بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى: ( 718 )
الموضوع: مشروعية التيمم ، وموضع القنوت.
المفتى: فضيلة الشيخ حسن مأمون. رجب 1375 هجرية
المبادئ :
1 - الاحتياج إلى الماء لدفع الهلاك أو الأذى مبيح للتيمم.
2 - القنوت واجب عند الحنفية بعد قراءة السورة فى الركعةالثالثة من الوتر فقط وهو سنة عند الشافعية فى أعتدال الركعة الأخيرة من الصبح وفى وتر النصف الثانى من رمضان ويجبر إذا ترك بسجود السهو. وعند الحنابلة سنة فى الوتر فى جميع السنة.
سُئل :
من السيد / ع م ب قال : أولا - رجل فى الصحراء ومعه قليل من البطاطس أو الفاصوليا وقليل من الماء وليس معه خبز مطلقا فهل يستعمل الماء الذى معه فى طبخ الطعام ويتيمم أو يتوضأ بالماء ولا يتيمم، علما بأن بينه وبين الماء أكثر من المسافة المحددة لسبب التيمم ثانيا - هل القنوت يقرأ فى الوتر والصبح أم فى أحدهما.
أجاب :
أولا إن من الأسباب التى يشرع فيها التيمم الاحتياج إلى الماء، فمن كان فى الصحراء واحتاج إلى ما معه من الماء فى الحال أو المآل خوفا من عطشه عطشا يؤدى إلى هلاكه أو أذاه أذى شديدا وكان ذلك الخوف بغلبة الظن لا بالشك فإنه يتيمم ويحتفظ بما معه من الماء لحاجته، وكذلك يتيمم من احتاج للماء الذى معه فى العجن أو طبخ الطعام لأن صيانة النفس أوجب من صيانة الطهارة بالماء فإن لها بدلا ولا بدل للنفس.
ثانيا - أما القنوت فقال الحنفية إنه واجب بعد قراءة السورة فى الركعة
الثالثة من الوتر ولا قنوت فى غيره من الصلوات وقال الشافعية إنه سنة فى اعتدال الركعة الأخيرة من الصبح، ومن وتر النصف الثانى من رمضان وهو من سنة الأبعاض عندهم فإذا ترك عمدا فإنه يجبر بسجود السهو. قال الحنابلة إنه سنة فى الوتر فى جميع السنة. وبهذا علم الجواب. والله أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق