منتدى ميراث الرسول

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    رضاع محرم.

    avatar
    اسرة التحرير
    Admin


    عدد المساهمات : 3695
    تاريخ التسجيل : 23/01/2014

    رضاع محرم. Empty رضاع محرم.

    مُساهمة من طرف اسرة التحرير الجمعة نوفمبر 21, 2014 3:38 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    البــاب : من أحكام الرضاع وما يتعلق به .

    رقم الفتوى : (955)
    الموضوع : رضاع محرم.
    المفتى :
    فضيلة الشيخ حسن مأمون. 22 صفر 1375 هجرية
    المبدأ :
    برضاع بنت عم الرجل من والدته فى سن الإرضاع تكون بنتا لها رضاعا وأختا لجميع أولادها رضاعا، كما تحرم الأخت نسبا تحرم الأخت رضاعا.
    سئل :
    من السيد/ ط م ك قال إن بنت عمه رضعت من والدته مع أخيه الصغير عدة رضعات متفرقات وقد قررت والدته أن عدد الرضعات بالتقريب خمس رضعات. فهل يجوز للسائل أو أحد إخواته التزوج بالبنت المذكورة.
    أجاب :
    بأنه برضاع بنت عم السائل من والدته فى سن الرضاع وهو سنتان على القول المفتى به تكون بنتا لها رضاعا، وتكون أختا من الرضاع لجميع أولادها، سواء منهم من رضع معها فى وقت واحد أو من رضع قبلها أو بعدها، وكما تحرم الأخت نسبا تحرم الأخت رضاعا. وعلى هذا لا يحل للسائل ولا لأحد إخوته أن يتزوج بنت عمه المذكورة، وهذا على إطلاقه مذهب الحنفية القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء فى إيجاب التحريم، وهو أيضا مذهب الإمام مالك وإحدى الروايات عن الإمام أحمد، أما مذهب الشافعية وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد فإن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات مشبعات متفرقات فى مدة الرضاع، فإذا كانت مرات رضاع البنت المذكورة أقل من خمس أو وقع الشك فى عددها حل للسائل وإخواته التزوج من البنت المذكورة على مذهب الشافعية الأخير، أما إذا كانت مرات الرضاع خمس رضعات متيقنات فأكثر فلا تحل. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 3:04 am