منتدى ميراث الرسول

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    تابع كتاب الطلاق

    avatar
    اسرة التحرير
    Admin


    عدد المساهمات : 3695
    تاريخ التسجيل : 23/01/2014

    تابع كتاب الطلاق Empty تابع كتاب الطلاق

    مُساهمة من طرف اسرة التحرير الأحد أبريل 26, 2020 4:18 pm

    تابع كتاب الطلاق Fekyh_16

    بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
    مكتبة الفقه الإسلامي
    متن بداية المبتدي
    فقه الإمام أبي حنيفة
    تابع كتاب الطلاق 1410
    ● [ تابع كتاب الطلاق ] ●
    [ باب الخلع ]

    وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به فإذا فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال وإن كان النشوز من قبله يكره له أن يأخذ منها عوضا وإن كان النشوز منها كرهنا له أن يأخذ أكثر مما أعطاها ولو أخذ الزيادة جاز في القضاء وإن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال وكان الطلاق بائنا وأن بطل العوض في الخلع مثل أن يخالع المسلم على خمر أو خنزير أو ميتة فلا شيء للزوج والفرقة بائنة وإن بطل العوض في الطلاق كان رجعيا وما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدلا في الخلع فإن قالت له خالعني على ما في يدي فخالعها ولم يكن في يدها شيء فلا شيء له عليها وإن قالت خالعنيعلى ما في يدي من مال فخالعها فلم يكن في يدها شيء ردت عليه مهرها ولو قالت خالعني على ما في يدي من دراهم أو من الدراهم ففعل فلم يكن في يدها شيء فعليها ثلاثة دراهم وإن اختلعت على عبد لها أبق على أنها بريئة من ضمانه لم تبرأ وعليها تسليم عيته إن قدرت وتسليم قيمته إن عجزت وإذا قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة فعليها ثلث الألف وإن قالت طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة فلا شيء عليها عند أبي حنيفة ويملك الرجعة وقالا هي واحدة بائنة بثلث الألف ولو قال الزوج طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع شيء ولو قال أنت طالق على ألف فقبلت طلقت وعليها الألف وهو كقوله أنت طالق بألف ولو قال لامرأته أنت طالق وعليك ألف فقبلت أو قال لعبده أنت حر وعليك ألف فقبل عتق العبد وطلقت المرأة ولا شيء عليهما عند أبي حنيفة وقالا على كل واحد منهما الألف إذا قبل ولو قال أنت طالق على ألف على أني بالخيار أو على أنك بالخيار ثلاثة أيام فقبلت فالخيار باطل إذا كان للزوج وهو جائز إذا كان للمراة فإن ردت الخيار في الثلاث بطل وإن لم ترد طلقت ولزمها الألف عند أبي حنيفة وقالا الخيار باطل في الوجهين والطلاق واقع وعليها ألف درهم ومن قال لامرأته طلقتك أمس على ألف درهم فلم تقبلي فقالت قبلت قالقول قول الزوج ومن قال لغيره بعت منك هذا العبد بألف درهم أمس فلم تقبل فقال قبلت فالقول قول المشتري والمبارأة كالخلع كلاهما يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة ومن خلع ابنته وهي صغيرة بمالها لم يجز عليها وإن خلعها على ألف على أنه ضامن فالخلع واقع والألف على الأب وإن شرط الألف عليها توقف على قبولها إن كانت من أهل القبول فإن قبلت وقع الطلاق ولا يجب المال وكذا إن خالعها على مهرها ولم يضمن الأب المهر توقف على قبولها فإن قبلت طلقت ولا يسقط المهر وإن ضمن الأب المهر وهو ألف درهم طلقت
    ● [ باب الظهار ] ●

    وإذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي فقد حرمت عليه لا يحل له وطؤها ولا مسها ولا تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره فإن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله تعالى ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى ولا يعود حتى يكفر ولو نوى به الطلاق لا يصح وإذا قال أنت علي كبطن أمي أو كفخذها أو كفرجها فهو مظاهر وكذا إذا شبهها بمن لا يحل له النظر إليها على التأييد من محارمه مثل أخته أو عمته أو أمه من الرضاعة وكذلك إذا قال رأسك علي كظهر أمي أو فرجك أو وجهك أو رقبتك أو نصفك أو ثلثك أو بدنك ولو قال أنت علي مثل أمي أو كأمي يرجع إلى نيته فإن قال أردت الكرامة فهو كما قال وإن قال أردت الظهار فهو ظهار وإن قال أردت الطلاق فهو طلاق بائن وإن لم تكن له نية فليس بشيء ولو قال أنت علي حرام كأمي ونوى ظهارا أو طلاقا فهو على مانوى وإن قال أنت علي حرام كظهر أمي ونوى به طلاقا أو إيلاء لم يكن إلا ظهارا عند أبي حنيفة وقالا هو على ما نوى ولا يكون الظهار إلا من الزوجة حتى لو ظاهر من أمته لم يكن مظاهرا فإن تزوج امرأة بغير أمرها ثم ظاهر منها ثم أجازت النكاح فالظهار باطل ومن قال لنسائه أنتن على كظهر أمي كان مظاهرا منهن جميعا وعليه لكل واحدة كفارة
    ● [ فصل في الكفارة ] ●

    وكفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وكل ذلك قبل المسيس وتجزى في العتق الرقبة الكافرة والمسلمة والذكر والأنثى والكبير والصغير ولا تجزىء العمياء ولا المقطوعة اليدين أو الرجلين ولا يجوز مقطوع إبهامي اليدين ولا يجوز المجنون الذي لا يعقل والذي يجن ويفيق يجزئه ولا يجزىء عتق المدبر وأم الولد وكذاالمكاتب الذي أدى بعض المال وإن اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها فإن أعتق نصف عبد مشترك وهو موسر وضمن قيمة باقية لم يجز عند أبي حنيفة ويجوز عندهما وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم أعتق باقيه عنها جاز وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم جامع التي ظاهر منها ثم أعتق باقيه لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق فكفارته صوم شهرين متتابعين ليس فيهما شهررمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلا عامدا أو نهارا ناسيا استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف لا يستأنف وإن أفطر منها يوما بعذر أو بغير عذر استأنف وإن ظاهر العبد لم يجز في الكفارة إلا الصوم وإن أعتق المولى أو أطعم عنه لم يجزه وإذا لم يستطع المظاهر الصيام أطعم ستين مسكينا ويطعم كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير أو قيمة ذلك فإن اعطى منا من بر أو منوين من تمر أو شعير جاز وإن أمر غيره أن يطعم عنه من ظهاره ففعل أجزأه فإن غداهم وعشاهم جاز قليلا كان ما أكلوا أو كثيرا ولو كان فيمن عشاهم صبي فطيم لا يجزئه وإن أطعم مسكينا واحدا ستين يوما أجزأه وإن أعطاه في يوم واحد لم يجزه إلا عن يومه وإن قرب التي ظاهر منها في خلال الإطعام لم يستأنف وإذا أطعم عن ظهارين ستين مسكينا لكل مسكين صاعا من بر لم يجزه إلا عن واحد منهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد يجزئه عنهما وإن أطعم ذلك عن إفطار وظهار أجزأه عنهما ومن وجبت عليه كفارتا ظهار فأعتق رقبتين لا ينوي عن إحداهما بعينها جاز عنهما وكذا إذا صام أربعة أشهر أو أطعم مائة وعشرين مسكينا جاز وإن أعتق عنهما رقبة واحدة أو صام شهرين كان له أن يجعل ذلك عن أيهما شاء وإن أعتق عن ظهار وقتل لم يجز عن واحد منهما
    ● [ باب اللعان ] ●

    إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة والمرأة ممن يحد قاذفها أو نفي نسب ولدها وطالبته بموجب القذف فعليه اللعان فإن امتنع منه حبسه الحاكم حتى يلاعن أو يكذب نفسه ولو لاعن وجب عليها اللعان فإن امتنعت حبسها الحاكم حتى تلاعن أو تصدقه وإذا كان الزوج عبدا أو كافرا أو محدودا في قذف فقذف امرأته فعليه الحد وإن كان من أهل الشهادة وهي أمة أو كافرة أو محدودة في قذف أو كانت ممن لا يحد قاذفها فلا حد عليه ولا لعان وصفة اللعان أن يبتدىء القاضي بالزوج فيشهد أربع مرات يقول في كل مرة أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ويقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا يشير إليها في جميع ذلك ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول في كل مرة أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتقول في الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا وإذا التعنا لا تقع الفرقة حتى يفرق القاضي بينهما وتكون الفرقة تطليقة بائنة عند أبي حنيفة ومحمد وهو خاطب إذا أكذب نفسه عندهما وعند أبي يوسف هو تحريم مؤبد ولو كان القذف بنفي الولد نفى القاضي نسبه وألحقه بأمه ولو قذفها بالزنا ونفى الولد ذكر في اللعان الأمرين ثم ينفي القاضي نسب الولد ويلحقه بأمه فإن عاد الزوج وأكذب نفسه حده القاضي وحل له أن يتزوجها وهذا عندهما وكذلك إن قذف غيرها فحد به وكذا إذا زنت فحدت وإذا قذف امرأته وهي صغيرة أو مجنونة فلا لعان بينهما وكذا إذا كان الزوج صغيرا أو مجنونا وقذف الآخرس لا يتعلق به اللعان وإذا قال الزوج ليس حملك مني فلا لعان بينهما قإن قال لها زنيت وهذا الحمل من الزنا تلاعنا ولم ينف القاضي الحمل وإذا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة أو في الحالة التي تقبل فيهاالتهنئة وتبتاع آلة الولادة صح نفيه ولاعن به وإن نفاه بعد ذلك لا عن ويثبت النسب هذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يصح نفيه في مدة النفاس وإذا ولدت ولدين في بطن واحد فنفى الأول واعترف بالثاني يثبت نسبهما وحد الزوج وإن اعترف بالأول ونفى الثاني يثبت نسبهما ولاعن
    ● [ باب العنين وغيره ] ●

    وإذا كان الزوج عنينا أجله الحاكم سنة فإن وصل إليها فيها وإلا فرق بينهما إذا طلبت المرأة ذلك وتلك الفرقة تطليقة بائنة ولها كمال مهرها إن كان خلا بها وتجب العدة ولو اختلف الزوج والمرأة في الوصول إليها فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه ثم إن حلف بطل حقها وإن نكل يؤجل سنة وإن كانت بكرا نظر إليها النساء فإن قلن هي بكر أجل سنة وإن قلن هي ثيب يحلف الزوج فإن حلف لا حق لها وإن نكل يؤجل سنة وإن كان مجبوبا فرق بينهما في الحال إن طلبت والخصي يؤجل كما يؤجل العنين وإذا أجل العنين سنة وقال قد جامعتها وأنكرت نظر أليها النساء فإن قلن هي بكر خيرت وإن قلن هي ثيب حلف الزوج فإن نكل خيرت وإن حلف لا تخير وإن كانت ثيبا في الأصل فالقول قوله مع يمينه فإن اختارت زوجها لم يكن لها بعد ذلك خيار وإذا كان بالزوجة عيب فلا خيار للزوج وإذا كان بالزوج جنون أو برص أو جذام فلا خيار لهاعند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لها الخيار
    ● [ باب العدة ] ●

    وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء وإن كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر وكذا التي بلغت بالسن ولم تحض وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها وإن كانت أمة فعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فعدتهاشهر ونصف وعدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشر وعدة الأمة شهران وخمسة أيام وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها وإذا ورثت المطلقة في المرض فعدتها أبعد الأجلين فإذا عتقت الأمة في عدتها من طلاق رجعي انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر وإن أعتقت وهي مبتوتة أو متوفي عنها زوجها لم تنتقل عدتها وإن كانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم انتقض ما مضى من عدتها وعليها أن تستأنف العدة بالحيض ولو حاضت حيضتين ثم آيست تعتد بالشهور والمنكوحة نكاحا فاسدا والموطوءة بشبهة عدتهما الحيض في الفرقة والموت وإذا مات مولى أم الولد عنها أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض ولو كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر وإذا مات الصغير عن امرأته وبها حبل فعدتها أن تضع حملها وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض لم تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق وإذا وطئت المعتدة بشبهة فعليها عدة أخرى وتداخلت العدتان ويكون ما تراه المرأة من الحيض محتسبا منهما جميعا وإذا انقضت العدة الأولى ولم تكمل الثانية فعليها إتمام العدة الثانية والمعتدة عن وفاة إذا وطئت بشبهة تعتد بالشهور وتحتسب بما تراه من الحيض فيها وابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق وفي الوفاة عقيب الوفاة فإن لم تعلم بالطلاق أو الوفاة حتى مضت مدة العدة فقد انقضت عدتها والعدة في النكاح الفاسد عقيب التفريق أو عزم الواطىء على ترك وطئها وإذا قالت المعتدة انقضت عدتي وكذبها الزوج كان القول قولها مع اليمين وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا ثم تزوجها في عدتها وطلقها قبل الدخول بها فعليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد عليه نصف المهر وعليها إتمام العدة الأولى وإذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليها وكذا إذا خرجت الحربية إلينا مسلمة فإن تزوجت جاز إلا أن تكون حاملا وهذا كله عند أبي حنيفة وقالا عليها وعلى الذمية العدة
    ● [ فصل ] ●

    وعلى المبتوتة والمتوفي عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد والحداد أن تترك الطيب والزينة والكحل والدهن المطيب وغير المطيب إلا من عذر وفي الجامع الصغير إلا من وجع ولا تختضب بالحناء ولا تلبس ثوبا مصبوغا بعصفر ولا بزعفران ولا حداد على كافرة ولا على صغيرة وعلى الأمة إلاحداد وليس في عدة أم الولد ولا في عدة النكاح الفاسد إحداد ولا ينبغي أن تخطب المعتدة ولا بأس بالتعريض في الخطبة ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارا وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت وإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها فأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت ثم إن وقعت الفرقة بطلاق بائن أو ثلاث لا بد من سترة بينهما ثم لا بأس به وإن جعلا بينهما امرأة ثقة تقدر على الحيلولة فحسن وإن ضاق عليهما المنزل فلتخرج والأولى خروجه وإذا خرجت المرأة مع زوجها إلى مكة فطلقها ثلاثا أو مات عنها في غير مصر فإن كان بينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام رجعت إلى مصرها وإن كانت مسيرة ثلاثة أيام إن شاءت رجعت وإن شاءت مضت سواء كان معها ولي أو لم يكن إلا أن يكون طلقها أو مات عنها زوجها في مصر فإنها لا تخرج حتى تعتد ثم تخرج إن كان لها محرم وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إن كان معها محرم فلا بأس بأن تخرج من المصر قبل أن تعتد
    ● [ باب ثبوت النسب ] ●

    ومن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها فولدت ولدا لستة أشهر من يوم تزوجها فهو ابنه وعليه المهر ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو أكثر مالم تقر بانقضاء عدتها وإن جاءت به لأقل من سنتين بانت من زوجها بانقضاء العدة وثبت نسبه وإن جاءت به لأكثر من سنتين كانت رجعةوالمبتوتة يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين فإن جاءت به لتمام سنتين من وقت الفرقة لم يثبت إلا أن يدعيه فإن كانت المبتوتة صغيرة يجامع مثلها فجاءت بولد لتسعة أشهر لم يلزمه حتى تأتي به لأقل من تسعة أشهر عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف يثبت النسب منه إلى سنتين ويثبت نسب ولد المتوفي عنها زوجها ما بين الوفاة وبين السنتين وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر يثبت نسبه وإن جاءت به لستة أشهر لم يثبت وإذا ولدت المعتدة ولدا لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرأتان إلا أن يكون هناك حبل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج فيثبت النسب من غير شهادة وقال أبو يوسف ومحمد يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة فإن كانت معتدة عن وفاة فصدقها الورثة في الولادة ولم يشهد على الولادة أحد فهو ابنه في قولهم جميعا وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا يثبت نسبه منه اعترف الزوج أو سكت فإن جحد الولادة يثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة حتى لو نفاه الزوج يلاعن فإن ولدت ثم اختلفا فقال الزوج تزوجتك منذ أربعة وقالت هي منذ ستة أشهر فالقول قولها وهو ابنه وإن قال لامرأته إذا ولدت ولدا فأنت طالق فشهدت امرأة على الولادة لم تطلق عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد تطلق وإن كان الزوج قد أقر بالحبل طلقت من غير شهادة عند أبي حنيفة وعندهما تشترط شهادة القابلة وأكثر مدة الحمل سنتان وأقله ستة أشهر ومن تزوج أمة فطلقها ثم اشتراها فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم اشتراها لزمه وإلا لم يلزمه ومن قال لأمته إن كان في بطنك ولد فهو مني فشهدت على الولادة امرأة فهي أم ولده ومن قال لغلام هو ابني ثم مات فجاءت أم الغلام وقالت أنا امرأته فهي امرأته وهو ابنه يرثانه ولو لم يعلم بأنها حرة فقالت الورثة أنت أم ولد فلا ميراث لها
    ● [ باب الولد ومن أحق به ] ●

    وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد والنفقة على الأب ولاتجبر الأم عليه فإن لم تكن له أم فأم الأم أولى من أم الأب وإن بعدت فإن لم تكن أم الأم فأم الأب أولى من الأخوات فإن لم تكن له جدة فالأخوات أولى من العمات والخالات وتقدم الأخت لأب وأم ثم الأخت من الأم ثم الأخت من الأب ثم الخالات أولى من العمات وينزلن كما نزلنا الأخوات ثم العمات ينزلن كذلك وكل من تزوجت من هؤلاء يسقط حقها إلا الجدة إذا كان زوجها الجد وكذلك كل زوج هو ذو رحم محرم منه ومن سقط حقها بالتزوج يعود إذا ارتفعت الزوجية فإن لم تكن للصبي امرأة من أهله فاختصم فيه الرجال فأولاهم أقربهم تعصيبا والأم والجدة أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده وفي الجامع الصغير حتى يستغني فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده والأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض ومن سوى الأم والجدة أحق بالجارية حتى تبلغ حدا تشتهي وفي الجامع الصغير حتى تستغني والأمة إذا أعتقها مولاها وأم الولد أذا أعتقت كالحرة في حق الولد وليس لهما قبل العتق حق في الولد لعجزهما والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان أو يخف أن يألف الكفر ولا خيار للغلام والجارية
    ● [ فصل ] ●

    وإذا ارادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس لها ذلك إلا أن تخرج به إلى وطنها وقد كان الزوج تزوجها فيه
    ● [ باب النفقة ] ●

    النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سلمت نفسها إلى منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها ويعتبر في ذلك حالهما جميعا وإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها فلها النفقة وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزلهوإن كانت صغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة لها وإن كان الزوج صغيرا لا يقدر على الوطء وهي كبيرة فلها النفقة من ماله وإذا حبست المرأة في دين فلا نفقة لها فإن مرضت في منزل الزوج فلها النفقة ويفرض على الزوج النفقة إذا كان موسرا ونفقة خادمها ولا يفرض لأكثر من نفقة خادم واحد ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما ويقال لها استديني عليه وإذا قضى لها بنفقة الإعسار ثم أيسر فخاصمته تمم لها نفقة الموسر وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها وطالبته بذلك فلا شيء لها إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة أو صالحت الزوج على مقدار نفقتها فيقضي لها بنفقة ما مضى وإن مات الزوج بعدما قضى عليه بالنفقة ومضى شهور سقطت النفقة وإن أسلفها نفقة السنة ثم مات لم يسرتجع منها شيء وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله يحتسب لها نفقة ما مضى وما بقي فهو للزوج وإذا تزوج العبد حرة فنفقتها دين عليه يباع فيها وإن تزوج الحر أمة فبوأها مولاها معه منزلا فعليه النفقة وإن لم يبوئها فلا نفقة لها
    ● [ فصل ] ●

    وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك وإن كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معها وله أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها في أي وقت اختاروا وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل يعترف به وبالزوجية فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وولده الصغار ووالديه وكذا إذا علم القاضي ذلك ولا يعترف به ويأخذ منها كفيلا ولا يقضي ينفقة في مال غائب إلا لهؤلاء
    ● [ فصل ] ●

    وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيا كان أو بائنا ولا نقفة للمتوفى عنها زوجها وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية مثل الردة وتقبيل ابن الزوج فلا نفقة لها وإن طلقها ثلاثا ثم ارتدت والعياذ بالله سقطت نفقتها وإن مكنت ابن زوجها من نفسها فلها النفقة
    ● [ فصل ] ●

    ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد كما لا يشاركه في نفقة الزوجة وإن كان الصغير رضيعا فليس على أمه أن ترضعه ويستأجر الأب من ترضعه عندها وإن استأجرها وهي زوجته أو معتدته لترضع ولدها لم يجز ولو استأجرها وهي منكوحته أو معتدته لإرضاع ابن له من غيرها جاز وإن انتقضت عدتها فاستأجرها جاز فإن قال الأب لا أستأجرها وجاء بغيرها فرضيت الأم بمثل أجر الأجنبية أو رضيت بغير أجر كانت هي أحق وإن التمست زيادة لم يجبر الزوج عليها ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في دينه كما تجب نفقة الزوجة على الزوج وإن خالفته في دينه
    ● [ فصل ] ●

    وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء وإن خالفوه في دينه ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة والأبوين والأجداد والجدات والولد وولد الولد ولا تجب على النصراني نفقة أخيه المسلم وكذا لا تجب على المسلم نفقة أخيه النصراني ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيرام فقيرا أو كانت امرأة بالغة فقيرة أو كان ذكرا بالغا فقيرا زمنا أو أعمي ويجب ذلك على مقدار الميراث ويجبر عليه وتجب نفقة الإبنة البالغة والابن الزمن على أبويه أثلاثا على الأب الثلثان وعلى الأم الثلث ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين ولا تجب على الفقير وإذا كان للإبن الغائب مال قضى فيه بنفقة أبويه وإذا باع أبوه متاعه في نفقته جاز وإن باع العقار لم يجز وإن كان للابن الغائب مال في يد أبويه وأنفقا منه لم يضمنا وإن كان له مال في يد أجنبي فأنفق عليهما بغير إذن القاضي ضمن وإذا قضى القاضي للولد والوالدين وذوي الأرحام بالنفقة فمضت مدة سقطت إلا أن يأذن القاضي بالاستدانة عليه
    ● [ فصل ] ●

    وعلى المولى أن ينفق على عبده وأمته فإن امتنع وكان لهما كسب اكتسبا وأنفقا وإن لم يكن لهما كسب أجبر المولى على بيعهما

    تابع كتاب الطلاق Fasel10

    متن بداية المبتدي
    فقه الإمام أبي حنيفة
    تأليف: برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني
    منتديات الرسالة الخاتمة - البوابة
    تابع كتاب الطلاق E110


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:13 am