منتدى ميراث الرسول

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    زواج الرجل بأخت زوجته المتوفاة

    avatar
    اسرة التحرير
    Admin


    عدد المساهمات : 3695
    تاريخ التسجيل : 23/01/2014

    زواج الرجل بأخت زوجته المتوفاة Empty زواج الرجل بأخت زوجته المتوفاة

    مُساهمة من طرف اسرة التحرير الأحد نوفمبر 16, 2014 2:47 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .

    رقم الفتوى : ( 97 )
    الموضوع : زواج الرجل بأخت زوجته المتوفاة
    المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 19 ربيع أول 1364 هجرية .
    المبدأ :
    يحل للرجل أن يتزوج أخت زوجته المتوفاة بلا انتظار مدة.
    سئل :
    رجل توفيت زوجته ولها أخت شقيقة يريد زواجها فهل يعتد وينتظر مدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة زوجته أم يعقد على أختها قبل ذلك.
    أجاب :
    اطلعنا على هذا ونفيد أنه يحل لهذا الرجل أن يتزوج أخت زوجته المتوفاة بلا انتظار مدة. فقد جاء فى الحامدية رجل ماتت زوجته المدخول بها ولها أخت فهل له تزوج أختها بعد موتها بيوم الجواب. نعم كما جاء فى الخلاصة عن الأصل للإمام محمد إلخ. بهذا علم الجواب عن السؤال واللّه أعلم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 4:38 am