بأم البنت المذكورة أم لا.
أجاب :
نفيد أنه قال فى متن التنوير وشرح الدر المختار من كتاب النكاح وشرط حضور شاهدين حرين أو حر وحرتين مكلفين سامعين قولهما معا على الأصح فاهمين أنه نكاح على المذهب إلى آخر ما به. ومن ذلك يعلم أنه متى كان عقد الزواج المذكور بحضور شاهد واحد فقط فهو فاسد شرعا. وقد نصوا على أن النكاح الفاسد بمجرده لا يوجب حرمة المصاهرة بل بالوطء أو ما يقوم مقامه من المس بشهوة أو النظر بشهوة. لأن الإضافة فى قوله تعالى { وأمهات نسائكم } لا تثبت إلا بالعقد الصحيح كما نص على ذلك فى رد المحتار على الدر المختار. بصحيفة 430 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286 بناء على ذلك يجوز للرجل المذكور الذى عقد على البنت المذكورة نكاحا فاسدا كما ذكر أن يتزوج بأمها ما لم يوجد من الرجل المذكور وطء للبنت المذكورة أو ما يقوم مقامه من المس بشهوة أو النظر بشهوة واللّه أعلم.
رقم الفتوى : ( 1169 )
الموضوع: المهر والشبكة.
المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 11 رمضان 1399 هجرية.
المبادئ :
1- الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر والشبكة وقبول الهدايا من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به مادام العقد لم يتم.
2- المقرر شرعا أن المهر يثبت فى ذمة الزوج بعقد الزواج الصحيح فإذا لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئا وللخاطب استرداده.
3- الشبكة إذا كان قد اتفق عليها مع المهر أو جرى العرف باعتبارها منه أخذت حكمه فتسترد بذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة.
4- إذا لم تدخل فى المهر بهذا الاعتبار فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة، فيجوز الرجوع فيها واستردادها إن كانت قائمة وإلا فلا.
5- ما دام المبلغ المدفوع من الخاطب لشراء الشبكة كان بالاتفاق فيعتبر من المهر وله استرداده سواء كان الفسخ من قبله أو من قبل المخطوبة.
سُئل :
بالطلب المقيد برقم 196 سنة 1979 م المتضمن أن للسائل أختا شقيقة تقدم أحد الأشخاص لخطبتها ودفع مبلغ 500 جنيه خمسمائة جنيه لحساب الشبكة، وخلال فترة الخطوبة قام الخطاب بفسخ الخطبة من جانبه دون سبب من قبل السائل، ولم تتم باقى الإجراءات. فهل من حق الخاطب استرداد المبلغ المدفوع منه لحساب الشبكة أم لا.
أجاب :
الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر والشبكة وقبول الهدايا من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به مادام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية والمقرر شرعا أن المهر يثبت فى ذمة الزوج بعقد الزواج الصحيح فإذا لم يتم عقد الزواج فلا تستحق المخطوبة منه شيئا وللخاطب استرداده. أما الشبكة التى تقدم للمخطوبة فإذا كان قد اتفق عليها مع المهر أو جرى العرف باعتبارها منه فإنها تكون من المهر وتأخذ حكمه السابق ذكره، بمعنى أن تسترد بذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة. أما إذا لم تدخل فى المهر بهذا الاعتبار فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة فى فقه المذهب الحنفى الجارى عليه القضاء بالمحاكم بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، والهبة شرعا يجوز الرجوع فيها واستردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها ،أما إذا كانت هالكة فلا تسترد بذاتها أو قيمتها لأن الهلاك أو الاستهلاك من موانع الرجوع فى الهبة شرعا. وهذا والظاهر من السؤال أن المبلغ المدفوع من الخاطب لشراء الشبكة كان بالاتفاق، وعلى هذا فإن المبلغ المسئول عنه يعتبر من المهر وللخاطب استرداده سواء كان الفسخ من قبله أو من قبل المخطوبة وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفى الجارى عليه القضاء، إذ لم يجر العرف بين المخطوبين بإهداء النقود إلا فى المناسبات كالأعياد لاسيما والمدفوع نقود من جنس المهر. وبهذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 3318 )
الموضوع: زواج غير صحيح شرعا.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 13 ربيع أول سنة 1377هجريه
المبادئ :
1- الزواج بالمحرمة أن كانت معروفة وقت العقد فالعقد باطل وإن لم تكن معروفة وقت العقد فالعقد فاسد.
2- العقد الفاسد يترتب عليه بعد الدخول الحقيقى وجوب العدة وثبوت النسب والعقد الباطل لا يترتب عليه أى أثر من آثار العقد الصحيح.
3- إذا جرى عقد الزواج بين مسلمة ارتدت عن الإسلام وبين مسيحى وكانت الحرمة معروفة وقت اجرائه كان العقد باطلا وإن لم تكن معروفة كان العقد فاسدا.
سُئل :
من الاستاذ / ص أ ك المحامى قال إن امرأة مسلمة دخلت دين النصرانية باعتناقها الدين المسيحى ببطركية الأقباط الأرثوزكس بالقاهرة ثم تزوجت برجل مسيحى. وطلب الاستاذ السائل بيان حكم الشريعة الإسلامية فى هذا الزواج هل يكون باطلا أو صحيحا ما دام المتزوج بها مسيحيا.
أجاب :
أنه نص فى الدر المختار فى آخر باب نكاح الكافر ج 2 ص 545 على أنه لا يصح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدا من الناس مطلقا وقال العلامة ابن عابدين فى رد المحتار تعليقا على قول الدر ( مطلقا ) أى مسلما أو كافرا أو مرتدا وهو تأكيد لما فهم من النكرة فى النفى - انتهى -. والذى يستفاد من النصوص الفقهية الأخرى أن الزواج بالمحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة أن كانت هذه الحرمة معروفة وقت العقد فالعقد باطل وإن لم تكن معروفة وقت العقد فالعقد فاسد لا باطل. والعقد الفاسد يترتب عليه بعد الدخول الحقيقى وجوب العدة وثبوت النسب. وحينئذ فالذى نراه أن العقد الذى جرى بين هذين المتعاقدين بعد ارتداد هذه الزوجة عن الإسلام يعتبر فى نظر الشريعة الإسلامية عقدا باطلا إن كانت الحرمة معروفة وقته ولا يترتب عليه أى أثر من آثار الزوجية الصحيحة أما إذا كانت الحرمة غير معروفة وقت العقد فيكون العقد فاسدا لا باطلا ويترتب عليه وجوب العدة وثبوت النسب. هذا ما ظهر لنا ومنه يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 1172 )
الموضوع: عجز الزوج عن المعاشرة الجنسية.
المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 28 محرم 1400 هجرية.
المبادئ :
1- إذا اختلف الزوجان فى الدخول الحقيقى من عدمه فالقول للزوج ان كانت ثيبا اما ان كانت بكرا وأنكرت هى الدخول وأقر به هو تعرض على النساء فإن قلن هى بكر فالقول قولها وإلا فلا.
2- إشهاده على طلاقه لهذه الزوجة فى ورقة رسمية مقررا أنه دخل بها وأنها ثيب. إقرار منه بوصوله إليها جنسيا.
3 - إذا كان وصف الثيوبة يضر بها، ويقف حائلا دون الرغبة فى الزواج منها، فلها رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة ، وللمحكمة إذا أصر الزوج على موقفه تحقيق الدعوى بمعرفة أهل الخبرة، وتقضى فيها على الوجه الذى ينتجه التحقيق.
سُئل :
بالطلب المقيد برقم 305 لسنة 1979 المتضمن أن السائل عقد قران ابنته الآنسة ش م ى يوم 7/7/1977 إلى م ب أ - وزفت إليه فى 19/12/1978، ولكنه عجز عن معاشرتها والدخول بها ، وقد تبين أنه ( عنين ) وأراد إجبارها على إزالة بكارتها لدى أحد الاطباء، ولكنها امتنعت ورفضت ذلك، فأساء إليها واعتدى عليها، ووقع الخلاف بينهما واستمر النزاع ورفع أمره إلى القضاء، وقد لجأ الزوج المذكور إلى تطليقها أمام المأذون باشهاد طلاق مرفق منه صورة ضوئية، وبالاطلاع عليها تبين أن الإشهاد مؤرخ فى 15 ربيع الآخر سنة 1399 هجرية الموافق 14 مارس سنة 1979 أمام المأذون التابع لمحكمة للأحوال الشخصية باشهاد رقم 197047 الثابت به أن الزوج المذكور قال أمام شهوده أشهدكم على أن زوجتى الثيب ش م ى الغائبة عن هذا المجلس طالق منى، وأقر بأنه الأول فصارت مطلقة منه طلقة أولى رجعية، وطلب السائل الإفادة عما يأتى :
1 - هل تعتبر ابنته المذكورة ثيبا كما ورد بالإشهاد رغم أنه لم يدخل بها لعجزه، وأنها مازالت بكرا حتى الآن.
2- ما موقفها إذا تقدم إليها شخص آخر للزواج منها.
أجاب :
فقهاء المذهب الحنفى الذى تصدر الأحكام فى مثل هذه الواقعة على مقتضى أرجح الأقوال فيه، عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد نصوا على أن الزوجين إذا اختلفا فى الدخول الحقيقى بالمعاشرة الجنسية فعلا، فقال الزوج إنه قد دخل بها ووصل إليها وأنكرت الزوجة، فإن كان قد تزوجها ثيبا فالقول له ، وإن قالت أنا بكر منكرة وصوله إليها قلنا حتى يريها النساء. والمرأة الواحدة تكفى والأثنتان أحوط، فان قلن هى ثيب فالقول للزوج وإن قلن هى بكر فالقول لها فى عدم الوصول إليها. ولما كان الزوج المطلق فى واقعة هذا السؤال قد أشهد على طلاق هذه الزوجة فى ورقة رسمية مقررا فيها أنه دخل بها وأنها ثيب فإن مفاد هذا التقرير وصوله إليها جنسيا، ولها إذا كان وصف الثيوبة يضر بها ويقف حائلا دون الرغبة فى الزواج منها أن ترفع الأمر إلى المحكمة المختصة فى دعوى قضائية، وللمحكمة إذا أصر المطلق أمامها على قوله أن تحقق الدعوى بمعرفة أهل الخبرة وتقضى فيها على الوجه الذى ينتجه التحقيق، هذا وأمر اللجوء إلى القضاء لإلغاء وصف الثيوبة تقدره هذه المطلقة حسبما تشاء فى نطاق هذه القواعد ومصلحتها والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 1173 )
الموضوع: هل من حق الزوج اجبار زوجته على الحجاب.
المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 3 صفر 1400 هجرية.
المبادئ :
1- النصوص الشرعية توجب على المرأة المسلمة أن تستر جميع جسدها فيما عدا الوجه والكفين فلا يجب سترهما على ما عليه أكثر فقهاء المسلمين.
2- إبداء ما عدا ذلك حرام إلا للزوج أو المحرم ممن ذكرهم الله عز وجل فى كتابه الكريم.
3- تأثم الزوجة إذا خالفت ذلك بإجماع علماء المسلمين.
4- للزوج شرعا ولكل ولى كالأب والأخ والابن إجبار المرأة على الالتزام بما فرضه الله.
5- للزوج ولاية إجبار زوجته على ستر جسدها، بل عليه ذلك حتما وإلا شاركها فى إثمها.
6- له إن خالفت ولاية تأديبها بالموعظة الحسنة ثم بالهجر فى المضجع ثم بالضرب غير المبرح مع الصبر عليها فى النصيحة والعظة.
سُئل :
بالطلب المقيد برقم 319 سنة 1979 المتضمن الإفادة عما إذا كان من حق الزوج شرعا إجبار زوجته على التحجب خارج البيت على غير رغبتها أو لا.
أجاب :
يقول الله سبحانه وتعالى فى سورة النور { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون } النور 31 ، ويقول الله سبحانه وتعالى فى سورة الأحزاب { يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } الأحزاب 59 ، ومن الأحاديث النبوية الشريفة فى هذا المقام ما رواه أبو داود عن عائشة رضى الله عنها ( أن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه ). ومن هذه النصوص الشرعية يتقرر أنه يجب على المرأة المسلمة أن تستر جميع جسدها فيما عدا الوجه والكفين فلا يجب سترهما على ما عليه أكثر فقهاء المسلمين. وإبداء ما عدا ذلك حرام إلا للزوج أو المحرم ممن ذكرهم الله جل شأنه فى الآية الأولى، والمسلمة آثمة إن خالفت هذا الحكم بإجماع علماء المسلمين. وللزوج شرعا كما لكل ولى كالأب والأخ والابن إجبار المرأة على الالتزام بما فرضه الله من عبادة وعمل ولباس. وهذا مستفاد من قوله الله سبحانه فى سورة النساء { الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض } النساء 34 ، وقولة تعالى فى سورة البقرة { وللرجال عليهن درجة } البقرة 228 ، وقوله تعالى فى سورة طه { وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها } طه 132 ، وستر العورة من العبادات التى يلتزم بها المسلمون، وللزوج ولاية إجبار زوجته على ستر جسدها، بل عليه ذلك حتما وإلا شاركها فى إثمها. وله إن خالفت ولاية تأديبها بالطرق المقررة فى قوله تعالى فى سورة النساء { واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا } النساء 34 ، فان خالفت فيما يجب عليها طاعته فيه فلزوجها أن يؤدبها بادئا بالموعظة الحسنة، ثم بالهجر فى المضجع بأن لا يبيت معها على فراش واحد. ثم بالضرب غير المبرح مع الصبر عليها فى النصيحة والعظة كما تشير الآية الكريمة. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 850 )
الموضوع: زواج بقصد التحليل.
المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر. 19 شعبان 1391 هجرية
المبادئ :
الزواج مع شرط التحليل للأول صحيح، ويبطل الشرط عند أبى حنيفة وزفر، إلا أنه يكون مكروها كراهة تحريمية للأول والثانى.
سُئل :
بالطلب المتضمن أن السائل طلق زوجته ثلاث مرات لدى مأذون بإشهاد رسمى، وأنها تزوجت بزوج آخر بقصد تحليلها للزوج الأول وكان ذلك بعلمها، ثم طلقها الزوج الآخر بعد أن دخل بها دخولا حقيقيا لمدة 25 يوما. فهل تحل له بعد انقضاء عدتها من الزوج الثانى. وطلب بيان الحكم الشرعى فيما ذكره.
أجاب :
اختلف علماء الحنفية فيما إذا شرطت المرأة على الزوج الثانى أن يكون زواجها به زواج تحليل الغرض منه تمكنها من العودة إلى الزوج الأول فقال أبو حنيفة وزفر إن هذا الزواج صحيح متى كان العقد مستوفيا لأركانه وشروط صحته، وشرط التحليل شرط فاسد لا تأثير له، لأن النكاح لا يفسد بالشروط الفاسدة، فيلغو الشرط ويبقى النكاح على الصحة، فإذا طلقها الزوج الثانى وانقضت عدتها منه فإنها تحل للأول، ولكنه يكون مكروها كراهة تحريمية بسبب ذلك الشرط، لأنه ينافى المقصود من الزواج فى نظر الشريعة. فاشتمال العقد على ذلك الشرط يورثه الكراهة، ويجعل زواج الأول بالمرأة بعد فراقها من الثانى مكروها أيضا ، وعلى هذه الكراهة يحمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لعن الله المحلل والمحلل له ). فإن الكراهة التحريمية تستوجب العقوبة. وقال أبو يوسف إن نكاح التحليل فاسد ولو حصل فيه دخول، لأنه فى معنى النكاح المؤقت الذى اتفق على فساده أئمة المذهب ماعدا زفر، فلا فرق عنده بين النكاح المؤقت والنكاح بقصد التحليل. وقال محمد إن زواج التحليل فى ذاته زواج صحيح، ولكنه لا يحل المرأة لزوجها الأول معاملة لها بنقيض مقصودها. وبما أن السائل يقرر فى طلبه أن زوجته تزوجت بزوج آخر بقصد تحليلها، وكان ذلك بعلمها، وأن الزوج الآخر دخل بها دخولا حقيقيا ثم طلقها، فإنه يصح له أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها من الزوج الآخر ولكن يكون هذا الزواج مكروها، وهذا ماذهب إليه أبو حنيفة وزفر وهو ما نختاره للفتوى. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 3321 )
الموضوع: زواج غير صحيح.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 18 محرم سنة 1378هجريه
المبادئ :
1- لا يجوز الجمع زواجا بين امرأتين محرمين لا حقيقة ولا حكما.
2- المحرمية بينهما مشروطة بأن تكون من الجانبين بمعنى أنه لو فرضت واحدة منهما رجلا حرمت عليه الأخرى.
3- اجراء عقد الزواج على بنت أخت المطلقة وهى فى العدة غير صحيح شرعا.
سُئل :
من أ م ح - أمام مسجد بطلبه أن ع أ ح عامل ملاحظة الدريسة كان متزوجا بامرأة مسنة أعقب منها بنتين وأشارت عليه بأن يتزوج من بنت أخت لها لتكون شفوقة على بنتيها واستدعى المأذون وطلق ع. أ.زوجته هذه وبعد ذلك بثلاث ساعات دخل بزوجته الجديدة بعد اجراء العقد بدون قسائم وفى ثانى يوم أخبره أحد القضاه بالمعاش بأن ذلك غير جائز إلا بعد قضاء عدة زوجته الأولى ويسأل عن الحكم.
أجاب :
أن المنصوص عليه شرعا أن المرأتين المحرمين لا يجوز الجمع بينهما بالزواج لا حقيقة بأن يجعلهما معا فى عصمته ولا حكما بأن يتزوج الثانية وما تزال الأولى فى عدته لأنها فى هذه الحالة زوجته حكما فلا يحل الجمع بين الأختين ولا بين البنت وأمها أو عمتها أو خالتها لقوله تعالى { وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف } وقوله عليه السلام ( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ) ولا بد أن تكون المحرمية بينهما ثابتة من الجانبين بمعنى أنه لو فرضت واحدة منهما رجلا حرمت عليه الأخرى وفى الحادثة موضوع السؤال لو فرضنا زوجة ع أ الأولى رجلا لم يحل له أن يتزوج من الثانية لأنها بنت أخته وهى محرمة عليه بنص الحديث السابق والآية وأيضا لو فرضنا زوجته الثانية رجلا كانت الأولى خالة له وهى محرمة عليه بنص الكتاب وهو قوله تعالى { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت } وعلى ذلك يكون عقد ع أ ع بنت أخت زوجته فى اليوم الثانى لطلاقه إياها غير صحيح شرعا لحصوله زوجته لا تزال فى عدته من هذا الطلاق ويجب عليهما أن يفترقا حتى تنقضى عدة زوجته الأولى بمضى ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق ما دام الحال كما ذكر بالسؤال من أنها آيسة ولا تحيض فإذا انقضت عدتها كان فى حل من العقد على بنت أختها ما دام لم يكن هناك مانع آخر والله أعلم.
رقم الفتوى : ( 1184 )
الموضوع: زواج المجنون بنفسه باطل.
المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 22 شعبان 1401 هجرية.
المبادئ :
1- صحة عقد الزواج وبطلانه أو فساده. أمر محكوم بأرجح الأقوال فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة. نفاذا لحكم المادة 280 من اللائحة الشرعية وللمادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955.
2- مما اشترطه فقهاء هذا المذهب لانعقاد الزواج صحيحا مستتبعا آثاره. أن يكون العاقدان كاملى الأهلية، وذلك بأن يكونا بالغين عاقلين.
