من طرف اسرة التحرير الخميس نوفمبر 27, 2014 6:59 am
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الزواج وما يتعلق به.
رقم الفتوى : ( 1177 )
الموضوع:
درجة القرابة بين ابن الزوج وزوجة أبيه.
المفتى:
فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 28 جماد الأولى 1400 هجرية.
المبادئ :
1- زوجة الأب بالنسبة لابنه من الأصهار فى نطاق أحكام الشريعة الإسلامية.
2- تقضى المادة رقم 37 من القانون المدنى باعتبار أقارب أحد الزوجين فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر. ولا تنعقد بين أقارب أحدهما وأقارب الآخر.
3- لما كان الأب بالنسبة لابنه هو الأصل. أى فى الدرجة الأولى. كانت زوجة الأب بالنسبة للابن من حيث المصاهرة فى الدرجة الأولى كذلك.
سُئل :
بالطلب المقيد برقم 113 لسنة 1980 المطلوب به الإفادة عن درجة القرابة بين ابن الزوج وزوجة أبيه.
أجاب :
يرتبط الإنسان بأقاربه - الأصول والفروع والحواشى برباط النسب ومع أقارب الزوج برباط المصاهرة - وعلى هذا تكون زوجة الأب بالنسبة لابنه من الأصهار فى نطاق أحكام الشريعة الإسلامية، ويحرم على الابن التزوج بمن كانت زوجة لوالده بنص القرآن الكريم. وتقضى المادة 37 من القانون المدنى باعتبار أقارب أحد الزوجين فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر. لأن قرابة المصاهرة قاصرة على أقارب أحد الزوجين بالنسبة للآخر. ولا تنعقد بين أقارب أحدهما وأقارب الآخر. لما كان ذلك. وكان الأب بالنسبة لابنه هو الأصل أى فى الدرجة الأولى، كانت زوجة الأب بالنسبة للابن من حيث المصاهرة فى الدرجة الأولى كذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم.