من طرف اسرة التحرير الأحد نوفمبر 16, 2014 5:22 am
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام اعتناق الإسلام .
رقم الفتوى: ( 933 )
الموضوع:
الاشهاد على الإسلام رسميا واجب.
المفتى:
فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف. 5 جمادى الأولى 1373 هجرية
المبادئ :
من اعتنق الإسلام دينا وجب عليه إشهاره رسميا، وإلا وجبت الحيلولة بينه وبين زوجته المسلمة التى تزوجها بعقد عرفى.
سُئل :
من رجل قال أنا أنتمى لطائفة الروم الكاثوليك، مولود فى 25 مارس 1877 ومن سنة 1897 بعد مطالعتى للتوراة والإنجيل والقرآن الكريم زاد إيمانى بالرحمة، واعتقادى رسخ فى أن النبى الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، فأسلمت من ذاك التاريخ، وعندما أرتل آيات القرآن البعض يحاورنى وأنا أقعنهم أن هذا الإسلام رضاء من رب العالمين - إلى أغسطس 1948 حصل تعارف مع أرملة مسلمة، وتم الاتفاق على الزواج. ولراحة ضمير الطرفين حررنا عقدا عرفيا شرعيا عند أحد الكتبة العموميين وبشهادة اثنين من المسلمين، وصداق معين، وعلى كتاب الله وسنة رسوله تم هذا الزواج، فبعض إخوان السوء الجهلة قصدوا الإيقاع بيننا لعدم اتخاذه رسميا، ولما سألت البعض الذين لهم معرفة قالوا لماذا لا تشهر إسلامك فقلت لهم أنا مسلم صميم من سنين عديدة، ولو فرضنا أنى كنت شابا وسأتزوج لا أشهر إسلامى حتى لا يقال عنى ليس حبا فى الدين بل لأغراض كثيرة فلراحة ضميرى أرجو التكرم بآرائكم فى صحة هذا الموضوع.
أجاب :
اطلعنا على السؤال والجواب - أنه مادام السائل قد اعتنق الإسلام دينا كما يقول وجب عليه أن يشهر إسلامه رسميا، بعمل إشهاد بذلك أمام الجهة المختصة، حتى يعتبر إسلامه قانونا، وتترتب عليه جميع آثاره، ومنها تزوجه بالمسلمة المذكورة، وإلا وجبت الحيلولة بينها وبينه، حتى لا يعاشرها معاشرة الأزواج، ولا عبرة بقوله إنه لا يشهر إسلامه حتى لايقال إنه أسلم لأغراض أخرى غير اقتناعه بالإسلام والله أعلم.