بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .
رقم الفتوى : ( 837 )
الموضوع : زواج باطل.
المفتى :
فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 19 يناير 1967 م.
المبدأ :
زواج المسلمة بمسيحى باطل، والدخول فيه زنا، ولا يثبت به نسب ولا يترتب عليه أى آثر من آثار العقد الصحيح.
سئل :
بطلب قيد برقم 622 سنة 1966 تضمن أن امرأة مسلمة تزوجت برجل مسيحى، وقد رزقت منه ببنت. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى شأن هذا الزواج وما يترتب عليه من آثار. وهل يثبت نسب تلك البنت من أبيها المسيحى أو لا.
أجاب :
المنصوص عليه شرعا أن نكاح المسيحى للمسلمة نكاح باطل والوطء فيه زنا. وعلى ذلك فإن زواج هذه المسلمة بذلك المسيحى زواج باطل، فلا يثبت به النسب، ولا تكون البنت التى ولدت من المسلمة بنتا لذلك المسيحى ولا يترتب على ذلك الزواج شىء من آثار النكاح الصحيح. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .
رقم الفتوى : ( 837 )
الموضوع : زواج باطل.
المفتى :
فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 19 يناير 1967 م.
المبدأ :
زواج المسلمة بمسيحى باطل، والدخول فيه زنا، ولا يثبت به نسب ولا يترتب عليه أى آثر من آثار العقد الصحيح.
سئل :
بطلب قيد برقم 622 سنة 1966 تضمن أن امرأة مسلمة تزوجت برجل مسيحى، وقد رزقت منه ببنت. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى شأن هذا الزواج وما يترتب عليه من آثار. وهل يثبت نسب تلك البنت من أبيها المسيحى أو لا.
أجاب :
المنصوص عليه شرعا أن نكاح المسيحى للمسلمة نكاح باطل والوطء فيه زنا. وعلى ذلك فإن زواج هذه المسلمة بذلك المسيحى زواج باطل، فلا يثبت به النسب، ولا تكون البنت التى ولدت من المسلمة بنتا لذلك المسيحى ولا يترتب على ذلك الزواج شىء من آثار النكاح الصحيح. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.