بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : ( 148 )
الموضوع: نفقة الأولاد على أبيهم بحسب العرف.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. أول رجب 1347 هجرية
المبادئ :
1- يجب على الأب القيام بجميع ما تحتاج إليه بنته من نفقة طعام وكسوة بحسب العرف لأمثالها على مثله كما تجب عليه نفقة العلاج والدواء والمسكن الصحى لدفع حاجتها إذا كانت محتاجة لذلك.
2- ليس لخال البنت مع وجود أمها الرجوع على أبيها بما أنفقه وينفقه على البنت ما لم يأذن الأب بالإنفاق.
سُئل :
امرأة لها بنت من مطلقها وهى فى حضانتها ولها نفقة مقررة على أبيها بحكم شرعى مقابل طعام وكسوة البنت ولكن البنت مرضت ويلزمها ثمن الدواء وأجرة الأطباء ومصاريف العلاج لأنها بحالة خطيرة تستدعى ذلك. ولكن أباها امتنع عن ذلك من دفع تكاليف العلاج والدواء رغم أنه موسر وأن أمها فقيرة واضطر خال البنت للإنفاق عليها. فهل يلزم الأب بنفقة العلاج والدواء علاوة على نفقة الطعام والكسوة أولا. وهل للخال أن يرجع على الأب فيما أنفقه نظير العلاج والدواء.
أجاب :
نفيد أولا بأنه يجب على الأب القيام بجميع ما تحتاج إليه البنت من نفقة طعام وكسوة وغير ذلك بحسب المعروف لأمثالها على مثله. وإذن تجب عليه نفقة العلاج والدواء والمسكن الصحى لدفع حاجتها إذا كانت محتاجة إلى ذلك وثانيا ليس لخالها الرجوع على أبيها بما أنفقه وينفقه على البنت المذكورة فى سبيل ذلك ما لم يأذن الأب بالإنفاق فى هذا السبيل فيرجع عليه كما هو مقتضى قواعد الفقهاء واللّه أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق