بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : ( 132 )
الموضوع: نفقة أولاد الفقير العاجز عن الكسب ولهم جد موسر
المفتى: فضيلة الشيخ بكرى الصدفى.4 ذى القعدة 1329 هجرية.
المبادئ :
يلحق الأب الفقير بالميت فى استحقاق النفقة على الجد. وإن كان الأب زمنا يقضى بها على الجد بلا رجوع اتفاقا.
سُئل :
فى رجل فقير وعاجز عن الكسب وله أولاد فقراء وجدهم من جهة الأب موسر يسارا فائقا فهل نفقة أولاد ابنه المذكور الفقراء تلزم جدهم المذكور أم لا وأن الأولاد الفقراء المذكورين صغار وجميعهم فى سن الحضانة أفيدوا الجواب ولكن الثواب.
أجاب :
فى رد المحتار ما نصه ( قال فى الذخيرة ولو كان للفقير أولاد صغار وجد موسر يؤمر الجد بالإنفاق صيانة لولد الولد ويكون دينا على والدهم هكذا ذكر القدروى فلم يجعل النفقة على الجد حال عسرة الأب وهو قول الحسن بن صالح والصحيح فى المذهب أن الأب الفقير يلحق بالميت فى استحقاق النفقة على الجد وإن كان الأب زمنا يقضى بها على الجد بلا رجوع اتفاقا لأن نفقة الأب حينئذ على الجد فكذا نفقة الصغار) انتهى ومنه يعلم الجواب فى حادثة هذا السؤال واللّه تعالى أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق