بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : (374)
الموضوع: رجعة بدون وثيقة رسمية.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.6 رجب 1356 هجرية
المبادئ :
إذا راجع الزوج زوجته المطلقة منه رجعيا وهى فى العدة صحت الرجعة ولو لم تكتب بها وثيقة رسمية.
سُئل :
طلق شخص زوجته بوثيقة رسمية. ثم ردها إلى عصمته أمام شاهدين وبوجودها. فهل يجوز ذلك دون إخراج وثيقة رسمية.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن الرجعة لا تتوقف شرعا على كتابتها فى وثيقة رسمية فإذا راجع الزوج زوجته المطلقة منه طلاقا رجعيا وهى فى العدة كانت الرجعة صحيحة شرعا ولو لم يكتب بها وثيقة رسمية وبهذا علم الجواب عن السؤال واللّه أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق