بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .
رقم الفتوى : ( 815 )
الموضوع : زواج أخت الابن رضاعا.
المفتى :
فضيلة الشيخ حسن مأمون. 27 ربيع الأول 1377 هجرية .
المبدأ :
زواج الرجل من أخت ابنه رضاعا جائز ونسبا غير جائز لأنه لما وطئ أمها حرمت هى عليه.
سئل :
من رجل قال - إن ابنه أ. رضع من جدته لأمه مع خالته ت. أكثر من خمس رضعات متفرقات. وأن أم أ. التى هى زوجته توفيت، ويريد السائل أن يتزوج من ت. أختها نسبا وأخت ابنه أ. رضاعا، وسأل هل يجوز هذا الزواج شرعا وإذا جاز هل عليه عدة أو لا.
أجاب :
المنصوص عليه شرعا أنه يجوز للرجل أن يتزوج من أخت ابنه رضاعا وإن لم يجز ذلك من النسب، وهى من المسائل المستثناة من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. جاء فى شرح الهداية ( ويجوز أن يتزوج أخت ابنه رضاعا ولا يجوز ذلك من النسب، لأنه لما وطىء أمها حرمت عليه ولم يوجد هذا المعنى فى الرضاع ) وعلى ذلك يجوز للسائل أن يتزوج من ت. المذكورة لعدم وجود التحريم بسبب رضاع ابنه أ.من جدته أم أمه ما لم يكن هناك مانع آخر غير هذا الرضاع. ويجوز له أن يتزوج منها بعد وفاة زوجته السابقة أختها فى يوم وفاتها، لأن ذلك ليس بجمع بين الأختين نكاحا فى وقت واحد لعدم وجوب العدة على زوج المتوفاة. جاء فى مجمع الأنهر تعليقا على قول صاحب الملتقى ( ويحرم الجمع بين الأختين نكاحا ) أما لو ماتت المرأة فتزوج بأختها بعد يوم جاز. وجاء فى درر المنتقى شرح الملتقى نقلا عن الخلاصة قوله ( لكن فى الخلاصة وغيرها ولو ماتت الزوجة فلزوجها التزوج بأختها يوم الموت ) وعلل صاحب الفتح جواز هذا الزواج بعدم وجوب العدة على المتوفاة، فلا يكون جامعا بين محرمين فى وقت واحد. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .
رقم الفتوى : ( 815 )
الموضوع : زواج أخت الابن رضاعا.
المفتى :
فضيلة الشيخ حسن مأمون. 27 ربيع الأول 1377 هجرية .
المبدأ :
زواج الرجل من أخت ابنه رضاعا جائز ونسبا غير جائز لأنه لما وطئ أمها حرمت هى عليه.
سئل :
من رجل قال - إن ابنه أ. رضع من جدته لأمه مع خالته ت. أكثر من خمس رضعات متفرقات. وأن أم أ. التى هى زوجته توفيت، ويريد السائل أن يتزوج من ت. أختها نسبا وأخت ابنه أ. رضاعا، وسأل هل يجوز هذا الزواج شرعا وإذا جاز هل عليه عدة أو لا.
أجاب :
المنصوص عليه شرعا أنه يجوز للرجل أن يتزوج من أخت ابنه رضاعا وإن لم يجز ذلك من النسب، وهى من المسائل المستثناة من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. جاء فى شرح الهداية ( ويجوز أن يتزوج أخت ابنه رضاعا ولا يجوز ذلك من النسب، لأنه لما وطىء أمها حرمت عليه ولم يوجد هذا المعنى فى الرضاع ) وعلى ذلك يجوز للسائل أن يتزوج من ت. المذكورة لعدم وجود التحريم بسبب رضاع ابنه أ.من جدته أم أمه ما لم يكن هناك مانع آخر غير هذا الرضاع. ويجوز له أن يتزوج منها بعد وفاة زوجته السابقة أختها فى يوم وفاتها، لأن ذلك ليس بجمع بين الأختين نكاحا فى وقت واحد لعدم وجوب العدة على زوج المتوفاة. جاء فى مجمع الأنهر تعليقا على قول صاحب الملتقى ( ويحرم الجمع بين الأختين نكاحا ) أما لو ماتت المرأة فتزوج بأختها بعد يوم جاز. وجاء فى درر المنتقى شرح الملتقى نقلا عن الخلاصة قوله ( لكن فى الخلاصة وغيرها ولو ماتت الزوجة فلزوجها التزوج بأختها يوم الموت ) وعلل صاحب الفتح جواز هذا الزواج بعدم وجوب العدة على المتوفاة، فلا يكون جامعا بين محرمين فى وقت واحد. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم.