منتدى ميراث الرسول

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    زواج الرجل بزوجة الغير مع علمه به باطل.

    avatar
    اسرة التحرير
    Admin


    عدد المساهمات : 3695
    تاريخ التسجيل : 23/01/2014

    زواج الرجل بزوجة الغير مع علمه به باطل. Empty زواج الرجل بزوجة الغير مع علمه به باطل.

    مُساهمة من طرف اسرة التحرير السبت مارس 08, 2014 3:25 pm

    بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
    من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    الباب: من أحكام الزواج وما يتعلق به.

    رقم الفتوى: ( 108 )
    الموضوع:
    زواج الرجل بزوجة الغير مع علمه به باطل.
    المفتى:
    فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف. رجب 1368 هجرية.
    المبادئ :
    1 ـ زواج الرجل بامرأة وهو عالم بأنها زوجة لآخر باطل ولا عدة عليها بطلاقه لها حتى ولو دخل بها لأن وطأه لها زنا والزنا لا حرمة له.
    2ـ أما إذا تزوجها وهو غير عالم كان هذا الزواج فاسدا وتجب المتاركة فيه وعليها العدة إن كان قد دخل بها محافظة على حقه فى نسب ولده.
    سُئل :
    طلب وكيل نيابة الدرب الأحمر الجواب عن سؤال تضمنه الخطاب التالى.
    أجاب :
    اطلعنا على السؤال الوارد إلينا بتاريخ 2 - 3 - 1949 المطلوب به معرفة الحكم الشرعى فيمن تزوجت بزوج وهى على عصمة زوج آخر. هل تلزمها العدة بعد طلاقها من الزوج الثانى أم لا وذلك للتصرف فى القضية المذكوره. ونفيد. أنه إذا كان زواج الثانى بهذه المرأة مع علمه بأنها زوجة الأول كان زواجه بها باطلا ولا عدة عليها ولو دخل بها لأن وطأه لها زنا والزنا لا حرمة له. وإن كان زواج الثانى بها مع عدم علمه بأنها زوجة للأول كان زواجه بها فاسدا تجب المتاركة فيه شرعا وعليها العدة إذا كان قد دخل بها محافظة على حقه فى نسب ولده لعذره بعدم علمه بنكاح الأول واللّه تعالى أعلم.


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:26 pm