من طرف اسرة التحرير الجمعة يونيو 28, 2019 2:55 am
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
مكتبة الفقه الإسلامي
أخصر المختصرات في الفقه
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
● [ كتاب الصيام ] ●
يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل اوبأكمال شعبان او وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما وان رؤي نهارا فهو للمقبلة وان صار اهلا لوجوبه في اثنائه او قدم مسافر مفطرا او طهرت حائض امسكوا وقضوا ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا
وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر وان افطرت حامل او مرضع خوقا على انفسهما قضتا فقط او على ولديهما مع الاطعام ممن يمون الولد ومن اغمي عليه او جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه
ولا يصح صوم فرض الا بنية معينة بجزء من الليل ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا
● [ فصل ] ●
ومن ادخل الى جوفه او مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير احليله او ابتلع نخامة بعد وصولها الى فمه او استقاء فقاء او استنمى او باشر دون الفرج فامنى او امذى أو كرر النظر فامنى او نوى الإفطار او حجم او احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه افطر لا ان فكر فانزل او دخل ماء مضمضة او استنشاق حلقه ولو بالغ او زاد على ثلاث
ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا ولا كفارة عليها مع العذر كنوم واكراه ونسيان وجهل وعليها القضاء وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت
وكره ان يجمع ريقه فيبتلعه وذوق طعام ومضغ علك لايتحلل وان وجد طعمهما في حلقه افطر والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته
ويحرم ان ظن انزالا ومضغ علك يتحلل وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتاكد
وسن تعجيل فطر وتأخير سحور وقول ما ورد عند فطر وتتابع القضاء فورا وحرم تاخيره الى اخر بلا عذر فأن فعل وجب مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم وان مات المفرط ولو قبل اخر اطعم عنه كذلك من راس ماله ولا يصام وان كان على الميت نذر من حج او من صوم او صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه ومع تركة يجب لا مباشرة ولي
● [ فصل ] ●
يسن صوم ايام البيض والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم واكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة واكده بوم عرفة لغير حاج بها
وافضل الصيام صوم يوم وفطر يوم وكره افراد رجب والجمعة والسبت والشك وكل عيد للكفار وتقدم رمضان بيوم او بيومين ما لم يوافق عادة في الكل
وحرم صوم العيدين مطلقا وايام التشريق الا عن دم متعة وقران
ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر او نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر
● [ فصل ] ●
والاعتكاف سنة و لا يصح ممن تلزمه الجماعة الا في مسجد تقام فيه ان اتى عليه صلاة
وشرط له طهارة مما يوجب غسلا
وان نذره اوالصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره وفي أحدها فله فعلة فيه وفي الافضل وافضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه السلام فالاقصى
ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا الا لما لا بد منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا بشرط
ووطء الفرج يفسده وكذا انزال بمباشرة ويلزم لافساده كفارة يمين
وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه
أخصر المختصرات في الفقه
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
تأليف: محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي
منتدى ميراث الرسول - البوابة