من طرف اسرة التحرير الأحد نوفمبر 23, 2014 12:47 am
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الزواج وما يتعلق به.
رقم الفتوى : ( 74 )
الموضوع:
زواج غير صحيح شرعا.
المفتى:
فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة. 4 شوال 1343 هجرية
المبادئ :
زواج المرأة من رجل وهى على عصمة زوج آخر غير صحيح شرعا.
سُئل :
تزوجت سيدة مسلمة برجل مسلم بعقد نكاح صحيح شرعى. وبعد أن دخل بها ورزق منها بأولاد تزوجت برجل مسلم آخر معتقدة أن الزوج الأول طلقها وقد تبين أنه لم يطلقها ولم يحصل من أحدهما أى سبب من أسباب الفرقة الشرعية. فهل تبقى زوجة له ويكون زواجها بالرجل الثانى باطلا لا يعتد به ولا قيمة له. أرجو التكرم بالإجابة.
أجاب :
متى كانت الزوجة المذكورة فى عصمة زوجها المذكور ولم يقع منه طلاق عليها ولم تنقض عدتها منه ولم يحصل من أحدهما سبب من أسباب الفرقة الشرعية. كان زواجها بغيره فى هذه الحالة غير صحيح شرعا. لأنها لم تزل باقية على عصمة زوجها الأول.