منتدى ميراث الرسول

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    دفع الزكاة إلى القريب

    avatar
    اسرة التحرير
    Admin


    عدد المساهمات : 3695
    تاريخ التسجيل : 23/01/2014

    دفع الزكاة إلى القريب Empty دفع الزكاة إلى القريب

    مُساهمة من طرف اسرة التحرير الخميس أبريل 03, 2014 11:45 pm

    بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
    من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    الباب: من أحكام الزكاة وما يتعلق بها.

    رقم الفتوى ( 35 )
    الموضوع :
    دفع الزكاة إلى القريب.
    المفتى:
    فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. شوال 1356 هجرية.
    المبادئ :
    1 - يبدأ فى الصدقات بالأقارب ثم الموالى ثم الجيران.
    2- إذا دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه من الأقارب جاز ذلك بشرط ألا يحتسبها من النفقة.
    سُئل :
    شخص تاجر موسر ويريد أن يخرج زكاة ماله وله أخ لا تلزمه نفقته وهو طالب علم فقير. منعزل عنه هل يحق له أن يعطيه.
    أجاب :
    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قد جاء فى رد المحتار فى باب المصرف من الجزء الثانى ضمن كلام ما نصه - وقيد بالولاد لجوازه أى دفع الزكاة لبقية الأقارب كالإخوة والأعمام والأخوال الفقراء بل هم أولى لأنه صلة وصدقة وفى الظهيرية ويبدأ فى الصدقات بالأقارب ثم الموالى ثم الجيران ولو دفع الزكاة إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحسبها من النفقة - انتهى - وبهذا علم أنه يجوز للسائل أن يدفع زكاة ماله إلى أخيه الفقير ولو كانت نفقته واجبة عليه متى لم يحتسب ما يدفعه من هذه النفقة كما علم أن الدفع إليه أولى وهذا حيث كان الحال كما ذكر. بالسؤال واللّه أعلم..


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 11:04 pm