منتدى ميراث الرسول

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    المقالة الأولى [ الباب الأول في الفقه ]

    avatar
    اسرة التحرير
    Admin


    عدد المساهمات : 3695
    تاريخ التسجيل : 23/01/2014

    المقالة الأولى [ الباب الأول في الفقه ] Empty المقالة الأولى [ الباب الأول في الفقه ]

    مُساهمة من طرف اسرة التحرير الخميس أغسطس 25, 2016 8:20 am

    المقالة الأولى [ الباب الأول في الفقه ] Mafate10

    بّسم الله الرّحمن الرّحيم
    مكتبة العلوم والثقافة
    مفاتيح العلوم للخوارزمي
    المقالة الأولى
    الباب الأول في الفقه
    المقالة الأولى [ الباب الأول في الفقه ] 1410
    ● [ الفصل الأول ] ●
    في أصول الفقه

    أصول الفقه المتفق عليها ثلاثة: كتاب الله عز وجل، وسنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة.
    والمختلف فيها ثلاثة: القياس، والاستحسان، والاستصلاح.
    ● فأما كتاب الله سبحانه، فإن سبيل الفقيه أن يعرف تأويله، ووجوه الخطاب فيه من الخصوص والعموم، والناسخ والمسوخ، والأمر النهي، والإباحة والحظر، ونحوها مما شرح في التفاسير وكتب أصول الدين.
    ● وأما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي ثلاثة أضرب: أحدها القول، والثاني الفعل، والثالث الإقرار.
    فالقول: ما روي عنه، صلى الله عليه وسلم أنه قال.
    والفعل: ما روي عنه، صلى الله عليه وسلم أنه فعل.
    والإقرار: ما روي عنه، صلى الله عليه وسلم أنه أقر عليه قومه ولم ينكره عليهم.
    ثم من الإخبار: خبر التواتر، وهو ما رواه جماعة من الصحابة، وقد اتفق عامة الفقهاء على قبوله.
    ومنها ما هو خبر الواحد، وهو ما يرويه الرجل الواحد من الصحابة. وأكثر الفقهاء يقولون بقبوله على شرائط يطول الكلام بذكرها.
    ومن الحديث: ما هو متصل. وهو الذي يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحد، عن آخر، من غير أن ينقطع.
    والمرسل والمنقطع: ما يرويه أحد التابعين الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الحسن البصري، وابن سيرين، وسعيد بن المسيب، ويقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من غير أن يذكر من حدثه به عنه.
    وقد قبله كثيرٌ من العلماء وزيفة بعضهم.
    ● وأما الإجماع، فهو اتفاق الصحابة من المهاجرين والأنصار، وكذلك اتفاق العلماء في الأمصار في كل عصر دون غيرهم من العامة.
    ● وأما القياس، فقد قال به جمهور العلماء، غير داود بن علي الأصفهاني ومن تبعه.
    والقياس نوعان: قياس علة، وقياس شبه.
    فقياس العلة: أن تجمع المقيس والمقيس به علة.
    وقياس الشبة أن لا تجمع المقيس والمقيس به علة.
    ولكن يقاس به على طريق التشبيه.
    وكثير من الفقهاء لا يفرقون بينهما.
    وطرد العلة هو أن تجعل مطردة في جميع معلولاتها.
    ● وأما الاستحسان، فهو ما تفرد به أبو حنيفة وأصحابه، ولذلك سموا أصحاب الرأي، ومثال ذلك جواز دخول الحمام، وإن كان ما يستعمل فيه من الطين والماء مجهور المقدار.
    وقيل: الاستحسان، هو قياس، لكنه خفي غير جلي.
    ● وأما الاستصلاح، فهو ما تفرد به مالك بن أنس وأصحابه، ومثاله ما أجازه من تعامل الصيارفة وتبايعهم الورق بالورق، والعين بالعين، بزيادة ونقصان، وإن كان ذلك محظوراً على غيرهم، لما فيه من الصلاح للعامة.
    فهذه أصول الفقه التي مرجعه إليها، ومداره عليها، وبالله التوفيق.

    ● [ الفصل الثاني ] ●
    في الطهارة

    الماء المضاف، هو ما أضيف إلى شيء، كماء الورد، وماء الخلاف ونحوهما.
    ● والماء المطلق: الذي لا يضاف إلى شيء.
    ● والماء المستعمل، هو غسالة المتطهر،
    وسؤر الكلب، أي بقية ما يشربه. والسؤر: كل بقية، والجمع، آسآر، والسؤرة: البقية أيضاً.
    ● التحري في الإناءين ونحوهما: تمييز الطاهر من النجس بأغلب الظن، واشتقاقه من الحري، وهو الخليق، وهو طلب ما هو أحرى بالطهارة، كما اشتق التقمن من القمن.
    ● الاستنثار: استنشاق الماء ثم إخراجه بتنفس الأنف، وهو من النثرة، وهي للدواب شبه العطسة للإنسان. والنثرة، أيضاً، فرجة حيال وترة الأنف، وبها سميت إحدى منازل القمر، لأنها نثرة الأسد.
    ● والاستجمار، هو الاستنجاء بالجمرة، وهي الحصاة، ومن ذلك: رمي الجمار في الحج.

    ● [ الفصل الثالث ] ●
    في الصلاة والأذان

    التثويب: أن يقول المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم الترجيع، هو أن يعود في قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، ويكرر ذلك، وهو مذهب أصحاب الحديث.
    ● فأما الترجيع في الصوت، فهو ترديده وتكرير أجزائه.
    ● التحريم، هو التكبير في أول الصلاة.
    ● التحليل، هو التسليم.
    ● التشهد، قولك التحيات لله، إلى آخرها.
    ● القنوت، دعاء الوتر.

    ● [ الفصل الرابع ] ●
    في الصوم

    القلس. قال الخليل: هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيءٍ، فإن عاد فهو القيء.
    ● الاعتكاف، هو لزوم المسجد والقعود عن المكاسب.
    ● الفجر الأول، ذنب السرحان. والسرحان، هو الذئب الذكر، شبه بذئب الذئب لاستطالته ودقته.
    ● الفجر الثاني، هو المعترض.

    ● [ الفصل الخامس ] ●
    في الزكاة

    الرقة، على بناء الصفة: الورق.
    ● والورق، هو الدراهم المضروبة.
    فأما الورق، بفتح الراء، فهو المال من دراهم أو إبل أو غير ذلك، وتجمع الرقة على: رقين، مثل: عضين وعزمين.
    ● النصاب: ما وجبت فيه الزكاة من المال، كمائتي درهم، أو عشرين ديناراً.
    ● الركاز: دفين الجاهلية، وكأنما ركز في الأرض ركزاً.
    ● الكسعة، على وزن فعلة: هي العوامل من الإبل والبقر والحمير.
    ● الجارة، هي الإبل التي تجر بأزمتها، فاعلة بمعنى مفعولة، مثل: عيشة راضية، بمعنى مرضية، ويشبه أن تكون الجارة، هي التي تجر الأحمال.
    ● الفريضة: ما فرض في مقدار من السائمة من صدقة.
    أسنان الإبل
    ولد البعير في السنة الأولى: حوار.
    وفي الثانية: ابن مخاض، لأن أمه مخضت بغيره، أي نتجت غيره.
    وفي الثالثة: ابن لبون، لأن أمه ذات لبن.
    وفي الرابعة: حق، لأنه يستحق أن يحمل عليه وينتفع به.
    ثم جذع، ثم ثني، لأنه ألقى ثنيته في ذلك الحول، ثم رباع، لأنه ألقى رباعيته، ثم سديس، وسدس، إذا ألقى السن الذي بعد الرباعية، وهو في الثامنة: بازل،
    وفي التاسعة ناب، وهو أول فطر نابه، ثم مخلف عام، ثم مخلف عامين، ومخلف ثلاثة أعوام.
    أسنان البقر
    هو عجل في السنة الأولى، ثم تبيع وعضب في الثانية، ثم جذع في الثالثة، ثم ثني في الرابعة، ثم رباع في الخامسة، ثم مسن.
    أسنان الخيل
    هو حولي في السنة الأولى. ثم فلو في السنة الثانية، لأنه يفتلي، أي يعظم، ثم جذع في الثالثة، ثم ثنيٌ في الرابعة، ثم رباع في الخامسة، ثم قارح.
    أسنان الغنم
    ولد المعز : جديٌ في السنة الأولى، وجذع في الثانية، ثم ثني في السنة الثالثة، ثم رباع في الرابعة، ثم سديس في الخامسة، ثم في السنة السادسة سالغ، وصالغ، والأنثى أيضاً: سالغ، وليس بعد السالغ اسم.
    وفي الضأن كذلك : إلا أنه جذع من ستة أشهر إلى عشرة أشهر، وهو الحمل قبل أن يجذع.
    ● الشنق: ما بين فريضتين في الإبل والغنم، اشتقاقه من: شنق القربة، وهو امتلاؤها.
    ● الوقص في البقرة، كالشنق في الإبل والغنم، وقيل: بل هو عام.
    مكاييل العرب وأوزانها
    ● القلة: إناء للعرب. قال أصحاب الحديث: القلتان خمس قرب كبار،
    ● الرطل: نصف منا.
    ● المنا: وزن مائتين وسبعة وخمسين درهماً وسبع درهم،
    ● وبالمثاقيل: مائة وثمانون مثقالاً، وبالأواقي: أربع وعشرون أوقية.
    ● المد: رطل وثلث.
    ● الصاع: أربعة أمداد، عند أهل المدينة، وثمانية أرطال عند أهل الكوفة.
    ● القسط: نصف صاع.
    ● الفرق: ثلاثة أصوع.
    ● الوسق: ستون صاعاً.
    قال الخليل: هو حمل البعير، أما الوقر، فحمل البغل أو الحمار.
    ● المثقال: زنة درهم وثلاثة أسباع درهم.
    ● الأوقية: على وزن أثفية، وجمعها أواقٍ: زنة عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم.
    والأوقية في الوهن: عشرة دراهم.
    ● الإستار: ربع عشر منا.
    ● الكر: بالعراق بالكوفة وبغداد ستون قفيزاً، وكل قفيز ثمانية مكاكيك، وكل مكوك ثلاث كيالج.
    ● الكيلجة: وزن ستمائة درهم وبواسط والبصرة مائة وعشرون قفيزاً.
    ● القفيز: كل قفيز أربعة مكاكيك.
    ● المكوك، وكل مكوك خمسة عشر رطلاً.
    ● الرطل، وكل رطل مائة وثمانية وعشرون درهماً.

    ● [ الفصل السادس ] ●
    في الحج

    القِران : أن ينوي العمرة مع الحج جميعاً.
    ● والتمتع : أن يحرم للعمرة قبل الحج،
    ● الإفراد : أن يفرد نية كل واحد منهما.
    ● الاستلام : هو لمس الحجر الأسود،
    ● اشتق من: السلمة، وهي الحجر، كما قيل من الكحل: الاكتحال.
    ● الرمل والهرولة: الإسراع.
    ● والجمز: العدو في المشي.
    ● الهدي: ما يهدى إلى بيت الله الحرام من النعم.
    ● البدنة: الناقة والبقرة تهدى إلى البيت، وجمعها: بدن، مثل: خشبة وخشب.
    ● التجمير: رمي الجمار، وهي الحصا، واحدتها، جمرة، وبها سميت جمرة العقبة.
    ● الإشعار: أن يعلم الهدي بالطعن في سنامه، أو غير ذلك.
    ● وشعائر الله، واحدتها، شعيرة، وهي العلامة.

    ● [ الفصل السابع ] ●
    في البيع والشركة

    المصراة: الناقة التي تضر ضروعها ليجتمع فيها أللبن ثم تباع، وأصلها: المصررة، كما يقال: تظنيت، من الظن، وقيل: بل اشتقاقه من قولهم: صري اللبن، إذا اجتمع في الضرع، وقد أصرت الناقة تصري، وصراها صاحبها، وهذا أقرب إلى الصواب.
    ● العرايا: بيع العرايا، هو بيع ما في رؤوس النخل من الثمرة المدركة بالتمر اليابس، وهي جمع عرية.
    ● الغرر: بيع الغرر، هو بيع الخطر، كبيع الطير أو السمك قبل أن يصاد.
    ● المزانبة: بيع المزانبة، هو بيع المجازفة، وهو أن يباع الشيء غير مكيل ولا موزون.
    ● المحاقلة: بيع الزرع بالحنطة.
    ● المخابرة: المزارعة بالثلث أو الربع، أو ما أشبهها.
    ● الكالىء: النسيئة.
    ● النجس: الزيادة على شراء غيرك من غير أن تحتاج إلى المتاع.
    ● شركة عنان: هي في شيء واحد، يعن، أي يعرض.
    ● شركة مفاوضة: هي في كل شيء يشتريانه ويبيعانه.
    ● المقارضة: المضاربة هي أن يكون المال لأحدهما ويعمل الآخر على قسم معلوم من الربح، وتكون الوضيعة على المال.
    ● التفليس: فعل متعد، من أفلس الرجل إفلاساً، واشتقاقه من الفلس، كأنها صارت دراهمه فلوساً، وفلسه غيره تفليساً.

    ● [ الفصل الثامن ] ●
    في النكاح والطلاق

    الشغار: معجمة الغين، مثل أن يزوج الرجل ابنته من آخر على أن يزوجه هو أخته، من غير مهر.
    ● العقر، في الأصل: ما تعطاه البكر إذا وطئت وطء شبهة، لأنها إذا اقترعت فكأنها تعقر.
    ● المتعة، عند الفقهاء، على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يتزوج الرجل امرأة بمهر يسير إلى أجل معلوم، على أن ينفسخ النكاح عند انقضائه بغير طلاق، وذلك عند الشيعة جائز.
    والوجه الثاني: كسوة المطلقة إذا طلقت ولم يدخل عليها.
    والوجه الثالث: متعة الحج، وهي أن يتمتع إذا قضى طوافه، ويحل له ما كان حرم عليه.
    ● المحصنة: المرأة المحصنة، هي ذات الزوج.
    ● الظهار: هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، فتحرم عليه.
    ● الإيلاء: أن يحلف الرجل أن يصيب امرأته إلى مدة معلومة، وكل قسم ألية، على مثال فعيلة، وقد آلى الرجل يؤلى إيلاء، إذا أقسم، وهو عام، ولكن المعروف عند الفقهاء ما ذكرته.
    ● الملاعنة: هو أن يقذف الرجل امرأته وهي حبلى، ثم يشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وتشهد المرأة أربع شهادات مثل ذلك، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فينفي الرجل الولد فتقع بينهما الفرقة.
    ● القرء: عند أصحاب الرأي: الحيض، وعند أصحاب الحديث: الطهر من الحيض، وجمعه: أقراء، وقروء.
    ● الاستبراء: الإمتناع عن وطء الأمة حتى تحيض وتطهر، أو حتى ينقضي شهر.
    ● المحلل: هو الذي يتزوج المرأة المطلقة ثلاثاً حتى تحل للزوج الأول.
    ● العسيلة: تصغير العسل، وإنما دخلت الهاء في تصغيره لأنه يذكر ويؤنث. وقيل: بل القطعة من العسل: عسلة، كما أن القطعة من الذهب: ذهبة، وهذا أصح، والله أعلم.
    ● وأما المحلل في السبق، فهو أن يتسابق اثنان يتراهنان في الرمي، فيدخل ثالث فيما بينهما يأخذ إن سبق ولا يغرم إن سبق.

    ● [ الفصل التاسع ] ●
    في الديات

    العاقلة: العصبة عند أصحاب الحديث، وهم عند أصحاب الرأي أصحاب القاتل، يعقلون القتيل عن القاتل، أي يدونه.
    والعقل، هو الدية.
    ● والغرة: دية الجنين، وهي عبد أو أمة.
    ● القسامة: أن يوجد قتيل بين ظهراني قوم، فيحلف منهم خمسون رجلاً خمسين يميناً للمدعين أنهم لم يقتلوه، ولا يعلموا قاتله، وتسقط الدية عنهم، أو يحلفها المدعون فيستحقون الدية.
    ● الأرش: دية الجراحة، ولا يستعمل في النفوس.
    ● القود: القصاص، يقال: أقدت القاتل بالقتيل إقادة، أي قتلته به.
    ● الجبار: الهدر.
    ● الشجاج الدامية: التي يدمى بها الرأس.
    ● الباضحة: التي تقطع اللحم.
    ● السمحاق: التي بينها وبين العظم جلدة.
    ● الموضحة: التي بلغت العظم.
    ● المنقلة: التي يخرج منها العظم.
    ● الهاشمة: التي تهشم العظم، أي تكسره.
    ● الآمة: التي تصل إلى أم الدماغ، وكذلك الجائفة.

    ● [ الفصل العاشر ] ●
    في الفريضة

    العصبة: قرابة الرجل لأبيه الذكور، وبنوه، وبنو أبيه.
    ● العول: أن تزيد أجزاء الفريضة فيكون فيها مثلاً: ثلثان، ونصف، وسدس، وثلث، وأصل المسألة من ستة، فتعول إلى عشرة، فهذا أكثر العول.
    ● الكلالة: أن يموت رجل ولا يترك والداً، ولا ولداً.
    ● الأكدرية: مسألة في الفريضة، هي امرأة ماتت وتركت زوجاً وأماً وأختاً وجداً.
    ● التناسخ: تناسخ الوراثة: أن يموت وجثة بعد ورثه، وأصل الميراث قائم لم يقسم.

    ● [ الفصل الحادي عشر ] ●
    في النوادر

    اليمين الغموس، قال الخليل: وهي التي لا استثناء فيها، وقيل: هي التي يقطع بها الحق، وهذا أصح، وسميت بذلك، لأنها تغمس صاحبها في الذنوب.
    ● النكول: هو الإمتناع عن اليمين.
    ● الجرح: هو أن ترد شهادة الشاهد، وقد جرح فلان فهو مجروح، إذا لم تقبل شهادته.
    ● التزكية: ضد الجرح.
    ● الحجر: أن يحجر القاضي على إنسان فلا يجوز بيعه ولا شراؤه.
    ● التدبير: هو أن يدبر الرجل عبده أو أمته، فيقول هذا حر بعد موتي.
    ● المكاتبة: هي أن يكاتب الرجل عبده، والعبد سيده، وذلك إذا كان العبد يتصرف في عمل ويؤدي غلته إلى سيده، ويشتري نفسه بها.
    ● التعجيز: هو أن يعجز المكاتب نفسه، أو يعجزه مكاتبه، فتنقض المكاتبة.
    ● النجوم: الدفعات التي تؤدى الغلة فيها، واحدها: نجم.
    ● الجلالة: البقرة التي تأكل العذرة.
    ● العمرى: أن يقول: هذه الدار لك عمري، أو عمرك.
    ● الرقبى: هو أن يسكنه داراً ثم يراقب أحدها موت صاحبه ليرتجع الدار بعده.

    المقالة الأولى [ الباب الأول في الفقه ] Fasel10

    كتاب : مفاتيح العلوم
    تأليف : الخوارزمي
    منتدى نافذة ثقافية . البوابة
    المقالة الأولى [ الباب الأول في الفقه ] E110


      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 12:50 pm