3- من كان جنونه مطبقا وباشر عقد زواجه بنفسه وقع العقد باطلا، أما من كان يجن ويفيق فباشر العقد بنفسه حال إفاقته كان عقده صحيحا.
سُئل :
بالطلب المقيد برقم 179 سنة 1981 المتضمن أن للسائلة أخا شقيقا يبلغ من العمر ثمانية وخمسين عاما لا عمل له. مصاب بمرض الجنون منذ عام 1968 وإلى الآن - وأنها عينت عليه قيما بلا أجر وبحكم قضائى - وأن أخاها المذكور قد احتالت عليه امرأة تصغره بثلاثين عاما مستغلة عدم تمييزه وإدراكه، ونسبت إليه طفلا مولودا فى 16/2/1978 حيث سجلته أبا لهذا الطفل فى دفتر المواليد، وبعد عشرة أيام من تاريخ قيد هذه الواقعة، أى فى يوم 26 فبراير سنة 1978 حررت هذه المرأة على أخى السائلة عقد زواج رسمى - وتم عقد القران بوكالة شقيق الزوجة عنها - وأثبت وكيلها فى العقد أنها آنسة بكر رشيدة لم يسبق لها الزواج - كما أثبت فى وثائق العقد أن شقيق السائلة المذكور - رجل بالغ رشيد وتولى العقد بنفسه - بالرغم من أن هذه المرأة تعلم يقينا أنه فاقد الوعى والإدراك وليس أهلا للتصرف وأنه محجور عليه. وبالعقد أيضا أن الزوج والزوجة بلا عمل دون أن يكفله أحد، مع أنه لايعى ولا يدرك ولا يرتزق، أى أنه لا عقل له ولا مهنة - وأرفقت بهذا الطلب صورة ضوئية غير رسمية من شهادة الميلاد وصورة ضوئية غير رسمية من عقد الزواج. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى هذا الزواج وفى نسب الطفل المولود قبل زواج أمه البكر بعشرة أيام.
أجاب :
إن صحة عقد الزواج وبطلانه أو فساده أمر محكوم بأرجح الأقوال فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة، نفاذا لحكم المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 وللمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955. ومما اشترطه فقهاء هذا المذهب لانعقاد الزواج صحيحا مستتبعا آثاره أن يكون العاقدان كاملى الأهلية، وذلك بأن يكونا بالغين عاقلين. وفرعوا على هذا أن الزوجين إذا كانا عديمى الأهلية لجنون أو صغر أو عته أو قام أحد هذه الأعراض بواحد منهما، لم ينعقد الزواج إذا باشره فاقد الأهلية منهما بنفسه، فإذا باشره وهو بهذه الحال وقع العقد باطلا لانتفاء شرط الانعقاد، ووقع الخلل فى صلب العقد وركنه. ومتى كان هذا لم يترتب عليه شىء من آثار عقد الزواج الصحيح، فلا يحل به دخول بينهما، ولا يجب به المهر، ولا تستحق بمقتضاه نفقة، كما لا يستحق هو الطاعة، ولا يثبت به توارث إذا مات أحدهما، ولا نسب لمولود، ولا أحكام المصاهرة، ولا يقع فيه طلاق، لأن الطلاق فرع وجود الزواج الصحيح. وإذا كان ذلك فإذا كان الشخص المسئول عنه مجنونا منذ سنة 1968 وحتى الآن، جنونا مطبقا لا يفيق فى بعض الأوقات يكون عقد زواجه الذى باشره بنفسه وهو فى هذه الحالة قد وقع باطلا. ومتى وقع عقد الزواج باطلا، لم يترتب عليه أى أثر من آثار العقد الصحيح، أما إذا كان جنون هذا الشخص غير مطبق، بمعنى أنه يفيق فى أوقات معلومة ثابتة كانت تصرفاته فى وقت الإفاقة مثل تصرفات العقلاء الراشدين، فتصح عقوده وتستتبع آثارها. ولما كان القانون رقم 119 لسنة 1952 قد خلا من القاعدة القانونية التى تحكم عقد الزواج وآثاره إذا تولاه فاقد الأهلية أو ناقصها، كانت واقعة هذا السؤال محكومة بأرجح الأقوال فى فقه مذهب أبى حنيفة على الوجه المتقدم. وإذا ثبت أن الرجل المسئول عنه مجنون جنونا مطبقا، وأن هذا الحال قائمة حتى تاريخ مباشرته عقد الزواج بنفسه، كان هذا العقد باطلا، ولا يرتب أى أثر من آثار العقد الصحيح، ومنها نسبة أولاد إليه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 1182 )
الموضوع: زواج البهائى من المسلمة باطل.
المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 1 صفر 1401 هجرية.
المبادئ :
1- البهائية أو البابية مذهب مصنوع مزيج من أخلاط الديانات البوذية والبرهمية والوثنية والزرادشتية واليهودية والمسيحية والإسلامية ومن اعتقادات الباطنية.
2- البهائيون لا يؤمنون بالبعث بعد الموت ولا بالجنة ولا بالنار. وهم بهذا لا يعترفون بنبوة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين. وبهذا ليسوا من المسلمين.
3 - أجمع المسلمون على أن العقيدة البهائية أو البابية ليست عقيدة إسلامية، وأن من اعتنق هذا الدين ليس من المسلمين ، ومرتد عن دين الإسلام.
4- اتفق أهل العلم كذلك على أن عقد زواج المرتد يقع باطلا سواء عقد على مسلمة أو غير مسلمة.
5- لا يحل للمسلمة الزواج ممن اعتنق البهائية دينا. والعقد إن تم يكون باطلا شرعا. والمعاشرة بينهما تكون زنا محرم فى الإسلام.
سُئل :
بالطلب المقيد برقم 329 سنة 1980 المتضمن السؤال التالى هل يمكن زواج مسلمة من رجل يعتنق الدين البهائى، حتى ولو كان عقد الزواج عقدا إسلاميا إذا كان الجواب بالرفض فلماذا.
أجاب :
إن البهائية أو البابية طائفة منسوبة إلى رجل يدعى - ميرزا على محمد - الملقب بالباب، وقد قام بالدعوة إلى عقيدته فى عام 1260 هجرية ( 1844 م ) معلنا أنه يستهدف إصلاح ما فسد من أحوال المسلمين وتقويم ما اعوج من أمورهم، وقد جهر بدعوته بشيراز فى جنوب إيران، وتبعه بعض الناس، فأرسل فريقا منهم إلى جهات مختلفة من إيران للإعلام بظهوره وبث مزاعمه التى منها أنه رسول من الله، ووضع كتابا سماه ( البيان ) ادعى أن ما فيه شريعة منزلة من السماء، وزعم أن رسالته ناسخة لشريعة الإسلام، وابتدع لأتباعه أحكاما خالف بها أحكام الإسلام وقواعده، فجعل الصوم تسعة عشر يوما وعين لهذه الأيام وقت الاعتدال الربيعى، بحيث يكون عيد الفطر هو يوم النيروز على الدوام، واحتسب يوم الصوم من شروق الشمس إلى غروبها وأورد فى كتابه ( البيان ) فى هذا الشأن عبارة ( أيام معدودات، وقد جعلنا النيروز عيدا لكم بعد إكمالها ). وقد دعى مؤسس هذه الديانة إلى مؤتمر عقد فى بادية ( بدشت ) فى إيران عام 1264 هجرية - 1848 م أفسح فيه عن خطوط هذه العقيدة وخيوطها، وأعلن خروجها وانفصالها عن الإسلام وشريعته، وقد قاوم العلماء فى عصره هذه الدعوة وأبانوا فسادها وأفتوا بكفره، واعتقل فى شيراز ثم فى أصفهان، وبعد فتن وحروب بين أشياعه وبين المسلمين عوقب بالإعدام صلبا عام 1265 هجرية ثم قام خليفته - ميرزا حسين على - الذى لقب نفسه بهاء الله ووضع كتابا سماه الأقدس سار فيه على نسق كتاب البيان الذى ألفه زعيم هذه العقيدة ميرزا على محمد ،ناقض فيه أصول الإسلام بل ناقض سائر الأديان، وأهدر كل ما جاء به الإسلام من عقيدة وشريعة. فجعل الصلاة تسع ركعات فى اليوم والليلة، وقبلة البهائيين فى صلاتهم التوجه إلى الجهة التى يوجد فيها ميرزا حسين المسمى بهاء الله. فقد قال لهم فى كتابه هذا ( إذا أردتم الصلاة فولوا وجوهكم شطرى الأقدس ) وأبطل الحج وأوصى بهدم بيت الله الحرام عند ظهور رجل مقتدر شجاع من أتباعه. وقال البهائية بمقالة الفلاسفة من قبلهم. قالوا بقدم العالم ( علم بهاء أن الكون بلا مبدأ زمنى، فهو صادر أبدى من العلة الأولى، وكان الخلق دائما مع خالقهم، وهو دائما معهم ) ومجمل القول فى هذا المذهب - البهائية أو البابية - أنه مذهب مصنوع، مزيج من أخلاط الديانات البوذية والبرهمية الوثنية والزرادشتية واليهودية والمسيحية والإسلام، ومن اعتقادات الباطنية ( كتاب مفتاح باب الأبواب للدكتور ميرزا محمد مهدى خان طبع مجلة المنار 1321 هجرية ) والبهائيون لا يؤمنون بالبعث بعد
الموت ولا بالجنة ولا بالنار، وقلدوا بهذا القول الدهريين، ولقد ادعى زعيمهم الأول فى تفسير له لسورة يوسف أنه أفضل من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وفضل كتابه البيان على القرآن، وهم بهذا لا يعترفون بنبوة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين ، وبهذا ليسوا من المسلمين، لأن عامة المسلمين كخاصتهم يؤمنون بالقرآن كتابا من عند الله وبما جاء فيه من قول الله سبحانه { ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين } الأحزاب 40 ، وقد ذكر العلامة الألوسى فى تفسيره ( ج - 22 ص 41 ) لهذه الآية أنه قد ظهر فى هذا العصر عصابة من غلاة الشيعة لقبوا أنفسهم بالبابية، لهم فى هذا فصول يحكم بكفر معتقدها كل من انتظم فى سلك ذوى العقول. ثم قال الألوسى وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين مما نطق به الكتاب، وصدعت به السنة وأجمعت عليه الأمة، فيكفر مدعى خلافه، ويقتل إن أصر. ومن هنا أجمع المسلمون على أن العقيدة البهائية أو البابية ليست عقيدة إسلامية، وأن من اعتنق هذا الدين ليس من المسلمين، ويصير بهذا مرتدا عن دين الإسلام، والمرتد هو الذى ترك الإسلام إلى غيره من الأديان قال الله سبحانه { ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون } البقرة 217 ، وأجمع أهل العلم بفقه الإسلام على وجوب قتل المرتد إذا أصر على ردته عن الإسلام. للحديث الشريف الذى رواه البخارى وأبو داود ( من بدل دينه فاقتلوه ) واتفق أهل العلم كذلك على أن المرتد عن الإسلام إن تزوج لم يصح تزوجه ويقع عقده باطلا سواء عقد على مسلمة أو غير مسلمة، لأنه لا يقر شرعا على الزواج، ولأن دمه مهدر شرعا إذا لم يتب ويعد إلى الإسلام ويتبرأ من الدين الذى ارتد إليه. لما كان ذلك وكان الشخص المسئول عنه قد اعتنق البهائية دينا كان بهذا مرتدا عن دين الإسلام، فلا يحل للسائلة وهى مسلمة أن تتزوج منه، والعقد إن تم يكون باطلا شرعا، والمعاشرة الزوجية تكون زنا محرما فى الإسلام. قال تعالى { ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين } آل عمران 85 ، صدق الله العظيم. والله سبحانه وتعالى أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق