بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : (357)
الموضوع: عدة الكتابية المطلقة من مسلم.
المفتى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.29 رجب 1341 هجرية
المبادئ :
تعتد الكتابية المطلقة من مسلم اتفاقا.
سُئل :
مسلم تزوج كتابية ذمية وبعد أن دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج طلقها فهل يجب عليها والحالة هذه أن تعتد منه أم لا.
أجاب :
فى متن التنوير وشرحه الدر المختار وحاشية العلامة ابن عابدين عليه - الذمية لو طلقها مسلم أو مات عنها تعتد اتفاقا بين الإمام وصاحبيه سواء كانت حائلا أو حاملا وسواء اعتقدتها هى أو لا لأن المسلم يعتقده والله أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق