بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : (376)
الموضوع: دعوى المطلق رجعيا انقضاء العدة بالحيض لا يعقب رجعة.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.30 ربيع الأول 1357 هجرية
المبادئ :
إذا أقر الرجل بأن زوجته صارت بائنة منه وتضمن إقراره ذلك سقط حقه فى الرجعة لأنه أقر على نفسه بالبينونه وبسقوط حقه فى الرجعة وإقراره على نفسه صحيح.
سُئل :
إمرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا فى 4 سبتمبر سنة 1937 ثم رفع عليها دعوى طلب الحكم بإبطال نفقتها برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل تنتهى بآخر نوفمبر سنة 1937 وطلب تحليفها اليمين فحلفت فى 16 مارس سنة 1938 بأنها لم تر دم الحيض إلا مرة واحد من تاريخ الطلاق إلى الآن يوم حلف اليمين 16 مارس سنة 1938 ثم راجعها مطلقها بإشهاد رسمى فى يوم 9 أبريل سنة 1938 فهل الرجعة صحيحة أم أن عدتها انقضت.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أننا لم نجد للفقهاء بعد البحث نصا صريحا فى هذه الحادثة والذى يظهر لنا من كلامهم أن دعوى المطلق المذكور انقضاء عدة مطلقته برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل قبل الرجعة تضمنت إقراره على نفسه بأنها صارت بائنة منه وأنه سقط حقه فى الرجعة فيعامل بهذا الإقرار لأنه إقرار على نفسه بالبينونة وبسقوط حقه فى الرجعة، وإقراره على نفسه صحيح. وحنيئذ فلا تصح هذه الرجعة قضاء معاملة له بإقراره على نفسه يراجع صفحة 208 من الجزء الرابع وصفحة 25 من الجزء السادس من كتاب المبسوط للسرخسى ويراجع باب الرجعة من كتاب فتح القدير عند قول المصنف. فإن خلا بها وأغلق باب أو أرخى سترا وقال لم أجامعها ثم طلقها لم يملك الرجعة فإن من دقق النظر فى هذه المراجع يتبين له صحة ما ذكرناه هذا ما ظهر لنا وبه يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به واللّه أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق