من طرف اسرة التحرير السبت مارس 08, 2014 3:23 pm
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الزواج وما يتعلق به.
رقم الفتوى: ( 109 )
الموضوع:
زواج من اعتنقت الإسلام بمسيحى.
المفتى:
فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف. 5 ربيع ثان 1369 هجرية.
المبادئ :
1 ـ تعتبر المرأة مسلمة من تاريخ اعتناقها الدين الإسلامى.
2ـ إذا تزوجت مسيحيا بعد ذلك مقرة فى عقد زواجها بأنها مسيحية تكون مرتدة ويكون زواجها به باطلا كما أن زواجها بمسلم وهى مرتدة يكون باطلا.
3ـ إذا أقرت فى عقد زواجها بالمسلم أنها مسلمة تعتبر به مسلمة وزواجها صحيحا.
سُئل :
طلب صاحب العزة وكيل نيابة عابدين ( الافتاء عن امرأة مسيحية أسلمت ).
أجاب :
اطلعنا على كتاب عزتكم وعلى الأوراق المرافقة له ونفيد أن هذه المرأة تعتبر مسلمة من وقت اعتناقها الدين الإسلامى الحنيف ومرتدة بعد إسلامها إذا كانت قد أقرت فى عقد زواجها بالمسيحى بأنها مسيحية وزواج المرتدة باطل فلا يعتد بعقد زواجها بالمسيحى لأنه عقد باطل كما أن زواجها بالمسلم باطل أيضا إذا بقيت على ردتها فإن أقرت حين زواجها بالمسلم بأنها مسلمة عدت مسلمة بهذا الأقرار وكان زواجها به صحيحا. وهذا حيث كان الحال كما جاء بالأوارق المنوه عنها آنفا. واللّه تعالى أعلم.