بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : (351)
الموضوع: استمرار حكم نفقة المطلقة فى العدة.
المفتى: فضيلة الشيخ محمد بخيت. 9 من ربيع الثانى 1336 هجرية
المبادئ :
حكم النفقة لا يسقط بالطلاق ويبقى مستمرا فى العدة ولا يحتاج إلى فرض جديد.
سُئل :
حصلت امرأة على حكم شرعى أوجب لها النفقة على زوجها وأجر مسكن وخادم وقد حجزت على استحقاق زوجها فى الوقف الذى أوقفه. وبعد ذلك طلق الرجل المذكور زوجته ثلاثا وهى فى عدته فهل نفقتها وكسوتها وأجر الخادم المذكور بالحكم الشرعى يبقى مستمرا فى العدة أو يحد بحد معين حيث إن الزوجة تقول إنها لا زالت فى العدة، فهل للعدة مدة محددة أو يسقط حقها فى النفقة بالطلاق.
أجاب :
نفيد أن صاحب الفتاوى الأنقروية نقل بصحيفة 110 جزء أول وكذا صاحب الفتاوى المهدية بصحيفة 388 جزء أول اختلافا بين علماء المذهب فى كون النفقة المفروضة تسقط بالطلاق كالموت أو لا تسقط. وأما فرض القاضى الذى هو حكم بالنفقة فلا يسقط بالطلاق بل يبقى الفرض مستمرا فى مدة العدة لأن المطلقة مادامت فى عدة مطلقها فهى محبوسة على ذمته لبقاء أثر النكاح مادامت فى العدة ولو كان الطلاق بائنا فلا يحتاج إلى فرض جديد. وأما ما يتعلق بانقضاء العدة وعدمه فالقول قولها فى ذلك لأنه لا يعلم إلا من جهتها.
تعليق : المادة رقم 18 من القانون رقم 25 سنة 1929 أوجبت عدم تنفيذ حكم بنفقة المطلقة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق.
لا يوجد حالياً أي تعليق