منتدى ميراث الرسول

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    نكاح المحارم باطل ولا يثبت نسبا للأب

    avatar
    اسرة التحرير
    Admin


    عدد المساهمات : 3695
    تاريخ التسجيل : 23/01/2014

    نكاح المحارم باطل ولا يثبت نسبا للأب Empty نكاح المحارم باطل ولا يثبت نسبا للأب

    مُساهمة من طرف اسرة التحرير الخميس نوفمبر 27, 2014 1:56 pm

    بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
    من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    الباب: من أحكام الزواج وما يتعلق به.

    رقم الفتوى : ( 1171 )
    الموضوع:
    نكاح المحارم باطل ولا يثبت نسبا للأب.
    المفتى:
    فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 6 محرم 1400 هجرية.
    المبادئ :
    1- فروع الأبوين وفروع فروعهما وإن بعدت الوسائط بينه وبينهن محرمات. وإجماع المسلمين منعقد على ذلك.
    2 - زواج الرجل من بنت ابن أخته باطل، ويجب عليهما أن يتفرقا، وإلا فلكل مسلم رفع أمرهما إلى النيابة العامة لترفعه بدورها إلى المحكمة المختصة للتفريق بينهما فوق المساءلة الجنائية.
    3- لا يثبت نسب الأولاد فى هذه الحالة إلى الزوج لبطلان النكاح وإنما ينسبون إلى أمهم فقط.
    سُئل :
    بالطلب المقيد برقم 281 لسنة 1979 المتضمن أن خال السائل ( أخو أمه لأبيها ) خطب ابنته وتزوجها فى غيبته بدون علمه رغم معارضة الناس لهذا الزواج - وأنجب منها أولادا. وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا الزواج شرعا. وهل يثبت نسب الأولاد إلى هذا الزوج المذكور.
    أجاب :
    يقول الله تعالى فى آية المحرمات { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت } النساء 23 ، الخ قال صاحب مجمع الأنهر فى باب المحرمات ( ويحرم أخته لأب وأم أو لأحدهما لقوله تعالى { وأخواتكم } ويحرم بنتها لقوله تعالى { وبنات الأخت } وابنة أخيه وإن سفلتا والمستفاد من الآية الكريمة وأقوال الفقهاء جميعا فى شأنها أن فروع الأبوين وفروع فروعهما وإن بعدت الوسائط بينه وبينهن محرمات. فأخته وبنتها وبنت أخيه وبنت بنت أخته وبنت ابن أخته وبنت ابن أخيه وهكذا مهما طال حبل النسب حرام عليه، سواء أكان الأخ أو الأخت لأبوين أو لأحدهما. لعموم دلالة قوله تعالى { وأخواتكم } وقوله سبحانه { وبنات الأخ وبنات الأخت } وقد انعقد إجماع المسلمين على ذلك. وعلى هذا ففى حادثة السؤال تحرم بنت السائل على خاله، فإذا كان قد تزوج بها فالزواج باطل ويجب عليهما أن يتفرقا، وإلا فلكل واحد من المسلمين أن يتقدم إلى النيابة العامة ببلاغ، وإذا ثبتت هذه الجريمة رفعت النيابة أمر الزوجين إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة للتفريق بينهما فوق المساءلة الجنائية. هذا ولا يثبت نسب الأولاد إلى هذا الزوج لأن نكاح المحارم لا يثبت النسب به شرعا لأنه نكاح باطل كما تقدم، وإنما ينسب هؤلاء الأولاد إلى أمهم فقط. ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 8:43 am