بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
رقم الفتوى : ( 130 )
الموضوع: انتهاء نفقة المطلقة بانتهاء عدتها.
المفتى: فضيلة الشيخ بكرى الصدفى.18 ذى القعدة 1324 هجرية.
المبادئ :
1- النفقة المقررة للمطلقة تنتهى بانتهاء عدتها.
2- للمطلقة الحق فى المطالبة بنفقة الصغار وأجرتى حضانتها وإرضاعها لهم.
سُئل :
فى رجل طلق زوجته ثلاثا وهى حامل وقرر لها نفقة وسكنا بحكم شرعى إلى حين خروجها من العدة بوضع الحمل. فهل النفقة المقررة لها تنقطع بمجرد وضع الحمل أو تسرى للمولود بعد وضعه وتكون أجرة رضاع وحضانة بدون طلب أو لابد من طلب حضانة وأجرة رضاع وصدور حكم شرعى آخر.
أجاب :
النفقة المقررة للمطلقة المذكورة لغاية خروجها من العدة تنقضى بانقضائها بوضع الحمل ولا تسرى إلى ما بعد ذلك ولهذه المطلقة بعد انقضاء عدتها أن تطالب الأب بأجرة الحضانة وأجرة الرضاع ونفقة الولد بالطريق الشرعى واللّه تعالى أعلم.
لا يوجد حالياً أي تعليق