بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : ( 164 )
الموضوع: نفقة أقارب .
المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 26شوال 1359 هجرية
المبادئ :
1- يعتبر الشخص موسرا بكونه قادرا على الإنفاق على قريبه ولو بفاضل كسبه.
2- إذا اجتمع عم وعمة موسران وجبت نفقة الولد على عمه دون عمته.
سُئل :
شاب يبلغ من العمر ستة عشر عاما طالب بالثانوى وسليم الجسم يمكنه أن يعمل نهارا ويدرس ليلا. وهو فقير الحال. وله عم موسر يملك مائة فدان ولكن ريعها السنوى لا يكفى لمصاريف زوجته وأولاده الذين ينفق عليهم فى المدارس. مما اضطره لبيع بعض أطيانه. وله عمة شقيقة موسرة. فهل تكون نفقة هذا الولد فى كسبه أو على عمه لأبيه أو على عمته الشقيقة.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المعول عليه والذى جرى عليه العمل أن الشخص يعتبر موسرا فى باب نفقة الأقارب بكونه قادرا على الإنفاق على قريبه ولو بفاضل كسبه سواء أحل له أخذ الصدقة أم حرم عليه أخذها وحينئذ يعتبر هذا العم الذى يملك مائة فدان موسرا بما يملك وإن كانت غلة هذه الأطيان لا تزيد عن نفقته ونفقة عياله وأن ابن الأخ المذكور يعتبر فقيرا عاجزا عن الكسب فتجب نفقته على هذا العم إذا كان لا يجد من يستأجره لو عمل أو كان يعير عن الكسب بطريق الأعمال والحرف التى لا تحتاج إلى تعلمه العلوم التى يتعلمها. ومتى كان العم موسرا لا تجب النفقة على العمة وبهذا على الجواب عن السؤال واللّه أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق