من طرف اسرة التحرير الجمعة أبريل 04, 2014 8:23 am
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الحج وما يتعلق به.
رقم الفتوى: ( 1154 )
الموضوع:
تأجيل الهدى غير جائز.
المفتى:
فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق 16ذو القعدة 1398هجرية
المبادئ :
1 - من حج قارنا أو متمتعا وجب عليه أداء الفدية ( الهدى ) فى أوقات الحج بمنى ولا يجوز له تأجيلها لحين عودته إلى بلده.
2- إن عجز عن ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
سُئل :
بالطلب المتضمن أن السائل قد اعتزم أداء فريضة الحج والعمرة ومنها الفدية. ويطلب الإفادة بالحكم الشرعى عما إذا كان يجوز له تأجيل الفدية لحين عودته إلى بلده ليقوم بتوزيعها على فقرائها وهم كثيرون.
أجاب :
يظهر من السؤال أن السائل يريد أداء الفريضة قارنا الحج والعمرة معا. أو متمتعا بالعمرة إلى الحج فإذا كان كذلك فإنه يجب عليه أداء الفدية الهدى فى أوقات الحج بمنى. ولا يجوز له تأجيلها لحين عودته إلى بلده. فإن كان عاجزا عن شراء ما يفدى به فعليه صيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده ، لقوله تعالى { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة } البقرة 196 ، الخ الآية، ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.