منتدى ميراث الرسول

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    كتاب الفرائض

    avatar
    اسرة التحرير
    Admin


    عدد المساهمات : 3695
    تاريخ التسجيل : 23/01/2014

    كتاب الفرائض Empty كتاب الفرائض

    مُساهمة من طرف اسرة التحرير الجمعة يونيو 28, 2019 3:30 am

    كتاب الفرائض Fekyh_14

    بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
    مكتبة الفقه الإسلامي
    أخصر المختصرات في الفقه
    على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
    كتاب الفرائض 1410
    ● [ كتاب الفرائض ] ●

    اسباب الارث رحم ونكاح وولاء
    وموانعه قتل ورق واختلاف دين
    واركانه وارث ومورث ومال موروث
    وشروطه تحقق موت مورث وتحقق وجود وارث والعلم بالجهة المقتضية للإرث
    والورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم
    فذوو الفرض عشرة الزوجان والابوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والاخت وولد الام
    والفروض المقدرة في كتاب الله ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس
    فالنصف فرض خمسة الزوج ان لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن والبنت وبنت الابن مع عدم ولد الصلب والاخت لابوين عند عدم الولد وولد الابن والاخت للاب عند عدم الاشقاء
    والربع فرض اثنين الزوج مع الولد او ولد الابن والزوجة فأكثر مع عدمهما
    والثمن فرض واحد وهو الزوجة فاكثر مع الولد أو ولد الابن
    والثلثان فرض اربعة البنتين فأكثر وبنتي الأبن فأكثر والأختين لأبوين فأكثر والأختين لأب فأكثر
    والثلث فرض اثنين ولدي الام فأكثر يستوي فيه ذكرهم وانثاهم والام حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الأخوة والأخوات لكن لها ثلث الباقي في العمريتين وهما ابوان وزوج او زوجة
    والسدس فرض سبعة الأم مع الولد او ولد الأبن او عدد من الأخوة والأخوات والجدة فأكثر مع تحاذ وبنت الأبن فأكثر مع بنت الصلب واخت فأكثر لأب مع اخت لأبوين والواحد من ولد الأم والأب مع الولد او ولد الأبن والجد كذلك
    ● [ فصل ] ●

    والجد مع الاخوة والأخوات لأبوين او لأب كأحدهم فأن لم يكن معه صاحب فرض فله خير امرين المقاسمة او ثلث جميع المال وان كان فله خير ثلاثة امور المقاسمة او ثلث الباقي بعد صاحب الفرض او سدس جميع المال فإن لم يبق غيره اخذه وسقطوا الا في الاكدرية وهي زوج وام جد واخت لأبوين او لأب فللزوج نصف وللم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف فتعول الى تسعة ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما وهو اربعة على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين ولا يعول في مسائل الجد ولا يفرض لأخت معه ابتداء الا فيها واذا كان مع الشقيق ولد اب عده على الجد ثم اخذ ما حصل له وتاخذ انثى لأبوين تمام فرضها والبقية لولد الأب
    ● [ فصل ] ●

    حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد
    ويسقط الجد بالأب وكل جد وابن ابعد بأقرب وكل جدة بأم والقربى منهن تحجب البعدى مطلقا لا اب امه او ام ابيه ولا يرث الا ثلاث ام ام وام أبا وأم ابي اب وان علون امومة ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا السدس
    ويسقط ولد الأبوين بابن وان نزل واب وولد الأب بهؤلاء واخ لأبوين وابن اخ بهؤلاء وجد وولد الأم بولد ووالد ابن وان نزل واب وابيه وان علا
    ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب
    ● [ فصل ] ●

    والعصبة يأخذ ما ابقت الفروض وان لم يبق شيء سقط مطلقا وان انفرد اخذ جميع المال لكن للجد والأب ثلاث حالات فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن وبالفرض فقط مع ذكوريته وبالفرض والتعصيب مع انوثيته
    واخت فأكثر مع بنت او بنت ابن فأكثر يرثن ما فضل والأبن وابنه والأخ لأبوين او لأب يعصبون اخواتهم فلذكر مثلا ما لانثى ومتى كان العاصب عما او ابنه او ابن اخ انفرد بالأرث دون اخواته
    وان عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا ثم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب
    ● [ فصل ] ●

    اصول المسائل سبعة
    اربعة لاتعول وهي ما فيها فرض او فرضان من نوع فنصفان او نصف والبقية من اثنين وثلثان او ثلث والبقية من ثلاثة وربع والبقية او مع النصف من اربعة وثمن والبقية او مع النصف من ثمانية
    وثلاثة تعول وهي ما فرضها نوعان فأكثر فنصف مع ثلثين او ثلث او سدس من ستة وتعول الى عشرة شفعا ووترا وربع مع ثلثين او ثلث او سدس من اثني عشر وتعول الى سبعة عشر وترا وثمن مع سدس او ثلثين اوهما من اربعة وعشرين وتعول مرة واحدة الى سبعة وعشرين
    وان فضل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين
    واذا كانت التركة معلومة وامكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته وان شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه وان شئت قسمته على غير ذلك من الطرق
    ● [ فصل ] ●

    في ذوي الأرحام
    وهم احد عشر صنفا ولد البنات لصلب او لابن وولد الأخوات وبنات الأخوة وبنات الأعمام وولد ولد الأم والعم لأم والأخوال والخالات وابو الأم وكل جدة وكل جدة ادلت باب بين امين او اب اعلى من الجد ومن ادلى بهم
    وانما يرثون اذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة بتنزيلهم منزلة من ادلوا به وذكرهم كانثاهم ولزوج او زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول والباقي لهم
    ● [ فصل ] ●

    والحمل يرث ويورث ان استهل صارخا او وجد دليل حياته سوى حركة او تنفس يسيرين او اختلاج
    وان طلب ورثة القسمة وقف له الأكثر من ارث ذكرين او انثيين
    ويدفع لمن لايحجبه ارثه كاملا ولمن ينقصه اليقين
    فأذا ولد اخذ نصيبه ورد ما بقي وان اعوز شيئا رجع
    ومن قتل مورثه ولو بمشاركة او سبب لم يرثه ان لزمه قود او دية او كفارة
    ولا يرث رقيق ولا يورث وبرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته

    كتاب الفرائض Fasel10

    أخصر المختصرات في الفقه
    على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
    تأليف: محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي
    منتدى ميراث الرسول - البوابة
    كتاب الفرائض E110


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:53 pm