بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .
رقم الفتوى : ( 813 )
الموضوع : زواج المسلمة بذمى باطل.
المفتى :
فضيلة الشيخ حسن مأمون. 28 ذو القعدة 1376 هجرية .
المبدأ :
زواج المسلمة من مسيحى باطل، وهو غير مانع من الميراث بينها وبين أهلها المسلمين، كما لا يمنع ميراث أولادها المسلمين من أقاربها ولا ميراث أقاربها لهم.
سئل :
بكتاب وزارة الخارجية رقم 1099 المقيد برقم 1663 سنة 1957 المطلوب به الإفادة عن الحكم الشرعى فى مسلمة حنفية المذهب تزوجت نصرانيا - فهل ترث هى وأولادها من بعدها أباها وأمها المسلمين.
أجاب :
إن زواج المسلمة من النصرانى وإن كان باطلا شرعا إلا أنه ليس مانعا من التوارث بينها وبين من تستحق الإرث عنهم من أقاربها المسلمين متى تحققت أسباب الإرث الشرعية بين الوارث والمورث - وكذلك يكون الحكم بالنسبة لأولادها المسلمين تبعا لها. والله أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .
رقم الفتوى : ( 813 )
الموضوع : زواج المسلمة بذمى باطل.
المفتى :
فضيلة الشيخ حسن مأمون. 28 ذو القعدة 1376 هجرية .
المبدأ :
زواج المسلمة من مسيحى باطل، وهو غير مانع من الميراث بينها وبين أهلها المسلمين، كما لا يمنع ميراث أولادها المسلمين من أقاربها ولا ميراث أقاربها لهم.
سئل :
بكتاب وزارة الخارجية رقم 1099 المقيد برقم 1663 سنة 1957 المطلوب به الإفادة عن الحكم الشرعى فى مسلمة حنفية المذهب تزوجت نصرانيا - فهل ترث هى وأولادها من بعدها أباها وأمها المسلمين.
أجاب :
إن زواج المسلمة من النصرانى وإن كان باطلا شرعا إلا أنه ليس مانعا من التوارث بينها وبين من تستحق الإرث عنهم من أقاربها المسلمين متى تحققت أسباب الإرث الشرعية بين الوارث والمورث - وكذلك يكون الحكم بالنسبة لأولادها المسلمين تبعا لها. والله أعلم.