بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : ( 139 )
الموضوع: نفقة الأصل على فرعه ولو كان ذميا.
المفتى: فضيلة الشيخ محمد بخيت.27ربيع الثانى 1335 هجرية
المبادئ :
1- تجب نفقة الأصل على فرعه الموسر مادام الأصل فقيرا. مسلما كان الأصل أو ذميا قادرا على الكسب أو عاجزا عنه.
2- لا يشارك الولد الموسر أحد فى نفقة أصوله المحتاجين.
3- لا تجب على العم نفقة أولاد أخيه ولو كانوا موسرين مادام له أولاد موسرون.
سُئل :
رجل له ابن وابن ابن وله أيضا ابن بنت وهذا الرجل يطلب من أولاد أخيه ترتيب نفقة شرعية له لأن زوجته طالبته بالانفصال منه لفقره وشيخوخته فهل الشريعة الغراء تجيز ترتيب نفقة للعم على أولاد أخيه مع وجود ابن له وابن ابن وابن بنت راشدين مقتدرين.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن مقتضى المادة 408 من قانون الأحوال الشخصية أنه يجب على الولد الموسر كبيرا كان أو صغيرا ذكرا كان أو أنثى نفقة والديه وأجداده وجداته الفقراء مسلمين كانوا أو ذميين قادرين على الكسب أو عاجزين ولا يشارك الولد الموسر أحد فى نفقة أصوله المحتاجين. ومن ذلك يعلم أن نفقة الرجل المذكور تجب على ابنه المذكور متى كان موسرا ولا يشاركه أحد فى نفقة والده المذكور وحينئذ لا يجب شىء من هذه النفقة على أولاد أخيه المذكورين والحال ما ذكر.
لا يوجد حالياً أي تعليق