منتدى ميراث الرسول

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    حلول المهر بموت الكفيل.

    avatar
    اسرة التحرير
    Admin


    عدد المساهمات : 3695
    تاريخ التسجيل : 23/01/2014

    حلول المهر بموت الكفيل. Empty حلول المهر بموت الكفيل.

    مُساهمة من طرف اسرة التحرير الإثنين نوفمبر 17, 2014 4:11 am

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .

    رقم الفتوى : ( 112 )
    الموضوع : حلول المهر بموت الكفيل.
    المفتى : فضيلة الشيخ محمد عبده. 1 صفر 1318 هجرية.
    المبدأ :
    الدين المؤجل يحل على الكفيل بموتة.
    سئل :
    رجل تبرع بمهر زوجة ولده البالغ الرشيد فدفع نصفه والنصف الآخر التزمه فى ذمته بدون إذن الزوج له وذكر فى صورة عقد النكاح لا يحل إلا بموت أو فراق ومات والده الملتزم بعد ذلك فهل بموته تستحق النصف المؤجل من التركة.
    أجاب :
    من المقرر أن الدين المؤجل يحل على الكفيل بموته. وحيث إن التزام الأب بنصف ذلك المهر المؤجل إلى الموت أو الفراق هو كفالة بلفظ الالتزام متى كان بقبول شرعى فى المجلس وقد مات هذا الأب الكفيل قبل أدائه وحل بموته فللزوجة الرجوع به فى تركته واللّه أعلم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 11:17 pm