بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
هذا القسم يحتوى على الفتاوى الأتية
خطبة وشبكة
زواج باطل
حكم الشبكة
حكم زواج الرجل بزوجة ابنه
عقد الزواج على الزوجة قبل طلاقها باطل
حكم المهر والشبكة فى الطلاق قبل الدخول
وصف المخطوبة بأنها زوجة غير معتبر
وفاة الخاطب قبل العقد وبعد تقديم الشبكة
زواج غير صحيح
جهاز الزوجة
أعيان جهاز بعضها بالدين أعقبه وفاة الزوجة
المخاصمة فى الجهاز
استقلال الزوجة بذمتها المالية
زوجة الأب محرمة على ابنه تأبيدا
وفاة الخاطب بعد دفع المهر واعداد الجهاز
زواج فاسد بعد حكم باطل بالطلاق
درجة القرابة بين ابن الزوج وزوجة أبيه
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : ( 846 )
الموضوع: خطبة وشبكة.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 22 رجب 1389 هجرية .
المبادئ :
1- الخطبة والشبكة وقراءة الفاتحة على الزواج لا يتم بذلك كله عقد الزواج.
2- توثيق العقد عند المأذون ليس شرطا فى صحته، وإنما هو للاستيثاق وعدم التجاحد.
3- زواج النبى صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة وغيرها كان بعقد زواج صحيح شرعى.
سُئل :
بالطلب المقيد برقم 569 سنة 1969 المتضمن طلب الجواب عن الأسئلة الآتية :
1 - هل تعتبر الفتاة إذا لبست الشبكة وقرأ أهلها الفاتحة مع أهل خطيبها زوجة شرعا، ويحل للشابك أن يعاشرها أم لا.
2- هل كتب الكتاب شىء مفروض شرعا أم لا وهل الزوجة لا تكون زوجة شرعا إلا إذا كتب كتابها ودفع لها المهر كاملا أم لا وما رأى الدين فى ذلك.
3- وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تزوج عائشة أم المؤمنين كتب كتابه عليها أو قرأ الفاتحة فقط وما رأى الدين فى ذلك وطلب السائل بيان حكم الدين فى كل هذه الأمور.
أجاب :
1- عن السؤال الأول : المقرر شرعا أنه لكى تصبح المرأة زوجة للرجل شرعا لابد أن يتم بينهما عقد شرعى مستوف لجميع الشروط والأركان التى اشترطها الفقهاء فى كتب الفقه، وأنه ما لم يتم العقد بينهما على الوجه المذكور لا تصبح زوجة له شرعا، وبالتالى لا يحل له شرعا أن يعاشرها معاشرة الأزواج لأنها أجنبية عنه. أما الشبكة وقراءة الفاتحة فلا يتم بهما زواج شرعا، وإنما هى مقدمات للزواج فقط.
2- عن السؤال الثانى : كتابة عقد الزواج - أى توثيقه عند المأذون أو الموثق - ليس شرطا لصحة عقد الزواج وإنما هو إجراء يحوز به عقد الزواج الصفة الرسمية، وبقصد إحاطة هذا العقد المقدس بالضمانات التى تبعد به عن التجاحد والإنكار والكذب والتزوير.
3- عن السؤال الثالث : النبى صلى الله عليه وسلم تم بينه وبين جميع زوجاته عائشة رضى الله عنها وغيرها عقد زواج شرعى. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالاستفتاء. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 847 )
الموضوع: زواج باطل.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 8 شوال 1389 هجرية
المبادئ :
1- المقرر فقها وقانونا أن الوكالة تبطل بموت الموكل.
2- عقد الزواج الذى أجراه الوكيل للموكل بعد استشهاده قد صدر من غير ذى صفة ووقع باطلا.
3- لا يأخذ هذا الوكيل صفة الفضولى لوفاة الموكل قبل تاريخ إجراء العقد.
4- لا يترتب على هذا العقد أى أثر، ولا تستحق المعقود عليها شيئا من مستحقات الشهيد.
سُئل :
من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بكتابها المتضمن أن جنديا استشهد فى ميدان التضحية والشرف بتاريخ 8/7/1969 وورد ضمن المستندات الرسمية المطلوبة من الورثة قسيمة زواج صادرة على يد مأذون بتاريخ 21/7/1969 أى بعد تاريخ الاستشهاد بحوالى 13 يوما، وبسؤال والدة الشهيد عن هذا الإجراء أفادت بأن الشهيد قد أعطى لشقيقه توكيلا موثقا قبل استشهاده بعقد قران الشهيد على الزوجة المذكورة - وطلبت الإدارة المذكورة الإفادة عن مدى صحة هذا الزواج من عدمه، ومدى استحقاق هذه الزوجة فى مستحقات الشهيد.
أجاب :
نفيد : بأن المقرر فقها وقانونا أن الوكالة تبطل بموت الموكل، وبذلك تزول صفة الوكالة عن هذا الوكيل، ويكون العقد الذى صدر منه قد وقع من غير ذى صفة فيكون باطلا، ولا يأخذ هذا الوكيل صفة الفضولى ، لأن صاحب الشأن قد توفى قبل تاريخ إجراء العقد، فلا تنعقد له هذه الصفة، ومن ثم فلا يترتب على هذا العقد أى أثر، ولا تستحق هذه المعقود عليها شيئا من مستحقات الشهيد لأنها ليست زوجة.
رقم الفتوى : ( 848 )
الموضوع: حكم الشبكة.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 13 ذو القعدة 1389 هجرية
المبادئ :
1- جرى العرف على أن الشبكة جزء من المهر، ومن ثم تأخذ حكمه.
2- مادام عقد الزواج لم يتم بفسخ الخطبة أو بوفاة المخطوبة فمن حق الخاطب شرعا استرداد الشبكة.
3- لا حق لورثة المخطوبة فى شىء من الشبكة شرعا.
سُئل :
بالطلب المتضمن أن السائل له صديق خطب بنت خاله وألبسها الشبكة، وبعد شهرين من تاريخ الشبكة مرضت المخطوبة وتوفيت إلى رحمة الله تعالى. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الشبكة التى أخذتها المخطوبة، وهل هى من حق الخاطب أو من حق ورثة المخطوبة شرعا.
أجاب :
المقرر شرعا أن الخطبة ليست عقدا ولا زواجا، ولا يترتب عليها شىء من آثار العقد والزواج. والشبكة التى تقدم للمخطوبة قد جرى العرف باعتبارها جزءا من المهر، وقد جرينا فى الإفتاء على هذا - ومادامت الشبكة قد اعتبرت عرفا جزءا من المهر فإنها تأخذ حكمه، والمهر لا يستحق شرعا إلا بعقد الزواج ، فإذا لم يتم عقد الزواج بسبب فسخ الخطبة أو وفاة المخطوبة مثلا كما فى الحادثة موضوع السؤال فإنه يكون للخاطب شرعا الحق فى أن يسترد ما قدمه لمخطوبته من شبكة، لأنها جزء من المهر كما سبق، ولا حق لورثة المخطوبة فى شىء من الشبكة المذكورة شرعا. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 849 )
الموضوع: حكم زواج الرجل بزوجة ابنه.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 3 ذو الحجة 1389 هجرية
المبادئ :
1- يحرم على الأب الزواج بامرأة ابنه سواء دخل بها أم لم يدخل.
2- بوفاة الابن صار ما قدمه لزوجته حقا خالصا لها، ولا يعتبر تركة موروثة عنه.
سُئل :
رجل قال إن ابنا له كان قد تزوج بعقد صحيح شرعا بعد أن أوفى زوجته مهرها، ولكنه توفى إلى رحمة الله تعالى قبل أن يدخل بزوجته. ويرغب السائل فى التزوج من زوجة ابنه المذكور. وطلب الإفادة عما إذا كان يحل له شرعا أن يتزوجها أم لا، وبيان مآل المال الذى قدمه ابنه لزوجته. وهل يعتبر تركة أم لا.
أجاب :
أولا عن حل زوجة الابن لوالده - فالمقرر شرعا أنه يحرم على الأب أن يتزوج بامرأة ابنه سواء كان الابن قد دخل بزوجته أو لم يكن قد دخل بها - لإطلاق قوله تعالى { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } النساء 23 ،
ثانيا عن مآل المال الذى قدمه الابن لزوجته - فالمقرر شرعا أيضا أن المهر ومنه الشبكة يجب للزوجة على زوجها بمجرد حصول عقد الزواج ويتأكد وجوبه على الزوج بأمور - منها موته قبل الدخول والخلوة. وطبقا لما ذكرناه لا يحل للسائل شرعا أن يتزوج من زوجة ابنه التى لم يدخل بها. ولا حق له أيضا فى المال الذى قدمه ابنه لزوجته على أنه مهر وشبكة، لأنه لا يعتبر تركة موروثة عنه، ولأنه بموت ابنه صار حقا خالصا لزوجته. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 1167 )
الموضوع: عقد الزواج الثانى على الزوجة قبل طلاقها باطل
المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 13 جمادى الآخرة 1399 هجرية
المبادئ :
عقد الزوج على زوجته ثانيا قبل طلاقها منه باطل ولا أثر له على العقد الأول بشروطه.
سُئل :
بالطلب المقيد برقم 190 سنة 1979 المتضمن أن رجلا وامرأة مسلمين بالغين قد عقدا زواجهما لدى مأذون بمصر، وقد اشترطت الزوجة فى هذا العقد أن يكون لها حق الطلاق، بمعنى أن تكون العصمة بيدها وقبل الزوج هذا الشرط - وقد تمت الخلوة بين هذين الزوجين واستمرت الحياة الزوجية بينهما - وأنهما أثناء قيام هذا العقد قد أجريا عقد زواج آخر بينهما على يد مأذون آخر - وذكرا فى هذا العقد الثانى أنهما لم يسبق لهما زواج - وكان هذا العقد الثانى نظرا لأن أسرتيهما لم يعلموا بالعقد الأول - وأن العقد الثانى قد خلا من اشتراط أن تكون العصمة بيد الزوجة. وطلب السائل الإفادة عن الآتى :
1 - ما حكم العقد الأول - وهل ما زال قائما مع شرط العصمة أم لا.
2- ما حكم العقد الثانى - وهل له أثره ووقعه الشرعى والقانونى.
أجاب :
1- عن عقد الزواج الأول فإنه مادام قد صدر صحيحا مستوفيا لشروطه وأركانه فهو عقد نافذ شرعا، وتترتب عليه آثاره الشرعية والقانونية ويظل هذا العقد قائما بما فيه من شروط تفويض الطلاق إليها أى جعل العصمة بيدها مادام لم يطرأ على العقد ما ينقضه.
2- وعن عقد الزواج الثانى فإنه قد وقع والزوجية قائمة بينهما فعلا بعقد الزواج الأول - ومن ثم فليس له أثر شرعا ولا قانونا، لأن العقد الأول ما زال قائما - بشروطه - ولهذه الزوجة أن تستعمل حقها المشروط لها وهو تفويض الطلاق إليها. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 851 )
الموضوع: حكم المهر والشبكة فى الطلاق قبل الدخول والخلوة.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 12 يونيه 1975 م.
المبادئ :
1- المقرر فقها أنه إذا حصل طلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة يتنصف المهر جميعه بين الطرفين، وللزوج استرداد ما زاد عن نصف جميع المهر.
2- الشبكة إذا لم تذكر ضمن المهر تصبح فى حكم الهبة شرعا وتكون والحالة هذه من حق الزوجة لأن الزوجية من موانع الرجوع فى الهبة.
سُئل :
بالطلب المتضمن أن شخصا عقد قرانه على فتاة، ودفع هذا الشخص لهذه الفتاة مهرا قدره ( 400) جنيه معجل صداق و ( 100 ) جنيه مؤخر صداق - وقدم لها شبكة عبارة عن أسورتين من الذهب، ثم حدث خلاف بين الزوجين أدى إلى الطلاق قبل الدخول. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى المهر والشبكة المذكورين. وهل هما من حق الزوجة أو من حق الزوج.
أجاب :
المقرر فقها أنه إذا حصل طلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فإن المهر جميعه ( عاجله وآجله ) يتنصف بين الطرفين، فيكون من حق الزوجة شرعا نصف جميع المهر، ويكون من حق الزوج شرعا أن يسترد مازاد عن نصف جميع المهر. لقوله تعالى فى كتابه العزيز { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون } البقرة 237 ، إلى آخر الآية الكريمة - كما أن المقرر فقها أن الشبكة إذا لم تذكر ضمن المهر تصبح فى حكم الهبة شرعا - وقد نص الفقهاء على أن الزوجية من موانع الرجوع فى الهبة شرعا. وعلى هذا ففى الحادثة موضوع السؤال يكون من حق الزوجة شرعا إذا كان طلاقها قد تم قبل الدخول والخلوة الصحيحة نصف جميع المهر وهو هنا ( 250 ) جنيه، ويكون للزوج شرعا الحق فى استرداد ما زاد عن نصف جميع المهر، ومقدار ما يسترده هنا هو ( 150 ) مائة وخمسون جنيها. أما الشبكة فتكون جميعها من حق الزوجة شرعا لأنها والحالة هذه فى حكم الهبة شرعا ، والزوجية من موانع الرجوع فى الهبة شرعا. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 852 )
الموضوع: وصف المخطوبة بأنها زوجة غير معتبر شرعا.
المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر. 16 يوليه 1977 م.
المبادئ :
1- وصف المخطوبة بالزوجة فى تصريح دخولها النوادى المشترك فيها خطيبها لا يعتبر عقد زواج شرعى.
2- سكوت وليها على هذا الوصف لا يعتبر قبولا لإيجاب الخاطب. كما أن سكوتها هى عليه لا يعتبر قبولا وتوكيلا لوليها
سُئل :
شاب خطب فتاة من وليها الشرعى فى 15/8/1976 وأعلنت الخطبة فى 23/9/1976 وقدم لها هدية عبارة عن الشبكة، ولم تقرأ الفاتحة وإنما عملت حفلة قدمت فيها المرطبات والحلوى، وفى غضون شهر نوفمبر سنة 1976 استخرج هذا الشخص ( الخاطب ) تصريحا لمخطوبته بدخول النوادى المشترك هو فيها، وفوجئت المخطوبة هى ووليها أنه وضعها فى التصريح المذكور بأنها زوجته، وهذا التصريح موقع عليه من المسئول عن النوادى ومن محرر التصريح، ولما سئل الخاطب عن ذلك علل هذا بأن هذه التصريحات لا تعطى إلا للزوجات فقط. وفى 25 يناير سنة 1977 أخطر الطالب ولى المخطوبة بأنه سيفك الخطوبة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى المسائل الآتية :
1 - هل يعتبر سكوت ولى المخطوبة قبولا لإيجاب الخاطب وسكوت المخطوبة قبولا وتوكيلا لوليها، وهل يعتبر هذا بمثابة عقد ولاسيما أن الخاطب كان قد أخطر وليها بأن المهر هو ( 500 ) جنيه ولا شروط له عليهم.
2- وهل ينبنى على نكوص الخاطب عن الخطبة أن يتفوه بلفظ الطلاق إذا كان العقد قد انعقد.
3- وهل يترتب على ذلك إذا كان العقد قد انعقد بما ورد فى التصريح وشهادة الموقعين على التصريح ما هو مقرر للزوجة من نصف المهر لأنه لم يدخل بها أو هل تستحق متعة.
أجاب :
الخطبة وقراءة الفاتحة والوعد بالزواج وقبض المهر وقبول الهدايا من غير حصول عقد هى مقدمات الزواج، ولا يترتب عليها شىء من آثار العقد والزواج. وفى حادثة السؤال ما فعله الشخص الخاطب من قيده مخطوبته فى تصريح دخولها النوادى المشترك هو فيها على أنها زوجته لا يعتبر عقد زواج شرعى، ولا يعتبر سكوت وليها على هذا الوصف قبولا لإيجاب الخاطب، كما لا يعتبر سكوت المخطوبة قبولا وتوكيلا لوليها - لأن عقد الزواج لا ينعقد شرعا إلا بإيجاب وقبول صادرين من طرفى العقد فى مجلس العقد. وأن يستمع الشاهدان الحاضران الإيجاب والقبول من الطرفين - وبغير هذا لا يتم عقد الزواج شرعا. وعلى هذا فلا يكون الخاطب والمخطوبة المسئول عنهما زوجين، ولا يجوز للخاطب أن يتفوه بلفظ الطلاق ، إذ الطلاق لا يكون إلا من زوج لزوجته، ولا يكون للمخطوبة نصف المهر ولا المتعة، لأن هذه كلها آثار تترتب على عقد الزواج الصحيح، ولم يتم عقد بين الطرفين.
ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 1174 )
الموضوع: وفاة الخاطب قبل العقد وبعد تقديم الشبكة.
المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 14 صفر 1400 هجرية.
المبادئ :
1- إذا صارت الشبكة جزءا من المهر اتفاقا أو عرفا أخذت حكمه وكان من حق ورثة الخاطب استردادها إن كانت قائمة ومثلها أو قيمتها إن كانت هالكة أو مستهلكه مادام العقد لم يتم.
2- إذا لم تكن الشبكة جزءا من المهر بالاتفاق أو العرف فى هذه الحالة تكون هدية وهبة يمتنع الرجوع فيها بموت الواهب أو الموهوب له.
سُئل :
بالطلب المقيد برقم 331/1979 المتضمن أن ابنه قدم شبكة ذهبية لإحدى الفتيات قيمتها 1100 جنيه - ألف ومائة جنيه ليعقد عليها مستقبلا وقد تمت الخطبة وأخذت المخطوبة هذه تمهيدا لعقد قرانه عليها، ولكن حالت منيته دون ذلك فقد توفى بعد تقديم الشبكة بأسبوع، وقد طالب والد الخاطب والد المخطوبة برد هذه الشبكة إليه فرفض ردها مدعيا أنها من حق ابنته المخطوبة، وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع.
أجاب :
إن الخطبة من مقدمات الزواج، لا ترتب أى حق لطرفيها مما يرتبه عقد الزواج. وفى خصوص الشبكة التى يقدمها الخاطب لمخطوبته فى فترة الخطبة فإن نصوص فقه المذهب الحنفى التى يجرى عليها القضاء فى هذا الموضع تقضى بأن الشبكة تأخذ حكم المهر إن اتفق الطرفان على أنها جزء منه أو جرى العرف بذلك - وإن لم تصر كذلك أخذت حكم الهبة. وفى الحادثة موضوع السؤال إذا كانت الشبكة قد صارت جزءا من المهر اتفاقا أو عرفا أخذت حكم المهر - ولما كان المهر لا يستحق شرعا إلا بعقد الزواج الصحيح ولم يتم كان من حق ورثة الخاطب الشرعيين والحالة هذه استرداد الشبكة إن كانت قائمة ومثلها أو قيمتها إن كانت هالكة أو مستهلكة. أما إذا لم تكن الشبكة جزءا من المهر بالاتفاق أو العرف كانت هدية وهبة، يمتنع الرجوع فيها بموت الواهب أو الموهوب له. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 854 )
الموضوع: زواج غير صحيح.
المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر. 23 رمضان 1398 هجرية
المبادئ :
عقد الزواج الكنسى بين مسلم ومسيحية غير صحيح شرعا لانعدام الولاية.
سُئل :
بالطلب المتضمن أنه بتاريخ 21/7/1969 توجه السائل وهو مسلم مع فتاة مسيحية إلى كنيسة الكاثوليك بالزيتون وطلبت الفتاة من رجال الدين الذين تتبعهم التصريح لها بالزواج من السائل ( المسلم الديانة ) فقاموا بالتصريح لها بهذا الزواج، وأثبت هذا الزواج فى عقد كنسى، وبتاريخ 27/7/1969 تم زواج السائل وهو مسلم من تلك الفتاة وهى كاثوليكية بمأمورية الشهر العقارى المختص على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطلب السائل بيان أى العقدين صحيحا. وهل رابطة الزوجية تقوم بمقتضى العقد الكنسى أم بمقتضى العقد الذى تم بالشهر العقارى، مع العلم بأن العقد الكنسى أثبت فيه أن السائل مسلم وزوجته مسيحية كاثوليكية.
أجاب :
المنصوص عليه شرعا أن زواج المسلم بالمسيحية يتم بالشروط والإجراءات التى يتم بها عقد زواج المسلم بالمسلمة - غاية الأمر أن النظام العام فى جمهورية مصر العربية يقضى بأن يكون زواج المسلم المصرى بالمسلمة المصرية يتم على يد المأذون الشرعى المختص، أما زواج المسلم بالمسيحية فيتم أمام الشهر العقارى المختص - وكذلك زواج المسلم المصرى بأجنبية سواء أكانت مسلمة أو كتابية. وعلى هذا فيكون عقد زواج السائل المسلم بزوجته المسيحية الذى أجرى فى الشهر العقارى هو العقد الصحيح قانونا الذى تقوم بمقتضاه الرابطة الزوجية بين السائل وزوجته - أما العقد الكنسى فهو عقد غير صحيح شرعا. إذ لا يجوز لغير المسلم أن يجرى عقد زواج المسلم، لانعدام ولاية المسيحى على المسلم. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 869 )
الموضوع: جهاز الزوجة.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 10 أغسطس 1964م.
المبادئ :
1ـ إذا كان الجهاز من مهر الزوجة كان ملكا لها.
2ـ باشتراك الزوج مع زوجته فى دفع ثمن الجهاز من ماله يكون شريكا لها فيه بنسبة ما دفع.
3ـ إذا رفع النزاع إلى القضاء فأى من الطرفين يقيم البينة على دعواه يحكم له بما ادعاه.
4ـ إذا لم يقم واحد منهما بينة فما يصلح للرجل فهو له، وما يصلح للمرأة يكون لها، وما يصلح لهما معا يكون القول قولها فيما يجهز به مثلها وقوله فيما زاد على ذلك.
سُئل :
من السيد ص ك ع بالطلب المتضمن وفاة امرأة بتاريخ 7 - 5 - 1964 عن ورثتها، وهم زوجها ووالدها ووالدتها وإخواتها الأشقاء، وللمتوفاة المذكورة جهاز مكون من ثلاث حجرات، اشترك الزوج معها فى دفع ثمنه من ماله، ولها مؤخر صداق عليه قدره عشرون جنيها، وورثة الزوجة ينازعون الزوج فى الجهاز. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الجهاز المتنازع عليه، ونصيب كل وارث فيه وفى مؤخر الصداق.
أجاب :
الجهاز إذا كان ثمنه من مهر الزوجة كان ملكا لها، وإذا اشترك الزوج معها فى ثمنه من ماله كان شريكا لها فيه بنسبة ما دفعه من الثمن، فإذا اختلف الزوج مع ورثة الزوجة فى الجهاز أمام القضاء، فأى الطرفين أقام البينة على دعواه حكم له بما ادعاه فيه، فإن لم يقم أحدهما البينة فما يصلح للرجل فالقول قوله فيه، وما يصلح للزوجة فالقول قول ورثتها فيه، وهذا مما اتفق عليه الفقهاء وأما ما يصلح لهما فالظاهر أن القول قول ورثة الزوجة فيما يجهز به أمثالها عادة لأن الظاهر يشهد لها، ويكون القول قول الزوج فيما زاد على ذلك. وأما مؤخر الصداق فإنه يعتبر دينا صحيحا فى ذمة زوجها، ويحل لورثتها بعد وفاتها إذا لم يكن الزوج قد أداه لها أو أبرأته هى منه قبل وفاتها. وعلى ذلك يكون نصيبها الثابت لها فى الجهاز ودين مؤخر صداقها من ضمن تركتها التى تورث عنها وتقسم بين ورثتها المذكورين، فيكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، ولأمها السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة، والباقى لأبيها تعصيبا. ولا شىء لإخوتها الأشقاء لحجبهم بالأب، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة، والله أعلم.
رقم الفتوى : ( 870 )
الموضوع: أعيان جهاز بعضها بالدين أعقبه وفاة الزوجة.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 19 ديسمبر 1966م.
المبادئ :
تجهيز الأم بنتها بما أخذته من مهر، وباقى الثمن دين عليها تسدده من ريع ملك البنت مستقبلا، وإعطاء بنتها هذا الجهاز يكون ذلك محملا بالدين، وبوفاة البنت يخصم الدين من التركة أولا، وما بقى فهو ميراث عنها.
سُئل :
بالطلب المتضمن أن سيدة لها بنت تقيم معها وتنفق عليها من ريع فدان ورثته البنت عن والدها، وهو تحت يدها منذ وفاة والد البنت إلى أن توفيت بعد الزفاف، وأن بنتها المذكورة زفت إلى زوجها بعد أن قامت الأم بشراء جهازها جميعه، ودفعت ما قبضته من المهر عربونا لهذا الجهاز، وباقى الثمن دين عليها تسدده فيما بعد من ريع أرض بنتها التى تحت يدها، وقد توفيت البنت بعد الزفاف بثلاثة أشهر ولم تسدد من دين الجهاز شيئا، وأن الزوج امتنع عن احتساب الدين الباقى من ثمن الجهاز على المتوفاة محتجا بأن الأم هى التى تلزم بذلك الدين وحدها، مع أنها قامت بالاستدانة فى سبيل إتمام زفاف بنتها على أن تسدده من ريع أرضها إذ لم يكن لبنتها عندها فائض. وطلبت الإفادة عن الحكم الشرعى فيمن يلزم بسداد هذا الدين، وهل هو دين على تركة البنت المتوفاة يتحمله جميع الورثة أو تلزم به الأم وحدها.
أجاب :
المنصوص عليه فى مذهب الحنفية كما جاء فى الدر المختار وحاشيته رد المحتار أن الأب إذا جهز ابنته ثم ادعى ما دفعه لها عارية، وقالت هو تمليك أو قال الزوج ذلك بعد موتها ليرث فيه، وقال الأب أو ورثته بعد موته إنه عارية، فالمعتمد أن القول لها وللزوج إذا كان العرف مستمرا أن الأب يدفع مثله جهازا لا عارية، وأما إن كان العرف مشتركا فالقول للأب مع اليمين. وقال صاحب رد المحتار ( وينبغى تقييد القول للأب بما إذا كان الجهاز كله من ماله، أما لو جهزها بما قبضه من مهرها فلا، لأن الشراء وقع لها حيث كانت راضية بذلك وهو بمنزلة الإذن منها عرفا ) - نعم لو زاد على مهرها فالقول للأب فى الزائد إن كان العرف مشتركا والأم كالأب فى ذلك - وفى حادثة السؤال لا خلاف بين الزوج والأم فى أن الأم جهزت بنتها بأكثر من مهرها، كما لا خلاف فى أن الأم لم تدفع الزائد عن المهر من مالها، وإنما استدانته على أن تسدده. وإنما الخلاف فى أن الأم هى التى تلزم بالدين وحدها كما يدعى الزوج، أو يكون الدين على التركة كما تدعى الأم. وبما أن الزوجة جهزت بأكثر من مهرها فيكون القول قول الأم فى أنها استدانت ما أكملت به جهاز بنتها لتسدده من ريع أرضها التى تحت يدها، وتكون الأم قد سلمت بنتها الجهاز محملا بالدين عليها، وبالتالى يحتسب ما استدانته الأم دينا على التركة جميعها يخصم منها قبل قسمتها على الورثة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 871 )
الموضوع: المخاصمة فى الجهاز.
المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر. 19 صفر 1392 هجرية
المبادئ :
1ـ الأصل فى المهر أنه ملك للزوجة مهما كان عظيما، ولها وحدها ولاية التصرف فيه بما تريد.
2ـ لا تجبر الزوجة على تجهيز نفسها من مهرها، ولا يجير أبوها على تجهيزها من مالها ولا من مال نفسه لأن الشىء لا يقابله عوضان.
3ـ لو دفع الزوج لوالد زوجته مبلغا زائدا عن المهر بقصد الجهاز ثم زفها إليه بلا جهاز خاصمه فيه على قدر العرف والعادة، أو طالبه برد ما دفعه زيادة على المهر.
سُئل :
من السيدة م م ط بطلب تضمن أنها تزوجت برجل بوكالة والدها الذى قبض معجل صداقها وقدره ألف جنيه، والتزم والدها بأن يقوم بجهازها، غير أنه لم يف بالتزامه هذا وتصرف فى معجل صداقها، ثم كتب على نفسه إقرارا التزم فيه بأن يقوم بجهازها خلال مدة حددها بإقراره، أو يقوم بدفع معجل صداقها الذى فى ذمته إليها نقدا، وأنه مازال يماطلها، فلا هو يجهزها ولا هو يدفع معجل صداقها، وأخيرا امتنع عن تجهيزها محتجا بأنه غير ملزم شرعا بجهازها، وأن زوجها هو وحده الملزم به شرعا، وطلبت السائلة الإفادة عمن هو ملزم شرعا بجهازها، أهو الأب أم الزوج.
أجاب :
الأصل فى المهر أنه ملك للزوجة مهما كان عظيما، فليس لأحد حق فى شىء منه، سواء فى ذلك الزوج أو الأب أو غيرهما، ولها وحدها ولاية التصرف فيه بما تريد من أنواع التصرف، وأن المعجل منه مقابل بنفس المرأة، حتى ملكت حبس نفسها لاستيفائه، ومن ثم لا تجبر الزوجة على تجهيز نفسها من مهرها، ولا يجبر أبوها على تجهيزها من مالها ولا من مال نفسه لأن الشىء لا يقابله عوضان، وليس على الزوجة إلا تسليم نفسها فى بيت الزوج، وعليه لها جميع ما يكفيها بحسب حالهما من أكل وشرب ولبس وفرش، ولا يلزمها أن تتمتع بما هو ملكها ولا أن تفرش له شيئا من فرشها. غاية الأمر أن الزوج لو كان قد دفع لأبيها مبلغا زائدا عن المهر بقصد الجهاز ولم يدرج على أنه من المهر، ثم زفها إليه بلا جهاز فللزوج أن يطالبه بالجهاز، ويخاصم فيه على قدر العرف والعادة أو يطالبه برد ما دفعه زيادة على المهر، لأنه هبة بشرط العوض فله الرجوع بها عند عدم العوض، إلا إذا سكت بعد الزفاف عن المطالبة مدة تكفى للدلالة على الرضا وعدم الاعتراض، فإن ذلك المال يعتبر هبة غير مشروطة بشرط ولا يكون له بعد ذلك حق الاعتراض. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 1178 )
الموضوع: استقلال الزوجة بذمتها المالية عن زوجها شرعا.
المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 19 جمادى الأولى 1400 هجرية.
المبادئ :
1- للمرأة المتزوجة فى الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة، وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها وثروته. ولكل منهما ذمته المالية.
2- عقد الزواج لا يرتب أى حق لكل منهما قبل الآخر فى الملكية أو الدخل، ولكنه رتب للزوجة حقوقا على الزوج مجملها العدل فى المعاملة والمهر والنفقة طالما كان عقد الزواج قائما.
3- انحلال عقد الزواج يكون بالطلاق الذى هو حق للزوج وحده لإنهاء الزواج عند تعذر الوفاق.
4- المهر أو الصداق هو مبلغ من المال يجب للزوجة على زوجها بمقتضى عقد الزواج ويخضع سداده إليها للاتفاق والعرف، وهو لا يأخذ حكم التعويض.
5- الزواج وآثاره والطلاق وآثاره من مسائل الأحوال الشخصية التى تحكمها فى مصر الشريعة الإسلامية باعتبارها القانون العام فى هذا الشأن.
6- فكرة الحقوق المكتسبة الناشئة عن العقد تقتضى أيضا تطبيق حكم الشريعة الإسلامية باعتبارها قانون العقد.
7- ليس للزوجة أى استحقاق فى أموال زوجها الخاصة. سواء التى امتلكها قبل عقد الزواج أو فى مدة الزوجية أو بعد الفرقة بينهما طبقا للمادة 13 من القانون المدنى المصرى 131 لسنة 1948.
8- لا يختلف الحال فى الشريعة الإسلامية بين ما إذا طلق الزوج. أو كان الطلاق بناء على طلبه أو طلبها فإن لها بعد الطلاق نفقة العدة ومؤخر الصداق المتفق عليه إن كان. ولا يسقط هذان الحقان إلا بتنازلها عنهما أو إبراء زوجها منهما نظير الطلاق.
سُئل :
بالطلب المقدم من ع أ س والمقيد برقم 137 لسنة 1980 وخلاصته أن أخاها - المسلم الديانة المصرى الجنسية - كان مقيما فى جمهورية مصر حتى عام 1969 ثم هاجر إلى أمريكا ومعه زوجته المصرية وابن لهما ثم حصلوا جميعا على الجنسية الأمريكية بعد مرور خمس سنوات وفقا للقانون هناك - وقد فوجىء هذا الزوج بأن زوجته تلك أقامت ضده قضية طلاق أمام المحاكم الأمريكية فى الوقت الذى تقيم معه فى مسكن واحد، ولما يفصل فى هذه القضية للآن، وأن القانون الأمريكى يعطى الزوجة نصف ما يملكه الزوج وقت الانفصال ونصف ما يحصل عليه من دخل. وانتهت السائلة إلى طلب بيان حكم الشريعة الإسلامية بالنسبة للطلاق والنفقة الواجبة بعده. وهل يختلف الحال إذا كان الزوج هو طالب الطلاق أو الزوجة هى طالبته، وما هو مؤخر الصداق فى الشريعة الإسلامية - وهل هو بمثابة تعويض للمطلقة ومن أجل هذا ينص عليه فى عقود الزواج.
أجاب :
إن الإسلام سوى بين الرجل والمرأة أمام القانون فى جميع الحقوق المدنية سواء فى ذلك المرأة المتزوجة وغير المتزوجة. فالزواج يختلف فى الإسلام عنه فى قوانين معظم الأمم المسيحية الغربية. ففى الإسلام لا تفقد المرأة بالزواج اسمها ولا شخصيتها المدنية، ولا أهليتها فى التعاقد، ولا حقها فى التملك، بل تظل المرأة المسلمة بعد الزواج محتفظة باسمها واسم أسرتها ولها مطلق الحق وكامل الأهلية فى تحمل الالتزامات، وإجراء مختلف العقود من بيع وشراء ورهن وهبة ووصية، ومحتفظة بحقها فى التملك مستقلة عن زوجها. وعلى وجه الإجمال - فإن للمرأة المتزوجة فى الإسلام شخصيتها المدينة الكاملة وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها وثروته. إذ لكل منهما ذمته المالية، فلا شأن لها بما يكسبه الزوج أو بدخله أو بثروته - وكذلك لا شأن للزوج بثروة زوجته أو بدخلها فهما فى شئون الملكية والثروة والدخل منفصلان تماما، وعقد الزواج لا يرتب أى حق لكل منهما قبل الآخر فى الملكية أو الدخل. وهذه المبادئ قد أرساها القرآن الكريم فى آيات كثيرة كالآيات أرقام 228، 229، من سورة البقرة، 4، 20، 21 من سورة النساء. ثم إن الإسلام رتب للزوجة حقوقا على الزوج بمقتضى عقد الزواج مجملها العدل فى المعاملة، والمهر والنفقة طالما كان عقد الزواج قائما فإذا انحل بالطلاق كان لها النفقة مدة العدة ، وأقصى هذه المدة سنة من تاريخ الطلاق وفقا للمادتين 17، 18 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعمول به فى مصر. وانحلال عقد الزواج يكون بالطلاق الذى هو حق للزوج وحده أجازه له الإسلام لإنهاء الزواج عند تعذر الوفاق بين الزوجين، كما أجاز للزوجة أن تلجأ إلى القاضى طالبة الطلاق بأسباب محددة بينتها القوانين أرقام 25 لسنة 1920، 25 لسنة 1929، 44 لسنة 1979 المعمول بها فى مصر. والمهر أو الصداق هو مبلغ من المال يجب للزوجة على زوجها بمقتضى عقد الزواج، ويخضع سداده إليها للاتفاق والعرف، فقد يكون كله مدفوعا وقت العقد، وقد يدفع الزوج بعضه ويتفقان على تأجيل الباقى لحين الانفصال بالطلاق أو بموت أحدهما، وهو ما يسمى عرفا بمؤخر الصداق، ويدونبهذا الوصف فى وثيقة العقد الرسمى، وهو لا يأخذ حكم التعويض المعروف فى العقود المدنية، لأن الصداق جميعه مقدمه ومؤخره تستحقه الزوجة بذات العقد. والتزامات الزوج للزوجة بحكم الإسلام بعد الطلاق تتمثل فى مؤخر الصداق إن كان، ونفقتها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن مدة العدة وأقصاها مدة سنة من وقت الطلاق كما تقدم. وعليه نفقة أولاده منها وأجرة حضانتها لهم وأجرة مسكن الحضانة وجميع نفقات تربيتهم فى حدود مقدرته المالية وأعبائه الاجتماعية. وبهذا يكون الطلاق منهيا لالتزامات الزوج التى نشأت بعقد الزواج، فلا تستحق الزوجة قبله أية حقوق بعد انتهاء فترة العدة. والزواج وآثاره والطلاق وآثاره من مسائل الأحوال الشخصية التى تحكمها فى مصر الشريعة الإسلامية باعتبارها القانون العام فى هذا الشأن. ومع هذا فإن فكرة الحقوق المكتسبة الناشئة عن العقد تقتضى أيضا تطبيق حكم الشريعة الإسلامية باعتبارها قانون العقد حيث قد تم عقد الزواج لهذين الزوجين فى نطاقها - وهذا المبدأ سبق أن تقرر فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1937 فى مصر. لما كان ذلك وكان نظام أموال الزوجين فى الإسلام هو نظام الانفصال المطلق، واستقلال ذمة كل منهما ماليا عن الآخر، لم يكن لهذه الزوجة أى استحقاق فى أموال زوجها الخاصة سواء التى امتلكها قبل عقد الزواج أو فى مدة الزوجية أو بعد الفرقة بينهما بالطلاق. فقد نصت المادة 13 من القانون المدنى المصرى 131 لسنة 1948 على أنه يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج بما فى ذلك من أثر بالنسبة للمال، ووفقا لهذا النص يكون حكم الشريعة الإسلامية المتقدم ذكره هو الواجب التطبيق. هذا ولا يختلف الحال فى الشريعة الإسلامية بين ما إذا طلق الزوج أو كان الطلاق بناء على طلبه أو كان بناء على طلب الزوجة. فإن للزوجة بعد الطلاق نفقة العدة ولها مؤخر الصداق المتفق عليه إن كان، ولا يسقط هذان الحقان إلا بتنازل الزوجة عنهما تنازلا مباشرا مجردا، أو فى نظير الطلاق بما يسمى فى مصر وفقا لأحكام الإسلام طلاقا نظير الإبراء من حقوقها المالية قبل الزوج. والله وسبحانه تعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 1176 )
الموضوع: زوجة الأب محرمة على ابنه تأبيدا.
المفتى:
فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 22 جمادى الأولى 1400 هجرية.
المبادئ :
1- يحرم على الابن الزواج بمن كانت زوجة لأبيه. متى كان عقد زواج أبيه قد تم صحيحا شرعا سواء طلقها الأب أو مات عنها.
2- لا التفات لما أثير من اعتبارات فى سبب تزوج الأب بها أو طلاقه إياها ولا فى سبق اتهام ابنه بها.
سُئل :
بالطلب المقيد برقم 96 لسنة 1980 المتضمن أن بنتا فى العشرين من عمرها حملت من شخص مجهول. وتزوجها رجل سنه 58 سنة زواجا رسميا بعقد تصادق على زواج تسترا عليها ولقد أقرت هذه البنت بأن ما فى بطنها من هذا الرجل، وقد قبل الرجل منها ذلك تسترا عليها. وأثبتت بعقد الزواج أنها حامل. ثم ظلت هذه البنت فى عصمة ذلك الرجل مدة أربعة أشهر، وظل ينفق عليها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وهما منفردان سويا فى منزل الزوجية، ثم طلقها قبل الوضع بشهر واحد. وبعد الوضع ادعت هذه الفتاة أو الولد الذى وضعته هو نتيجة علاقة غير شرعية بينها وبين ابن هذا الرجل. وقد أنكر الابن ذلك. ويقول السائل هل يجوز لهذا الابن أن يتزوج هذه الفتاة التى هى مطلقة أبيه أم لا وبيان الحكم الشرعى فى ذلك.
أجاب :
قال الله تعالى { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا } النساء 22 ، وبمقتضى هذا النص القرآنى الكريم القطعى الثبوت والدلالة يحرم على الابن الزواج بمن كانت زوجة لأبيه مادام عقد هذا الأخير قد تم صحيحا شرعا، وسواء أدخل بها الأب أم لم يدخل بها. لما كان ذلك فإنه يحرم فى هذه الواقعة زواج الابن من مطلقة أبيه لأن زوجة الأب من المحرمات حرمة دائمة مستمرة، حتى ولو طلقت من الأب أو مات عنها. وهذا دون التفات لما أثاره السائل من اعتبارات فى سبب تزوج الأب بهذه المرأة أو طلاقه إياها ولا فى سبق اتهام ابنه بها. { تلك حدود الله فلا تعتدوها } البقرة 229 ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 1180 )
الموضوع: وفاة الخاطب بعد دفع المهر واعداد الجهاز.
المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 29 جمادى الآخرة 1400 هجرية.
المبادئ :
مادام عقد الزواج الصحيح لم يتم شرعا فلا تترتب عليه حقوق مالية أو شرعية.
سُئل :
بالطلب المقدم من السيد / م م ع المتضمن أنه تقدم لخطبة أخته شاب وتم تحديد المهر وتسميته، وقدم الخاطب المهر المسمى وقاموا بإعداد الجهاز الخاص بالمخطوبة، وأودع تحت يد السائل بمنزل المخطوبة، وحددوا موعدا لعقد القران، ولكن شاءت الأقدار وتوفى الخاطب قبل عقد القران. ويسأل هل لأخته المخطوبة حق فى الجهاز الذى تم إعداده والمهر المسمى، وهل لها الحق فى تركة الخاطب.
أجاب :
إن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وإعداد الجهاز وتقديم الشبكة وقبول الهدايا كل ذلك من قبيل الوعد بالزواج ومقدماته. ولا يترتب على شىء من هذا أية حقوق مالية أو شرعية ما دام لم يتم عقد الزواج الشرعى الصحيح. ولما كان المقرر أن المهر لا يستحق إلا بعقد الزواج الصحيح لأنه من تبعاته، وإذا لم يتم العقد فلا تستحق المخطوبة شيئا منه، ويكون من حق الخاطب استرداد ما دفعه مهرا. وعلى هذا ففى هذه الحادثة وقد توفى الخاطب قبل عقد القران وبعد دفع المهر يكون من حق ورثته استرداد المهر الذى دفعه للمخطوبة واسترداد قيمة ما أسهم به فى إعداد الجهاز المذكور ولا حق للمخطوبة فى المهر ولا شىء منه ، حيث لم يتم عقد الزواج بينهما. كما لا تستحق شيئا ميراثا فى تركته، لأنها لم تكتسب الصفة التى ترث بها وهى الزوجية. وبهذا يعلم الجواب. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 1181 )
الموضوع: زواج فاسد بعد حكم باطل بالطلاق.
المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 11 شوال 1400 هجرية.
المبادئ :
1- بصدور حكم بالتطليق للزوجة وصيرورته نهائيا ثم زواجها بآخر ثم صدور حكم ببطلان حكم الطلاق لصالح زوجها الأول وصيرورة هذا الحكم نهائيا.يكون عقد زواجها بالأول مازال قائما، وعقد زواجها بالثانى قد وقع باطلا لعدم المحل.
2- تصبح معاشرتها للرجل الآخر واتصالهما جنسيا بعد إلغاء حكم الطلاق زنا محرما شرعا.
3- على الزوج الأول اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه دفعا لهذا المنكر وإلا كان شريكا فى الإثم.
سُئل :
بالطلب المقيد برقم 214 لسنة 1980 المتضمن أن السائل تزوج سنة 1969، وأنجب من زوجته طفلة تبلغ من العمر الآن تسع سنوات. وقد حصل خلاف بينه وبين زوجته فطلقها ثم تزوجها مرة ثانية بعقد جديد. وبعد ذلك حصل خلاف بينه وبين زوجته فأقامت ضده دعوى نفقة، ثم سوى الأمر بينهما واتفقا على الاستمرار فى المعاشرة الزوجية مع حصولها على المبلغ المقضى لها به بمقتضى إيصالات، وأثناء معيشتها معه أقامت ضده دعوى طلاق للضرر، وأعلنته بها فى عنوان وهمى، وحصلت على حكم بطلاقها منه، وأعلنته بهذا الحكم فى مكان وهمى أيضا، ثم حصلت على شهادتين بعدم حصول معارضة واستئناف عن هذا الحكم، وتزوجت برجل آخر استنادا إلى هذه الأوراق، وما أن تم هذا الزواج حتى هجرته. ولما علم السائل بذلك أقام ضدها دعوى ببطلان حكم الطلاق، وصدر الحكم له بذلك وصار نهائيا، وتم إعلانها به رسميا وإعلان زوجها الحالى به وأمره بالامتناع عن معاشرتها. وانتهى السائل إلى طلب بيان حكم العلاقة القائمة بين زوجته وبين زوجها الحالى الذى تزوجته بعد حكم الطلاق الباطل.
أجاب :
إذا كانت هذه الوقائع صحيحة، وكان حكم التطليق الصادر ضد السائل قد حكم نهائيا ببطلانه كان عقد زواجه بهذه المرأة مازال قائما، ويكون عقد زواجها بالآخر باطلا، إذ قد ظهر أنها لم تكن محلا للزواج به لوجودها على عصمة زوج فعلا، وتصبح معاشرتها للرجل الآخر واتصالهما جنسيا بعد إلغاء حكم الطلاق زنا محرما شرعا، وعلى السائل اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ودفعا لهذا المنكر وإلا كان شريكا فى الإثم. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 1177 )
الموضوع: درجة القرابة بين ابن الزوج وزوجة أبيه.
المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 28 جماد الأولى 1400 هجرية.
المبادئ :
1- زوجة الأب بالنسبة لابنه من الأصهار فى نطاق أحكام الشريعة الإسلامية.
2- تقضى المادة رقم 37 من القانون المدنى باعتبار أقارب أحد الزوجين فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر. ولا تنعقد بين أقارب أحدهما وأقارب الآخر.
3- لما كان الأب بالنسبة لابنه هو الأصل. أى فى الدرجة الأولى. كانت زوجة الأب بالنسبة للابن من حيث المصاهرة فى الدرجة الأولى كذلك.
سُئل :
بالطلب المقيد برقم 113 لسنة 1980 المطلوب به الإفادة عن درجة القرابة بين ابن الزوج وزوجة أبيه.
أجاب :
يرتبط الإنسان بأقاربه - الأصول والفروع والحواشى برباط النسب ومع أقارب الزوج برباط المصاهرة - وعلى هذا تكون زوجة الأب بالنسبة لابنه من الأصهار فى نطاق أحكام الشريعة الإسلامية، ويحرم على الابن التزوج بمن كانت زوجة لوالده بنص القرآن الكريم. وتقضى المادة 37 من القانون المدنى باعتبار أقارب أحد الزوجين فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر. لأن قرابة المصاهرة قاصرة على أقارب أحد الزوجين بالنسبة للآخر. ولا تنعقد بين أقارب أحدهما وأقارب الآخر. لما كان ذلك. وكان الأب بالنسبة لابنه هو الأصل أى فى الدرجة الأولى، كانت زوجة الأب بالنسبة للابن من حيث المصاهرة فى الدرجة الأولى كذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 846 )
الموضوع: خطبة وشبكة.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 22 رجب 1389 هجرية .
المبادئ :
1- الخطبة والشبكة وقراءة الفاتحة على الزواج لا يتم بذلك كله عقد الزواج.
2- توثيق العقد عند المأذون ليس شرطا فى صحته، وإنما هو للاستيثاق وعدم التجاحد.
3- زواج النبى صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة وغيرها كان بعقد زواج صحيح شرعى.
سُئل :
بالطلب المقيد برقم 569 سنة 1969 المتضمن طلب الجواب عن الأسئلة الآتية :
1 - هل تعتبر الفتاة إذا لبست الشبكة وقرأ أهلها الفاتحة مع أهل خطيبها زوجة شرعا، ويحل للشابك أن يعاشرها أم لا.
2- هل كتب الكتاب شىء مفروض شرعا أم لا وهل الزوجة لا تكون زوجة شرعا إلا إذا كتب كتابها ودفع لها المهر كاملا أم لا وما رأى الدين فى ذلك.
3- وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تزوج عائشة أم المؤمنين كتب كتابه عليها أو قرأ الفاتحة فقط وما رأى الدين فى ذلك وطلب السائل بيان حكم الدين فى كل هذه الأمور.
أجاب :
1- عن السؤال الأول : المقرر شرعا أنه لكى تصبح المرأة زوجة للرجل شرعا لابد أن يتم بينهما عقد شرعى مستوف لجميع الشروط والأركان التى اشترطها الفقهاء فى كتب الفقه، وأنه ما لم يتم العقد بينهما على الوجه المذكور لا تصبح زوجة له شرعا، وبالتالى لا يحل له شرعا أن يعاشرها معاشرة الأزواج لأنها أجنبية عنه. أما الشبكة وقراءة الفاتحة فلا يتم بهما زواج شرعا، وإنما هى مقدمات للزواج فقط.
2- عن السؤال الثانى : كتابة عقد الزواج - أى توثيقه عند المأذون أو الموثق - ليس شرطا لصحة عقد الزواج وإنما هو إجراء يحوز به عقد الزواج الصفة الرسمية، وبقصد إحاطة هذا العقد المقدس بالضمانات التى تبعد به عن التجاحد والإنكار والكذب والتزوير.
3- عن السؤال الثالث : النبى صلى الله عليه وسلم تم بينه وبين جميع زوجاته عائشة رضى الله عنها وغيرها عقد زواج شرعى. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالاستفتاء. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 847 )
الموضوع: زواج باطل.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 8 شوال 1389 هجرية
المبادئ :
1- المقرر فقها وقانونا أن الوكالة تبطل بموت الموكل.
2- عقد الزواج الذى أجراه الوكيل للموكل بعد استشهاده قد صدر من غير ذى صفة ووقع باطلا.
3- لا يأخذ هذا الوكيل صفة الفضولى لوفاة الموكل قبل تاريخ إجراء العقد.
4- لا يترتب على هذا العقد أى أثر، ولا تستحق المعقود عليها شيئا من مستحقات الشهيد.
سُئل :
من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بكتابها المتضمن أن جنديا استشهد فى ميدان التضحية والشرف بتاريخ 8/7/1969 وورد ضمن المستندات الرسمية المطلوبة من الورثة قسيمة زواج صادرة على يد مأذون بتاريخ 21/7/1969 أى بعد تاريخ الاستشهاد بحوالى 13 يوما، وبسؤال والدة الشهيد عن هذا الإجراء أفادت بأن الشهيد قد أعطى لشقيقه توكيلا موثقا قبل استشهاده بعقد قران الشهيد على الزوجة المذكورة - وطلبت الإدارة المذكورة الإفادة عن مدى صحة هذا الزواج من عدمه، ومدى استحقاق هذه الزوجة فى مستحقات الشهيد.
أجاب :
نفيد : بأن المقرر فقها وقانونا أن الوكالة تبطل بموت الموكل، وبذلك تزول صفة الوكالة عن هذا الوكيل، ويكون العقد الذى صدر منه قد وقع من غير ذى صفة فيكون باطلا، ولا يأخذ هذا الوكيل صفة الفضولى ، لأن صاحب الشأن قد توفى قبل تاريخ إجراء العقد، فلا تنعقد له هذه الصفة، ومن ثم فلا يترتب على هذا العقد أى أثر، ولا تستحق هذه المعقود عليها شيئا من مستحقات الشهيد لأنها ليست زوجة.
رقم الفتوى : ( 848 )
الموضوع: حكم الشبكة.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 13 ذو القعدة 1389 هجرية
المبادئ :
1- جرى العرف على أن الشبكة جزء من المهر، ومن ثم تأخذ حكمه.
2- مادام عقد الزواج لم يتم بفسخ الخطبة أو بوفاة المخطوبة فمن حق الخاطب شرعا استرداد الشبكة.
3- لا حق لورثة المخطوبة فى شىء من الشبكة شرعا.
سُئل :
بالطلب المتضمن أن السائل له صديق خطب بنت خاله وألبسها الشبكة، وبعد شهرين من تاريخ الشبكة مرضت المخطوبة وتوفيت إلى رحمة الله تعالى. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الشبكة التى أخذتها المخطوبة، وهل هى من حق الخاطب أو من حق ورثة المخطوبة شرعا.
أجاب :
المقرر شرعا أن الخطبة ليست عقدا ولا زواجا، ولا يترتب عليها شىء من آثار العقد والزواج. والشبكة التى تقدم للمخطوبة قد جرى العرف باعتبارها جزءا من المهر، وقد جرينا فى الإفتاء على هذا - ومادامت الشبكة قد اعتبرت عرفا جزءا من المهر فإنها تأخذ حكمه، والمهر لا يستحق شرعا إلا بعقد الزواج ، فإذا لم يتم عقد الزواج بسبب فسخ الخطبة أو وفاة المخطوبة مثلا كما فى الحادثة موضوع السؤال فإنه يكون للخاطب شرعا الحق فى أن يسترد ما قدمه لمخطوبته من شبكة، لأنها جزء من المهر كما سبق، ولا حق لورثة المخطوبة فى شىء من الشبكة المذكورة شرعا. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 849 )
الموضوع: حكم زواج الرجل بزوجة ابنه.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 3 ذو الحجة 1389 هجرية
المبادئ :
1- يحرم على الأب الزواج بامرأة ابنه سواء دخل بها أم لم يدخل.
2- بوفاة الابن صار ما قدمه لزوجته حقا خالصا لها، ولا يعتبر تركة موروثة عنه.
سُئل :
رجل قال إن ابنا له كان قد تزوج بعقد صحيح شرعا بعد أن أوفى زوجته مهرها، ولكنه توفى إلى رحمة الله تعالى قبل أن يدخل بزوجته. ويرغب السائل فى التزوج من زوجة ابنه المذكور. وطلب الإفادة عما إذا كان يحل له شرعا أن يتزوجها أم لا، وبيان مآل المال الذى قدمه ابنه لزوجته. وهل يعتبر تركة أم لا.
أجاب :
أولا عن حل زوجة الابن لوالده - فالمقرر شرعا أنه يحرم على الأب أن يتزوج بامرأة ابنه سواء كان الابن قد دخل بزوجته أو لم يكن قد دخل بها - لإطلاق قوله تعالى { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } النساء 23 ،
ثانيا عن مآل المال الذى قدمه الابن لزوجته - فالمقرر شرعا أيضا أن المهر ومنه الشبكة يجب للزوجة على زوجها بمجرد حصول عقد الزواج ويتأكد وجوبه على الزوج بأمور - منها موته قبل الدخول والخلوة. وطبقا لما ذكرناه لا يحل للسائل شرعا أن يتزوج من زوجة ابنه التى لم يدخل بها. ولا حق له أيضا فى المال الذى قدمه ابنه لزوجته على أنه مهر وشبكة، لأنه لا يعتبر تركة موروثة عنه، ولأنه بموت ابنه صار حقا خالصا لزوجته. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 1167 )
الموضوع: عقد الزواج الثانى على الزوجة قبل طلاقها باطل
المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 13 جمادى الآخرة 1399 هجرية
المبادئ :
عقد الزوج على زوجته ثانيا قبل طلاقها منه باطل ولا أثر له على العقد الأول بشروطه.
سُئل :
بالطلب المقيد برقم 190 سنة 1979 المتضمن أن رجلا وامرأة مسلمين بالغين قد عقدا زواجهما لدى مأذون بمصر، وقد اشترطت الزوجة فى هذا العقد أن يكون لها حق الطلاق، بمعنى أن تكون العصمة بيدها وقبل الزوج هذا الشرط - وقد تمت الخلوة بين هذين الزوجين واستمرت الحياة الزوجية بينهما - وأنهما أثناء قيام هذا العقد قد أجريا عقد زواج آخر بينهما على يد مأذون آخر - وذكرا فى هذا العقد الثانى أنهما لم يسبق لهما زواج - وكان هذا العقد الثانى نظرا لأن أسرتيهما لم يعلموا بالعقد الأول - وأن العقد الثانى قد خلا من اشتراط أن تكون العصمة بيد الزوجة. وطلب السائل الإفادة عن الآتى :
1 - ما حكم العقد الأول - وهل ما زال قائما مع شرط العصمة أم لا.
2- ما حكم العقد الثانى - وهل له أثره ووقعه الشرعى والقانونى.
أجاب :
1- عن عقد الزواج الأول فإنه مادام قد صدر صحيحا مستوفيا لشروطه وأركانه فهو عقد نافذ شرعا، وتترتب عليه آثاره الشرعية والقانونية ويظل هذا العقد قائما بما فيه من شروط تفويض الطلاق إليها أى جعل العصمة بيدها مادام لم يطرأ على العقد ما ينقضه.
2- وعن عقد الزواج الثانى فإنه قد وقع والزوجية قائمة بينهما فعلا بعقد الزواج الأول - ومن ثم فليس له أثر شرعا ولا قانونا، لأن العقد الأول ما زال قائما - بشروطه - ولهذه الزوجة أن تستعمل حقها المشروط لها وهو تفويض الطلاق إليها. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 851 )
الموضوع: حكم المهر والشبكة فى الطلاق قبل الدخول والخلوة.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 12 يونيه 1975 م.
المبادئ :
1- المقرر فقها أنه إذا حصل طلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة يتنصف المهر جميعه بين الطرفين، وللزوج استرداد ما زاد عن نصف جميع المهر.
2- الشبكة إذا لم تذكر ضمن المهر تصبح فى حكم الهبة شرعا وتكون والحالة هذه من حق الزوجة لأن الزوجية من موانع الرجوع فى الهبة.
سُئل :
بالطلب المتضمن أن شخصا عقد قرانه على فتاة، ودفع هذا الشخص لهذه الفتاة مهرا قدره ( 400) جنيه معجل صداق و ( 100 ) جنيه مؤخر صداق - وقدم لها شبكة عبارة عن أسورتين من الذهب، ثم حدث خلاف بين الزوجين أدى إلى الطلاق قبل الدخول. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى المهر والشبكة المذكورين. وهل هما من حق الزوجة أو من حق الزوج.
أجاب :
المقرر فقها أنه إذا حصل طلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فإن المهر جميعه ( عاجله وآجله ) يتنصف بين الطرفين، فيكون من حق الزوجة شرعا نصف جميع المهر، ويكون من حق الزوج شرعا أن يسترد مازاد عن نصف جميع المهر. لقوله تعالى فى كتابه العزيز { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون } البقرة 237 ، إلى آخر الآية الكريمة - كما أن المقرر فقها أن الشبكة إذا لم تذكر ضمن المهر تصبح فى حكم الهبة شرعا - وقد نص الفقهاء على أن الزوجية من موانع الرجوع فى الهبة شرعا. وعلى هذا ففى الحادثة موضوع السؤال يكون من حق الزوجة شرعا إذا كان طلاقها قد تم قبل الدخول والخلوة الصحيحة نصف جميع المهر وهو هنا ( 250 ) جنيه، ويكون للزوج شرعا الحق فى استرداد ما زاد عن نصف جميع المهر، ومقدار ما يسترده هنا هو ( 150 ) مائة وخمسون جنيها. أما الشبكة فتكون جميعها من حق الزوجة شرعا لأنها والحالة هذه فى حكم الهبة شرعا ، والزوجية من موانع الرجوع فى الهبة شرعا. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 852 )
الموضوع: وصف المخطوبة بأنها زوجة غير معتبر شرعا.
المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر. 16 يوليه 1977 م.
المبادئ :
1- وصف المخطوبة بالزوجة فى تصريح دخولها النوادى المشترك فيها خطيبها لا يعتبر عقد زواج شرعى.
2- سكوت وليها على هذا الوصف لا يعتبر قبولا لإيجاب الخاطب. كما أن سكوتها هى عليه لا يعتبر قبولا وتوكيلا لوليها
سُئل :
شاب خطب فتاة من وليها الشرعى فى 15/8/1976 وأعلنت الخطبة فى 23/9/1976 وقدم لها هدية عبارة عن الشبكة، ولم تقرأ الفاتحة وإنما عملت حفلة قدمت فيها المرطبات والحلوى، وفى غضون شهر نوفمبر سنة 1976 استخرج هذا الشخص ( الخاطب ) تصريحا لمخطوبته بدخول النوادى المشترك هو فيها، وفوجئت المخطوبة هى ووليها أنه وضعها فى التصريح المذكور بأنها زوجته، وهذا التصريح موقع عليه من المسئول عن النوادى ومن محرر التصريح، ولما سئل الخاطب عن ذلك علل هذا بأن هذه التصريحات لا تعطى إلا للزوجات فقط. وفى 25 يناير سنة 1977 أخطر الطالب ولى المخطوبة بأنه سيفك الخطوبة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى المسائل الآتية :
1 - هل يعتبر سكوت ولى المخطوبة قبولا لإيجاب الخاطب وسكوت المخطوبة قبولا وتوكيلا لوليها، وهل يعتبر هذا بمثابة عقد ولاسيما أن الخاطب كان قد أخطر وليها بأن المهر هو ( 500 ) جنيه ولا شروط له عليهم.
2- وهل ينبنى على نكوص الخاطب عن الخطبة أن يتفوه بلفظ الطلاق إذا كان العقد قد انعقد.
3- وهل يترتب على ذلك إذا كان العقد قد انعقد بما ورد فى التصريح وشهادة الموقعين على التصريح ما هو مقرر للزوجة من نصف المهر لأنه لم يدخل بها أو هل تستحق متعة.
أجاب :
الخطبة وقراءة الفاتحة والوعد بالزواج وقبض المهر وقبول الهدايا من غير حصول عقد هى مقدمات الزواج، ولا يترتب عليها شىء من آثار العقد والزواج. وفى حادثة السؤال ما فعله الشخص الخاطب من قيده مخطوبته فى تصريح دخولها النوادى المشترك هو فيها على أنها زوجته لا يعتبر عقد زواج شرعى، ولا يعتبر سكوت وليها على هذا الوصف قبولا لإيجاب الخاطب، كما لا يعتبر سكوت المخطوبة قبولا وتوكيلا لوليها - لأن عقد الزواج لا ينعقد شرعا إلا بإيجاب وقبول صادرين من طرفى العقد فى مجلس العقد. وأن يستمع الشاهدان الحاضران الإيجاب والقبول من الطرفين - وبغير هذا لا يتم عقد الزواج شرعا. وعلى هذا فلا يكون الخاطب والمخطوبة المسئول عنهما زوجين، ولا يجوز للخاطب أن يتفوه بلفظ الطلاق ، إذ الطلاق لا يكون إلا من زوج لزوجته، ولا يكون للمخطوبة نصف المهر ولا المتعة، لأن هذه كلها آثار تترتب على عقد الزواج الصحيح، ولم يتم عقد بين الطرفين.
ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 1174 )
الموضوع: وفاة الخاطب قبل العقد وبعد تقديم الشبكة.
المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 14 صفر 1400 هجرية.
المبادئ :
1- إذا صارت الشبكة جزءا من المهر اتفاقا أو عرفا أخذت حكمه وكان من حق ورثة الخاطب استردادها إن كانت قائمة ومثلها أو قيمتها إن كانت هالكة أو مستهلكه مادام العقد لم يتم.
2- إذا لم تكن الشبكة جزءا من المهر بالاتفاق أو العرف فى هذه الحالة تكون هدية وهبة يمتنع الرجوع فيها بموت الواهب أو الموهوب له.
سُئل :
بالطلب المقيد برقم 331/1979 المتضمن أن ابنه قدم شبكة ذهبية لإحدى الفتيات قيمتها 1100 جنيه - ألف ومائة جنيه ليعقد عليها مستقبلا وقد تمت الخطبة وأخذت المخطوبة هذه تمهيدا لعقد قرانه عليها، ولكن حالت منيته دون ذلك فقد توفى بعد تقديم الشبكة بأسبوع، وقد طالب والد الخاطب والد المخطوبة برد هذه الشبكة إليه فرفض ردها مدعيا أنها من حق ابنته المخطوبة، وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع.
أجاب :
إن الخطبة من مقدمات الزواج، لا ترتب أى حق لطرفيها مما يرتبه عقد الزواج. وفى خصوص الشبكة التى يقدمها الخاطب لمخطوبته فى فترة الخطبة فإن نصوص فقه المذهب الحنفى التى يجرى عليها القضاء فى هذا الموضع تقضى بأن الشبكة تأخذ حكم المهر إن اتفق الطرفان على أنها جزء منه أو جرى العرف بذلك - وإن لم تصر كذلك أخذت حكم الهبة. وفى الحادثة موضوع السؤال إذا كانت الشبكة قد صارت جزءا من المهر اتفاقا أو عرفا أخذت حكم المهر - ولما كان المهر لا يستحق شرعا إلا بعقد الزواج الصحيح ولم يتم كان من حق ورثة الخاطب الشرعيين والحالة هذه استرداد الشبكة إن كانت قائمة ومثلها أو قيمتها إن كانت هالكة أو مستهلكة. أما إذا لم تكن الشبكة جزءا من المهر بالاتفاق أو العرف كانت هدية وهبة، يمتنع الرجوع فيها بموت الواهب أو الموهوب له. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 854 )
الموضوع: زواج غير صحيح.
المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر. 23 رمضان 1398 هجرية
المبادئ :
عقد الزواج الكنسى بين مسلم ومسيحية غير صحيح شرعا لانعدام الولاية.
سُئل :
بالطلب المتضمن أنه بتاريخ 21/7/1969 توجه السائل وهو مسلم مع فتاة مسيحية إلى كنيسة الكاثوليك بالزيتون وطلبت الفتاة من رجال الدين الذين تتبعهم التصريح لها بالزواج من السائل ( المسلم الديانة ) فقاموا بالتصريح لها بهذا الزواج، وأثبت هذا الزواج فى عقد كنسى، وبتاريخ 27/7/1969 تم زواج السائل وهو مسلم من تلك الفتاة وهى كاثوليكية بمأمورية الشهر العقارى المختص على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطلب السائل بيان أى العقدين صحيحا. وهل رابطة الزوجية تقوم بمقتضى العقد الكنسى أم بمقتضى العقد الذى تم بالشهر العقارى، مع العلم بأن العقد الكنسى أثبت فيه أن السائل مسلم وزوجته مسيحية كاثوليكية.
أجاب :
المنصوص عليه شرعا أن زواج المسلم بالمسيحية يتم بالشروط والإجراءات التى يتم بها عقد زواج المسلم بالمسلمة - غاية الأمر أن النظام العام فى جمهورية مصر العربية يقضى بأن يكون زواج المسلم المصرى بالمسلمة المصرية يتم على يد المأذون الشرعى المختص، أما زواج المسلم بالمسيحية فيتم أمام الشهر العقارى المختص - وكذلك زواج المسلم المصرى بأجنبية سواء أكانت مسلمة أو كتابية. وعلى هذا فيكون عقد زواج السائل المسلم بزوجته المسيحية الذى أجرى فى الشهر العقارى هو العقد الصحيح قانونا الذى تقوم بمقتضاه الرابطة الزوجية بين السائل وزوجته - أما العقد الكنسى فهو عقد غير صحيح شرعا. إذ لا يجوز لغير المسلم أن يجرى عقد زواج المسلم، لانعدام ولاية المسيحى على المسلم. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 869 )
الموضوع: جهاز الزوجة.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 10 أغسطس 1964م.
المبادئ :
1ـ إذا كان الجهاز من مهر الزوجة كان ملكا لها.
2ـ باشتراك الزوج مع زوجته فى دفع ثمن الجهاز من ماله يكون شريكا لها فيه بنسبة ما دفع.
3ـ إذا رفع النزاع إلى القضاء فأى من الطرفين يقيم البينة على دعواه يحكم له بما ادعاه.
4ـ إذا لم يقم واحد منهما بينة فما يصلح للرجل فهو له، وما يصلح للمرأة يكون لها، وما يصلح لهما معا يكون القول قولها فيما يجهز به مثلها وقوله فيما زاد على ذلك.
سُئل :
من السيد ص ك ع بالطلب المتضمن وفاة امرأة بتاريخ 7 - 5 - 1964 عن ورثتها، وهم زوجها ووالدها ووالدتها وإخواتها الأشقاء، وللمتوفاة المذكورة جهاز مكون من ثلاث حجرات، اشترك الزوج معها فى دفع ثمنه من ماله، ولها مؤخر صداق عليه قدره عشرون جنيها، وورثة الزوجة ينازعون الزوج فى الجهاز. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى الجهاز المتنازع عليه، ونصيب كل وارث فيه وفى مؤخر الصداق.
أجاب :
الجهاز إذا كان ثمنه من مهر الزوجة كان ملكا لها، وإذا اشترك الزوج معها فى ثمنه من ماله كان شريكا لها فيه بنسبة ما دفعه من الثمن، فإذا اختلف الزوج مع ورثة الزوجة فى الجهاز أمام القضاء، فأى الطرفين أقام البينة على دعواه حكم له بما ادعاه فيه، فإن لم يقم أحدهما البينة فما يصلح للرجل فالقول قوله فيه، وما يصلح للزوجة فالقول قول ورثتها فيه، وهذا مما اتفق عليه الفقهاء وأما ما يصلح لهما فالظاهر أن القول قول ورثة الزوجة فيما يجهز به أمثالها عادة لأن الظاهر يشهد لها، ويكون القول قول الزوج فيما زاد على ذلك. وأما مؤخر الصداق فإنه يعتبر دينا صحيحا فى ذمة زوجها، ويحل لورثتها بعد وفاتها إذا لم يكن الزوج قد أداه لها أو أبرأته هى منه قبل وفاتها. وعلى ذلك يكون نصيبها الثابت لها فى الجهاز ودين مؤخر صداقها من ضمن تركتها التى تورث عنها وتقسم بين ورثتها المذكورين، فيكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، ولأمها السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة، والباقى لأبيها تعصيبا. ولا شىء لإخوتها الأشقاء لحجبهم بالأب، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة، والله أعلم.
رقم الفتوى : ( 870 )
الموضوع: أعيان جهاز بعضها بالدين أعقبه وفاة الزوجة.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 19 ديسمبر 1966م.
المبادئ :
تجهيز الأم بنتها بما أخذته من مهر، وباقى الثمن دين عليها تسدده من ريع ملك البنت مستقبلا، وإعطاء بنتها هذا الجهاز يكون ذلك محملا بالدين، وبوفاة البنت يخصم الدين من التركة أولا، وما بقى فهو ميراث عنها.
سُئل :
بالطلب المتضمن أن سيدة لها بنت تقيم معها وتنفق عليها من ريع فدان ورثته البنت عن والدها، وهو تحت يدها منذ وفاة والد البنت إلى أن توفيت بعد الزفاف، وأن بنتها المذكورة زفت إلى زوجها بعد أن قامت الأم بشراء جهازها جميعه، ودفعت ما قبضته من المهر عربونا لهذا الجهاز، وباقى الثمن دين عليها تسدده فيما بعد من ريع أرض بنتها التى تحت يدها، وقد توفيت البنت بعد الزفاف بثلاثة أشهر ولم تسدد من دين الجهاز شيئا، وأن الزوج امتنع عن احتساب الدين الباقى من ثمن الجهاز على المتوفاة محتجا بأن الأم هى التى تلزم بذلك الدين وحدها، مع أنها قامت بالاستدانة فى سبيل إتمام زفاف بنتها على أن تسدده من ريع أرضها إذ لم يكن لبنتها عندها فائض. وطلبت الإفادة عن الحكم الشرعى فيمن يلزم بسداد هذا الدين، وهل هو دين على تركة البنت المتوفاة يتحمله جميع الورثة أو تلزم به الأم وحدها.
أجاب :
المنصوص عليه فى مذهب الحنفية كما جاء فى الدر المختار وحاشيته رد المحتار أن الأب إذا جهز ابنته ثم ادعى ما دفعه لها عارية، وقالت هو تمليك أو قال الزوج ذلك بعد موتها ليرث فيه، وقال الأب أو ورثته بعد موته إنه عارية، فالمعتمد أن القول لها وللزوج إذا كان العرف مستمرا أن الأب يدفع مثله جهازا لا عارية، وأما إن كان العرف مشتركا فالقول للأب مع اليمين. وقال صاحب رد المحتار ( وينبغى تقييد القول للأب بما إذا كان الجهاز كله من ماله، أما لو جهزها بما قبضه من مهرها فلا، لأن الشراء وقع لها حيث كانت راضية بذلك وهو بمنزلة الإذن منها عرفا ) - نعم لو زاد على مهرها فالقول للأب فى الزائد إن كان العرف مشتركا والأم كالأب فى ذلك - وفى حادثة السؤال لا خلاف بين الزوج والأم فى أن الأم جهزت بنتها بأكثر من مهرها، كما لا خلاف فى أن الأم لم تدفع الزائد عن المهر من مالها، وإنما استدانته على أن تسدده. وإنما الخلاف فى أن الأم هى التى تلزم بالدين وحدها كما يدعى الزوج، أو يكون الدين على التركة كما تدعى الأم. وبما أن الزوجة جهزت بأكثر من مهرها فيكون القول قول الأم فى أنها استدانت ما أكملت به جهاز بنتها لتسدده من ريع أرضها التى تحت يدها، وتكون الأم قد سلمت بنتها الجهاز محملا بالدين عليها، وبالتالى يحتسب ما استدانته الأم دينا على التركة جميعها يخصم منها قبل قسمتها على الورثة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 871 )
الموضوع: المخاصمة فى الجهاز.
المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر. 19 صفر 1392 هجرية
المبادئ :
1ـ الأصل فى المهر أنه ملك للزوجة مهما كان عظيما، ولها وحدها ولاية التصرف فيه بما تريد.
2ـ لا تجبر الزوجة على تجهيز نفسها من مهرها، ولا يجير أبوها على تجهيزها من مالها ولا من مال نفسه لأن الشىء لا يقابله عوضان.
3ـ لو دفع الزوج لوالد زوجته مبلغا زائدا عن المهر بقصد الجهاز ثم زفها إليه بلا جهاز خاصمه فيه على قدر العرف والعادة، أو طالبه برد ما دفعه زيادة على المهر.
سُئل :
من السيدة م م ط بطلب تضمن أنها تزوجت برجل بوكالة والدها الذى قبض معجل صداقها وقدره ألف جنيه، والتزم والدها بأن يقوم بجهازها، غير أنه لم يف بالتزامه هذا وتصرف فى معجل صداقها، ثم كتب على نفسه إقرارا التزم فيه بأن يقوم بجهازها خلال مدة حددها بإقراره، أو يقوم بدفع معجل صداقها الذى فى ذمته إليها نقدا، وأنه مازال يماطلها، فلا هو يجهزها ولا هو يدفع معجل صداقها، وأخيرا امتنع عن تجهيزها محتجا بأنه غير ملزم شرعا بجهازها، وأن زوجها هو وحده الملزم به شرعا، وطلبت السائلة الإفادة عمن هو ملزم شرعا بجهازها، أهو الأب أم الزوج.
أجاب :
الأصل فى المهر أنه ملك للزوجة مهما كان عظيما، فليس لأحد حق فى شىء منه، سواء فى ذلك الزوج أو الأب أو غيرهما، ولها وحدها ولاية التصرف فيه بما تريد من أنواع التصرف، وأن المعجل منه مقابل بنفس المرأة، حتى ملكت حبس نفسها لاستيفائه، ومن ثم لا تجبر الزوجة على تجهيز نفسها من مهرها، ولا يجبر أبوها على تجهيزها من مالها ولا من مال نفسه لأن الشىء لا يقابله عوضان، وليس على الزوجة إلا تسليم نفسها فى بيت الزوج، وعليه لها جميع ما يكفيها بحسب حالهما من أكل وشرب ولبس وفرش، ولا يلزمها أن تتمتع بما هو ملكها ولا أن تفرش له شيئا من فرشها. غاية الأمر أن الزوج لو كان قد دفع لأبيها مبلغا زائدا عن المهر بقصد الجهاز ولم يدرج على أنه من المهر، ثم زفها إليه بلا جهاز فللزوج أن يطالبه بالجهاز، ويخاصم فيه على قدر العرف والعادة أو يطالبه برد ما دفعه زيادة على المهر، لأنه هبة بشرط العوض فله الرجوع بها عند عدم العوض، إلا إذا سكت بعد الزفاف عن المطالبة مدة تكفى للدلالة على الرضا وعدم الاعتراض، فإن ذلك المال يعتبر هبة غير مشروطة بشرط ولا يكون له بعد ذلك حق الاعتراض. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 1178 )
الموضوع: استقلال الزوجة بذمتها المالية عن زوجها شرعا.
المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 19 جمادى الأولى 1400 هجرية.
المبادئ :
1- للمرأة المتزوجة فى الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة، وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها وثروته. ولكل منهما ذمته المالية.
2- عقد الزواج لا يرتب أى حق لكل منهما قبل الآخر فى الملكية أو الدخل، ولكنه رتب للزوجة حقوقا على الزوج مجملها العدل فى المعاملة والمهر والنفقة طالما كان عقد الزواج قائما.
3- انحلال عقد الزواج يكون بالطلاق الذى هو حق للزوج وحده لإنهاء الزواج عند تعذر الوفاق.
4- المهر أو الصداق هو مبلغ من المال يجب للزوجة على زوجها بمقتضى عقد الزواج ويخضع سداده إليها للاتفاق والعرف، وهو لا يأخذ حكم التعويض.
5- الزواج وآثاره والطلاق وآثاره من مسائل الأحوال الشخصية التى تحكمها فى مصر الشريعة الإسلامية باعتبارها القانون العام فى هذا الشأن.
6- فكرة الحقوق المكتسبة الناشئة عن العقد تقتضى أيضا تطبيق حكم الشريعة الإسلامية باعتبارها قانون العقد.
7- ليس للزوجة أى استحقاق فى أموال زوجها الخاصة. سواء التى امتلكها قبل عقد الزواج أو فى مدة الزوجية أو بعد الفرقة بينهما طبقا للمادة 13 من القانون المدنى المصرى 131 لسنة 1948.
8- لا يختلف الحال فى الشريعة الإسلامية بين ما إذا طلق الزوج. أو كان الطلاق بناء على طلبه أو طلبها فإن لها بعد الطلاق نفقة العدة ومؤخر الصداق المتفق عليه إن كان. ولا يسقط هذان الحقان إلا بتنازلها عنهما أو إبراء زوجها منهما نظير الطلاق.
سُئل :
بالطلب المقدم من ع أ س والمقيد برقم 137 لسنة 1980 وخلاصته أن أخاها - المسلم الديانة المصرى الجنسية - كان مقيما فى جمهورية مصر حتى عام 1969 ثم هاجر إلى أمريكا ومعه زوجته المصرية وابن لهما ثم حصلوا جميعا على الجنسية الأمريكية بعد مرور خمس سنوات وفقا للقانون هناك - وقد فوجىء هذا الزوج بأن زوجته تلك أقامت ضده قضية طلاق أمام المحاكم الأمريكية فى الوقت الذى تقيم معه فى مسكن واحد، ولما يفصل فى هذه القضية للآن، وأن القانون الأمريكى يعطى الزوجة نصف ما يملكه الزوج وقت الانفصال ونصف ما يحصل عليه من دخل. وانتهت السائلة إلى طلب بيان حكم الشريعة الإسلامية بالنسبة للطلاق والنفقة الواجبة بعده. وهل يختلف الحال إذا كان الزوج هو طالب الطلاق أو الزوجة هى طالبته، وما هو مؤخر الصداق فى الشريعة الإسلامية - وهل هو بمثابة تعويض للمطلقة ومن أجل هذا ينص عليه فى عقود الزواج.
أجاب :
إن الإسلام سوى بين الرجل والمرأة أمام القانون فى جميع الحقوق المدنية سواء فى ذلك المرأة المتزوجة وغير المتزوجة. فالزواج يختلف فى الإسلام عنه فى قوانين معظم الأمم المسيحية الغربية. ففى الإسلام لا تفقد المرأة بالزواج اسمها ولا شخصيتها المدنية، ولا أهليتها فى التعاقد، ولا حقها فى التملك، بل تظل المرأة المسلمة بعد الزواج محتفظة باسمها واسم أسرتها ولها مطلق الحق وكامل الأهلية فى تحمل الالتزامات، وإجراء مختلف العقود من بيع وشراء ورهن وهبة ووصية، ومحتفظة بحقها فى التملك مستقلة عن زوجها. وعلى وجه الإجمال - فإن للمرأة المتزوجة فى الإسلام شخصيتها المدينة الكاملة وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها وثروته. إذ لكل منهما ذمته المالية، فلا شأن لها بما يكسبه الزوج أو بدخله أو بثروته - وكذلك لا شأن للزوج بثروة زوجته أو بدخلها فهما فى شئون الملكية والثروة والدخل منفصلان تماما، وعقد الزواج لا يرتب أى حق لكل منهما قبل الآخر فى الملكية أو الدخل. وهذه المبادئ قد أرساها القرآن الكريم فى آيات كثيرة كالآيات أرقام 228، 229، من سورة البقرة، 4، 20، 21 من سورة النساء. ثم إن الإسلام رتب للزوجة حقوقا على الزوج بمقتضى عقد الزواج مجملها العدل فى المعاملة، والمهر والنفقة طالما كان عقد الزواج قائما فإذا انحل بالطلاق كان لها النفقة مدة العدة ، وأقصى هذه المدة سنة من تاريخ الطلاق وفقا للمادتين 17، 18 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعمول به فى مصر. وانحلال عقد الزواج يكون بالطلاق الذى هو حق للزوج وحده أجازه له الإسلام لإنهاء الزواج عند تعذر الوفاق بين الزوجين، كما أجاز للزوجة أن تلجأ إلى القاضى طالبة الطلاق بأسباب محددة بينتها القوانين أرقام 25 لسنة 1920، 25 لسنة 1929، 44 لسنة 1979 المعمول بها فى مصر. والمهر أو الصداق هو مبلغ من المال يجب للزوجة على زوجها بمقتضى عقد الزواج، ويخضع سداده إليها للاتفاق والعرف، فقد يكون كله مدفوعا وقت العقد، وقد يدفع الزوج بعضه ويتفقان على تأجيل الباقى لحين الانفصال بالطلاق أو بموت أحدهما، وهو ما يسمى عرفا بمؤخر الصداق، ويدونبهذا الوصف فى وثيقة العقد الرسمى، وهو لا يأخذ حكم التعويض المعروف فى العقود المدنية، لأن الصداق جميعه مقدمه ومؤخره تستحقه الزوجة بذات العقد. والتزامات الزوج للزوجة بحكم الإسلام بعد الطلاق تتمثل فى مؤخر الصداق إن كان، ونفقتها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن مدة العدة وأقصاها مدة سنة من وقت الطلاق كما تقدم. وعليه نفقة أولاده منها وأجرة حضانتها لهم وأجرة مسكن الحضانة وجميع نفقات تربيتهم فى حدود مقدرته المالية وأعبائه الاجتماعية. وبهذا يكون الطلاق منهيا لالتزامات الزوج التى نشأت بعقد الزواج، فلا تستحق الزوجة قبله أية حقوق بعد انتهاء فترة العدة. والزواج وآثاره والطلاق وآثاره من مسائل الأحوال الشخصية التى تحكمها فى مصر الشريعة الإسلامية باعتبارها القانون العام فى هذا الشأن. ومع هذا فإن فكرة الحقوق المكتسبة الناشئة عن العقد تقتضى أيضا تطبيق حكم الشريعة الإسلامية باعتبارها قانون العقد حيث قد تم عقد الزواج لهذين الزوجين فى نطاقها - وهذا المبدأ سبق أن تقرر فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1937 فى مصر. لما كان ذلك وكان نظام أموال الزوجين فى الإسلام هو نظام الانفصال المطلق، واستقلال ذمة كل منهما ماليا عن الآخر، لم يكن لهذه الزوجة أى استحقاق فى أموال زوجها الخاصة سواء التى امتلكها قبل عقد الزواج أو فى مدة الزوجية أو بعد الفرقة بينهما بالطلاق. فقد نصت المادة 13 من القانون المدنى المصرى 131 لسنة 1948 على أنه يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج بما فى ذلك من أثر بالنسبة للمال، ووفقا لهذا النص يكون حكم الشريعة الإسلامية المتقدم ذكره هو الواجب التطبيق. هذا ولا يختلف الحال فى الشريعة الإسلامية بين ما إذا طلق الزوج أو كان الطلاق بناء على طلبه أو كان بناء على طلب الزوجة. فإن للزوجة بعد الطلاق نفقة العدة ولها مؤخر الصداق المتفق عليه إن كان، ولا يسقط هذان الحقان إلا بتنازل الزوجة عنهما تنازلا مباشرا مجردا، أو فى نظير الطلاق بما يسمى فى مصر وفقا لأحكام الإسلام طلاقا نظير الإبراء من حقوقها المالية قبل الزوج. والله وسبحانه تعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 1176 )
الموضوع: زوجة الأب محرمة على ابنه تأبيدا.
المفتى:
فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 22 جمادى الأولى 1400 هجرية.
المبادئ :
1- يحرم على الابن الزواج بمن كانت زوجة لأبيه. متى كان عقد زواج أبيه قد تم صحيحا شرعا سواء طلقها الأب أو مات عنها.
2- لا التفات لما أثير من اعتبارات فى سبب تزوج الأب بها أو طلاقه إياها ولا فى سبق اتهام ابنه بها.
سُئل :
بالطلب المقيد برقم 96 لسنة 1980 المتضمن أن بنتا فى العشرين من عمرها حملت من شخص مجهول. وتزوجها رجل سنه 58 سنة زواجا رسميا بعقد تصادق على زواج تسترا عليها ولقد أقرت هذه البنت بأن ما فى بطنها من هذا الرجل، وقد قبل الرجل منها ذلك تسترا عليها. وأثبتت بعقد الزواج أنها حامل. ثم ظلت هذه البنت فى عصمة ذلك الرجل مدة أربعة أشهر، وظل ينفق عليها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وهما منفردان سويا فى منزل الزوجية، ثم طلقها قبل الوضع بشهر واحد. وبعد الوضع ادعت هذه الفتاة أو الولد الذى وضعته هو نتيجة علاقة غير شرعية بينها وبين ابن هذا الرجل. وقد أنكر الابن ذلك. ويقول السائل هل يجوز لهذا الابن أن يتزوج هذه الفتاة التى هى مطلقة أبيه أم لا وبيان الحكم الشرعى فى ذلك.
أجاب :
قال الله تعالى { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا } النساء 22 ، وبمقتضى هذا النص القرآنى الكريم القطعى الثبوت والدلالة يحرم على الابن الزواج بمن كانت زوجة لأبيه مادام عقد هذا الأخير قد تم صحيحا شرعا، وسواء أدخل بها الأب أم لم يدخل بها. لما كان ذلك فإنه يحرم فى هذه الواقعة زواج الابن من مطلقة أبيه لأن زوجة الأب من المحرمات حرمة دائمة مستمرة، حتى ولو طلقت من الأب أو مات عنها. وهذا دون التفات لما أثاره السائل من اعتبارات فى سبب تزوج الأب بهذه المرأة أو طلاقه إياها ولا فى سبق اتهام ابنه بها. { تلك حدود الله فلا تعتدوها } البقرة 229 ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 1180 )
الموضوع: وفاة الخاطب بعد دفع المهر واعداد الجهاز.
المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 29 جمادى الآخرة 1400 هجرية.
المبادئ :
مادام عقد الزواج الصحيح لم يتم شرعا فلا تترتب عليه حقوق مالية أو شرعية.
سُئل :
بالطلب المقدم من السيد / م م ع المتضمن أنه تقدم لخطبة أخته شاب وتم تحديد المهر وتسميته، وقدم الخاطب المهر المسمى وقاموا بإعداد الجهاز الخاص بالمخطوبة، وأودع تحت يد السائل بمنزل المخطوبة، وحددوا موعدا لعقد القران، ولكن شاءت الأقدار وتوفى الخاطب قبل عقد القران. ويسأل هل لأخته المخطوبة حق فى الجهاز الذى تم إعداده والمهر المسمى، وهل لها الحق فى تركة الخاطب.
أجاب :
إن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وإعداد الجهاز وتقديم الشبكة وقبول الهدايا كل ذلك من قبيل الوعد بالزواج ومقدماته. ولا يترتب على شىء من هذا أية حقوق مالية أو شرعية ما دام لم يتم عقد الزواج الشرعى الصحيح. ولما كان المقرر أن المهر لا يستحق إلا بعقد الزواج الصحيح لأنه من تبعاته، وإذا لم يتم العقد فلا تستحق المخطوبة شيئا منه، ويكون من حق الخاطب استرداد ما دفعه مهرا. وعلى هذا ففى هذه الحادثة وقد توفى الخاطب قبل عقد القران وبعد دفع المهر يكون من حق ورثته استرداد المهر الذى دفعه للمخطوبة واسترداد قيمة ما أسهم به فى إعداد الجهاز المذكور ولا حق للمخطوبة فى المهر ولا شىء منه ، حيث لم يتم عقد الزواج بينهما. كما لا تستحق شيئا ميراثا فى تركته، لأنها لم تكتسب الصفة التى ترث بها وهى الزوجية. وبهذا يعلم الجواب. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 1181 )
الموضوع: زواج فاسد بعد حكم باطل بالطلاق.
المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 11 شوال 1400 هجرية.
المبادئ :
1- بصدور حكم بالتطليق للزوجة وصيرورته نهائيا ثم زواجها بآخر ثم صدور حكم ببطلان حكم الطلاق لصالح زوجها الأول وصيرورة هذا الحكم نهائيا.يكون عقد زواجها بالأول مازال قائما، وعقد زواجها بالثانى قد وقع باطلا لعدم المحل.
2- تصبح معاشرتها للرجل الآخر واتصالهما جنسيا بعد إلغاء حكم الطلاق زنا محرما شرعا.
3- على الزوج الأول اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه دفعا لهذا المنكر وإلا كان شريكا فى الإثم.
سُئل :
بالطلب المقيد برقم 214 لسنة 1980 المتضمن أن السائل تزوج سنة 1969، وأنجب من زوجته طفلة تبلغ من العمر الآن تسع سنوات. وقد حصل خلاف بينه وبين زوجته فطلقها ثم تزوجها مرة ثانية بعقد جديد. وبعد ذلك حصل خلاف بينه وبين زوجته فأقامت ضده دعوى نفقة، ثم سوى الأمر بينهما واتفقا على الاستمرار فى المعاشرة الزوجية مع حصولها على المبلغ المقضى لها به بمقتضى إيصالات، وأثناء معيشتها معه أقامت ضده دعوى طلاق للضرر، وأعلنته بها فى عنوان وهمى، وحصلت على حكم بطلاقها منه، وأعلنته بهذا الحكم فى مكان وهمى أيضا، ثم حصلت على شهادتين بعدم حصول معارضة واستئناف عن هذا الحكم، وتزوجت برجل آخر استنادا إلى هذه الأوراق، وما أن تم هذا الزواج حتى هجرته. ولما علم السائل بذلك أقام ضدها دعوى ببطلان حكم الطلاق، وصدر الحكم له بذلك وصار نهائيا، وتم إعلانها به رسميا وإعلان زوجها الحالى به وأمره بالامتناع عن معاشرتها. وانتهى السائل إلى طلب بيان حكم العلاقة القائمة بين زوجته وبين زوجها الحالى الذى تزوجته بعد حكم الطلاق الباطل.
أجاب :
إذا كانت هذه الوقائع صحيحة، وكان حكم التطليق الصادر ضد السائل قد حكم نهائيا ببطلانه كان عقد زواجه بهذه المرأة مازال قائما، ويكون عقد زواجها بالآخر باطلا، إذ قد ظهر أنها لم تكن محلا للزواج به لوجودها على عصمة زوج فعلا، وتصبح معاشرتها للرجل الآخر واتصالهما جنسيا بعد إلغاء حكم الطلاق زنا محرما شرعا، وعلى السائل اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ودفعا لهذا المنكر وإلا كان شريكا فى الإثم. والله سبحانه وتعالى أعلم.
رقم الفتوى : ( 1177 )
الموضوع: درجة القرابة بين ابن الزوج وزوجة أبيه.
المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 28 جماد الأولى 1400 هجرية.
المبادئ :
1- زوجة الأب بالنسبة لابنه من الأصهار فى نطاق أحكام الشريعة الإسلامية.
2- تقضى المادة رقم 37 من القانون المدنى باعتبار أقارب أحد الزوجين فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر. ولا تنعقد بين أقارب أحدهما وأقارب الآخر.
3- لما كان الأب بالنسبة لابنه هو الأصل. أى فى الدرجة الأولى. كانت زوجة الأب بالنسبة للابن من حيث المصاهرة فى الدرجة الأولى كذلك.
سُئل :
بالطلب المقيد برقم 113 لسنة 1980 المطلوب به الإفادة عن درجة القرابة بين ابن الزوج وزوجة أبيه.
أجاب :
يرتبط الإنسان بأقاربه - الأصول والفروع والحواشى برباط النسب ومع أقارب الزوج برباط المصاهرة - وعلى هذا تكون زوجة الأب بالنسبة لابنه من الأصهار فى نطاق أحكام الشريعة الإسلامية، ويحرم على الابن التزوج بمن كانت زوجة لوالده بنص القرآن الكريم. وتقضى المادة 37 من القانون المدنى باعتبار أقارب أحد الزوجين فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر. لأن قرابة المصاهرة قاصرة على أقارب أحد الزوجين بالنسبة للآخر. ولا تنعقد بين أقارب أحدهما وأقارب الآخر. لما كان ذلك. وكان الأب بالنسبة لابنه هو الأصل أى فى الدرجة الأولى، كانت زوجة الأب بالنسبة للابن من حيث المصاهرة فى الدرجة الأولى كذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق